1673 - مسألة : وجائز للمسلم عتق عبده الكتابي  في أرض الإسلام وأرض الحرب - ملكه هنالك أو في دار الإسلام - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { في كل ذي كبد رطبة أجر   } . 
ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة ، إلا أن عتق المؤمن أعظم أجرا ، وكذلك عتق الكافر لعبده الكافر  جائز ، وقد ذكرنا { قول  حكيم  لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير   } فجعل عتق العبد الكافر خيرا . 
فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم ، وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق ; لأن الولاء للمعتق عموما ، قال عليه الصلاة والسلام : { الولاء لمن أعتق   } فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا ، لاختلاف الدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					