1722 - مسألة : فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ، ومعه أخت شقيقة فأكثر ، أو لا أخت معه    : لم يرث هاهنا الأخ للأب ، ولا الأخت للأب شيئا . 
وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر   } وإجماع متيقن أيضا ، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					