الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1717 - مسألة : وللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أنثى ، من ولد ذكر وإن سفل - سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره . [ ص: 277 ] فإن كان للمرأة ابن ذكر أو أنثى ، أو ابن ابن ذكر ، أو بنت ابن ذكر - وإن سفل كما ذكرنا . فليس للزوج إلا الربع .

                                                                                                                                                                                          وللزوجة الربع إن لم يكن للزوج ابن ذكر ولا أنثى ، ولا ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر ، أو بنت ابن ابن ذكر وإن سفل من ذكرنا - سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكور ، أو من غيرها .

                                                                                                                                                                                          فإن كان للزوج ولد ، أو ولد ولد ذكر - كما ذكرنا - فليس للزوجة إلا الثمن ، وسواء كانت زوجة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث ، أو أربع : هن شركاء في الربع ، أو الثمن .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك نص القرآن المحفوظ ، ولا خلاف في هذا أصلا ، ولا حكم لولد البنات في شيء من ذلك ، وبيقين يدري كل أحد أنه قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أموات تركوا بني بنات ، فاتسق نقل الجميع - عصرا بعد عصر أنهم لم يرثوا ، ولا حجبوا ، بل كأنهم لم يكونوا ، بخلاف التحريم في عقد النكاح والوطء المنقول - عصرا بعد عصر - بلا خلاف أنه على العموم في بني البنات ، وبني البنين ، وبخلاف وجوب الحق ، والعتق ، والنفقة التي أوجبته النصوص .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية