1702 - مسألة : وإن كانت : لم يلزم السيد قبول ذلك ، ولا عتق العبد ، وهي إلى أجلها ، وكل نجم منها إلى أجله . لقول الله تعالى { الكتابة نجمين فصاعدا ، أو إلى أجل ، فأراد العبد تعجيلها كلها ، أو تعجيل بعضها قبل أجله : أوفوا بالعقود } . وليت شعري أين من خالفنا عن احتجاجهم ب { } . وقال المسلمون عند شروطهم : يجبر على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب . مالك
وقال : إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على قبولها ، وإن كانت عروضا لم يجبر . قال الشافعي : أما قول أبو محمد : فتقسيم فاسد ، لا دليل عليه لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد نعلمه قبله ، ولا قياس ، وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهما ، كما في العروض ولا فرق . الشافعي
وأما المالكيون : فإنهم أوهموا أنهم يحتجون بما روينا من طريق ابن الجهم نا الوزان نا نا علي معاذ العنبري نا علي بن سويد بن منجوف نا عن أبيه [ ص: 252 ] قال : كاتبني أنس بن سيرين على عشرين ألفا ، فكنت في مفتح أنس بن مالك تستر فاشتريت رثة فربحت فيها ، فأتيت بجميع مكاتبتي ، فأبى أن يقبلها إلا نجوما ، فأتيت أنسا فذكرت ذلك له ؟ فقال : أراد عمر الميراث ، وكتب إلى أنس : أن اقبلها ، فقبلها . وهذا أحسن ما روي فيه عن أنس وسائرها منقطع . ومن طريق عمر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه كاتب عبدا له فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله ، فأبى الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي ، فرفع ذلك إلى ، فقال له عثمان : هلم المال فاجعله في بيت المال فتعطيه منه في كل حل ما يحل ، فأعتق العبد . قال عثمان : هذا عجيب جدا إذ رأى أبو محمد ، عمر إجابة السيد إلى كتابة عبده إذا طلبها العبد ، وخالفه وعثمان ، واحتج أنس ، عمر بالقرآن كان قول وعثمان حجة ، وكان قول أنس ، عمر ليس بحجة ، وإذا وافق قول وعثمان ، عمر رأي وعثمان ، خالفهما مالك ، أنس والحارث بن هشام ، وهما صاحبان ، والقرآن : صار قول ، عمر حجة ، ولم يكن قول وعثمان حجة " إن هذا لعجب - وحسبنا الله ونعم الوكيل " . أنس
فإن موهوا بتعظيم أمر العتق ؟ قلنا : أين كنتم عن هذا التعظيم ؟ إذ لم توجبوا الكتابة فرضا لعتق العبد إذا طلبها ؟ والقرآن يوجب ذلك ، ، وعمر ، وغيرهما . وأين كنتم عن هذا التعظيم إذ رددتم المكاتب رقيقا من أجل دينار أو درهم بقي عليه لم يقدر عليه ؟ فبادرتم وأبطلتم كل ما أعطى ولم تؤجلوه إلا ثلاثة أيام ، وبعضكم أيضا : أمرا يسيرا ، وأنتم بزعمكم أصحاب نظر ، فأي فرق بين طلب العبد تعجيل جميع ما عليه ليتعجل العتق والسيد يأبى إلا شرطه الجائز بالقرآن ، والسنة ، والإجماع : فتجبرون السيد على ما لا يريد ، وبين أن يريد السيد تعجيل الكتابة كلها ليتعجل عتق العبد والعبد قادر على ذلك ، إلا أنه يأبى إلا الجري على نجومه فلا تجبرونه على ذلك ، فهل في التخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثر من هذا ؟ . وعثمان