1725 - مسألة : ولو ، فللشقيقة : النصف ، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب ، ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس ولا يزدن على السدس أصلا ، ويكون الباقي للذكر وحده . ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات للأب
فإن كانتا شقيقتين ، وأختا أو أخوات لأب ، وأخا لأب : فالثلثان للشقيقتين ، والباقي للأخ الذكر ، ولا شيء للأخت للأب ، ولا للأخوات للأب .
روينا من طريق نا سعيد بن منصور أبو شهاب عن عن الأعمش أبي الضحى - هو مسلم بن صبيح - عن قال : كان مسروق بن الأجدع يقول في أخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : للأخوات من الأب والأم : الثلثان ، وسائر المال للذكور دون الإناث . ابن مسعود
وبه إلى ، سعيد نا نا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن : أنه كان يأخذ بقول مسروق في أخوات لأب وأم : فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث ، فخرج إلى عبد الله المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، فقال له علقمة : ما ردك عن قول عبد الله ، ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : لا ، ولكن لقيت فوجدته في الراسخين في العلم . زيد بن ثابت
ومن طريق نا وكيع سفيان عن معبد بن خالد عن عن مسروق : أنه قال في أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : إن للتين للأب والأم : الثلثين ، فما [ ص: 288 ] بقي فللذكور دون الإناث - وأن عبد الله بن مسعود عائشة شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن طريق عن وكيع سفيان عن عن الأعمش ، قال : قال إبراهيم النخعي رأيت مسروق وأهل زيد بن ثابت المدينة يشركون بينهم ، قال : وكان الأعمش يقول في أخت لأب وأم ، وإخوة لأب : لهذه النصف ، ثم ينظر : فإن كان إذا قاسم بها الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس ، وإذا أصابها أقل من السدس : قاسم بها - وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون : لهذه النصف ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . ابن مسعود
ومن طريق نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد حكيم بن جابر عن أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : أن يرث الرجال دون النساء . زيد بن ثابت
قال : بقول علي يقول ابن مسعود علقمة ، ، واختلف فيه على وأبو ثور . أبي سليمان
قال : احتج من خالف أبو محمد بظاهر قول الله تعالى : { ابن مسعود وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين }
وبما ذكرنا من أنه قول سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من قضاء أهل الجاهلية .
قال : ليس قضاء أهل الجاهلية ما أوجبه القرآن ، وقد صح الإجماع على توريث العم ، وابن العم ، وابن الأخ : دون العمة ، وبنت العم ، وبنت الأخ - فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية . علي
وأما قول : إن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا . الأعمش
فنقول للمحتج بهذا : هبك صح لك ذلك - وهو لا يصح - عن ستة منهم ، أهذا حجة عندك ; لأنه إجماع أم لماذا ؟ فإن قال : ليس إجماعا ، قلنا له : فما ليس إجماعا ولا نصا : فلا حجة فيه ، وإن كان هو إجماعا ؟ قلنا : فمخالف الإجماع : كافر أو فاسق ، فانظر فيم تدخل ، وبماذا [ ص: 289 ] تصف ؟ والله إن المعرض به في ذلك لهو المستحق لهاتين الصفتين ، لا ابن مسعود المقطوع له بالجنة ، والعلم ، والدين ، والإيمان . ابن مسعود
وأما الآية : فهي حجة عليهم ; لأن الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيب ، لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى ، والنص قد صح بأن لا يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين .
وقد أجمع المخالفون لنا : على أن من : فإنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقط ، والباقي لمن ذكرنا . ترك أختا شقيقة ، وعشر أخوات لأب ، وعما أو ابن عم ، أو ابن أخ
وأجمعوا على أنه لو : أن اللواتي للأب لا يرثن شيئا أصلا ، فمن أين وجب أن يرثن مع الأخ ، ولا يرثن مع العم ، ولا مع ابن العم ، ولا مع ابن الأخ ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { ترك أختين شقيقتين ، وعشر أخوات لأب ، وعما أو ابن عم ، أو ابن أخ } والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة ، أو الثلثان للشقيقتين ، أو النصف للشقيقة ، والسدس للتي للأب أو اللواتي للأب فقط ، فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر ، وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس - وبالله تعالى التوفيق . ألحقوا الفرائض بأصحابها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر