1730 - مسألة : وترث السدس حيث ترث الأم السدس ، إذا لم يكن للميت أم . والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الثلث ،
. وترث الجدة وابنها أبو الميت حي ، كما ترث لو لم يكن حيا
وكل جدة ترث إذا لم يكن هنالك أم أو جدة أقرب منها فإن استوين في الدرجة اشتركن في الميراث المذكور .
وسواء فيما ذكرنا أم الأم ، وأم الأب ، وأم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم ، وهكذا أبدا . وهذا مكان اختلف الناس فيه : فروي عن أنه لم يورث إلا جدة واحدة ، وهي أم الأم فقط - وروي عنه ، وعن غيره ، توريث جدتين فقط ، وهما : أم الأم وأمهاتها ، وأم الأب وأمهاتها . أبي بكر
وقالت طائفة : بتوريث ثلاث جدات ، وهما اللتان ذكرنا ، وأم أب الأب وأمهاتها - وروي عن طائفة : توريث كل جدة إلا جدة من قبل أبي أم ، أو من قبل أبي جدة .
وقال بعضهم : لا ترث الجدة والجدتان والأكثر إلا السدس فقط .
وقال بعضهم : إن كانت التي من قبل الأم أقرب انفردت بالسدس ولم ترث معها التي من قبل الأب ، فإن كانت التي من قبل الأب مساوية للتي من قبل الأم أو كانت التي من قبل الأم أبعد اشتركتا في السدس .
وقالت طائفة : لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا .
برهان ذلك قول الله تعالى : ( { وورثه أبواه فلأمه الثلث } ) وقال تعالى : { كما أخرج أبويكم من الجنة } فجعل آدم وامرأته - عليهما السلام - أبوينا ، فهذا نص القرآن .
وقد جسر قوم على الكذب هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس - [ ص: 292 ] وهذا من تلك الجسرات - كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي الأزدي ، قال : نا أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن اللبان نا دعلج بن أحمد نا نا الجارودي محمد بن إسماعيل الصائغ نا عن أبو نعيم الفضل بن دكين شريك عن عن ليث عن طاوس ، قال : الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم - وقال ابن عباس : الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم - وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن طاوس ، أبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وعلي : خمسة فقط ، فأين الإجماع ؟ قال وزيد : لا سيما من ورث الجد ميراث الأب فإنه ناقض ، إذ لم يورث الجدة ميراث الأم . أبو محمد
فإن قيل : إن خبر منصور عن إبراهيم النخعي { } رويناه من طريق أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ، سفيان الثوري ، وحماد بن زيد ، كلهم عن وجرير بن عبد الحميد منصور عن إبراهيم كذلك .
وخبر عن مالك الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب : أن ، المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة شهدا عند { أبي بكر الصديق } " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس
وخبر عمن سمع ابن وهب عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر يحدث عن { علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس ، إذا لم تكن أم ، أو شيء دونهما ، فإن لم توجد إلا واحدة : فلها السدس . }
وخبر نا أبي داود السجستاني أخبرني أبي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه : { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم
وروي نحو هذا عن . قالوا : ومن المحال أن يكون هذا عن ابن عباس ويخالفه . ابن عباس
قلنا : هذا كله لا يصح منه شيء . حديث قبيصة منقطع ، لأنه لم يدرك ، ولا سمعه من أبا بكر المغيرة ولا محمد ، وخبر إبراهيم مرسل . [ ص: 293 ] ثم لو صحا لما كان فيه خلاف لقولنا ; لأننا نقول بتوريثها السدس من حيث ترث الأم السدس مع الولد والإخوة .
وأما خبر بريدة فعبد الله العتكي مجهول .
وخبر أفسدها كلها ; لأن علي لم يسم من أخبره به عن ابن وهب عبد الوهاب ، وأيضا فعبد الوهاب هالك ساقط .
وأيضا فلا سماع يصح من علي والرواية عن لمجاهد لا يعرف مخرجها ، ولو صحت لكان كما ذكرنا من أن لها السدس حيث للأم السدس . ابن عباس
وهلا قالوا هاهنا بقولهم المعهود إذا وافق تقليدهم : إن لم يترك ما روي إلا لأمر هو أقوى في نفسه ، وأما نحن فلو صح هاهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف قولنا لقلنا به ، ولكنه لم يصح أصلا . ابن عباس
فإن قالوا : قد رويتم في حديث قبيصة المذكور : جاءت الجدة إلى قالت : إن ابن ابني ، أو ابن ابنتي مات ، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا ؟ فقال أبي بكر : ما أجد لك في الكتاب حقا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس ؟ قلنا : إنما أخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن وجوده وسماعه وصدق ، وقد رويتم في هذا الخبر : أن المغيرة ومحمد بن سلمة سمعا في ذلك ما لم يسمع ، فرجع هو رضي الله عنه إلى ما سمعا مما لم يسمع هو ؟ فأي غريبة في أن لا يجد أيضا في الكتاب في ذكره حينئذ ما يجد غيره وقد منع من التزيد على مقدار ما في الصداق ، فلما ذكر بالقرآن رجع ، ومثل هذا لهم كثير . عمر
وقد وجدنا نصا : أن الجدة أحد الأبوين في القرآن ، وميراث الأبوين في القرآن ، فميراثها في القرآن ، وليس في كل وقت يذكر الإنسان ما في حفظه ، ونسي آدم ، فنسي بنوه ، فهذا ميراث الجدة بنص القرآن ؟ وليس لمخالفنا متعلق أصلا ، لا بقرآن ، ولا بسنة ، ولا إجماع متيقن ، ولا قياس ، ولا نظر ؟ وما كان هكذا فهو مقطوع بأنه باطل ، قال الله تعالى : { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }
ولا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم ، وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف فيه [ ص: 294 ] ، أبو حنيفة ، ومالك جمهور العلماء ، وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قبله ، وقطعه فيما خالف فيه كل واحد منهم الإجماع المتيقن المقطوع به ، ولم يأت قط نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما قل القائلون به . والشافعي
فهذا ميراث الجدة .
وأما : ؟ فإن طائفة قالت : لا ترث إلا جدة واحدة ، وهي أم الأم . كم جدة ترث
وروينا من طريق نا يحيى بن سعيد الأنصاري : أن رجلا مات وترك جدتيه : أم أمه ، وأم أبيه ، فأتوا القاسم بن محمد بن أبي بكر ، فأعطى أم أمه السدس دون أم الأب ؟ فقال له أبا بكر الصديق عبد الرحمن بن سهل - وكان بدريا - لقد ورثت التي لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا ، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله ، فأشرك بينهما في السدس .
ورويناه من طريق ، هشيم ، كلاهما عن وابن عيينة يحيى بن سعيد ، ودخل حديث أحدهما في الآخر ، ومن طريق عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن ، يحيى بن سعيد الأنصاري : أن وأبي الزناد ورث الجدة أم الأم السدس ، فلما كان أبا بكر جاءته الجدة أم الأب ، فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وسوف أسأل لك الناس ؟ قال : فلم يجد أحدا يخبره شيئا ؟ فقال غلام من عمر بن الخطاب بني حارثة : لم لا تورثها يا أمير المؤمنين وهي لو تركت الدنيا وما فيها ورثها ، وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتها ، فورثها وقال : إن الله ليجعل في الجدات خيرا كثيرا . عمر بن الخطاب
فهذا ، أبو بكر : جعلا الميراث للجدة التي للأم دون أم الأب . وعمر
فإن قيل : قد رجعا عن ذلك ؟ قلنا : قد قالا به ، ولا حجة إلا في إجماع متيقن ، فلا إجماع متيقن معكم أصلا - وقد قال بذلك بعد عمر كما ترون . أبي بكر
وهذا يخبر بأن علي قضى مدة حياته بمنع بيع أم الولد ، عمر معه يوافقه ، وعلي أيضا مدة حياته ، فلما ولي وعثمان خالف ذلك ، ولم ير ما سلف مما ذكرنا إجماعا - [ ص: 295 ] فهذا أبعد من أن يكون إجماعا ، والكذب على جميع الأمة أشد عارا وإثما من الكذب على واحد ، وكل ذلك لا خير فيه ، والقول بالظن كذب - نعوذ بالله منه . علي
وقالت طائفة : لا يرث إلا جدتان فقط : أم الأم وأمها ، وأم أمها ; وأم أم أمها ، وهكذا أبدا : أما فأما فقط . وأم الأب وأمها ، وأم أمها ، وأم أم أمها ، وهكذا : أما فأما فقط ، ولا يورثون أم جد أصلا .
وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، والزهري ، ، وربيعة ، وابن أبي ذئب ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور . وأبي سليمان
وقالت طائفة : يرث ثلاث جدات فقط . كما روينا من طريق حدثني عبد الرزاق يحيى عن عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي أن ، قال سعد بن أبي وقاص : أتغضب علي أن أوتر بواحدة ، وأنت تورث ثلاث جدات ؟ أفلا تورث لابن مسعود حواء امرأة آدم .
وروينا من طريق عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، ومسلمة بن علي ، ، قال وابن أبي الزناد مسلمة : عن عن زيد بن واقد مكحول ، وقال عبد الجبار ، ، كلاهما : عن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد ، ثم اتفق خارجة بن زيد بن ثابت خارجة ، ومكحول : أن ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأم ، وواحدة من قبل الأب . زيد بن ثابت
ومن طريق عن حماد بن سلمة ، داود بن أبي هند وحميد ، قالا جميعا : إن قال : يرثن ثلاث جدات : جدتا الأب ، وجدة الأم لأمها - وقد روي أيضا عن زيد بن ثابت . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن الأعمش ، قال : كانوا يورثون من الجدات ثلاثا : جدتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم إبراهيم
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث هو ابن سوار الشعبي قال : جئن أربع جدات إلى ، فورث ثلاثا ، وألغى أم أبي الأم . مسروق
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر : إذا كن الجدات أربعا : طرحت أم أبي الأم ، وورث الثلاث السدس أثلاثا بينهن - وبه يقول قتادة الأوزاعي ، . [ ص: 296 ] وقالت طائفة : ترث أربع جدات ، كما روينا من طريق وأحمد بن حنبل عن حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس أنه كان يورث الجدات الأربع . ابن عباس
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني الحسن البصري ، : أنهما كانا يورثان أربع جدات . وابن سيرين
وقالت طائفة : ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم - وهو قول ، سفيان الثوري ، وأصحابهما . وأبي حنيفة
وروينا من طريق نا سعيد بن منصور خالد بن عبد الله عن عن داود بن أبي هند الشعبي قال : إنما طرحت أم أبي الأم ، لأن أبا الأم لا يرث .
وقالت طائفة : ترث كل جدة . كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أشعث ، وأبي سهل - هو محمد بن سالم - كلاهما عن الشعبي ، قال : كان يورث ما قرب من الجدات وما بعد - عبد الله بن مسعود
وقد روي هذا أيضا عن ، علي بن أبي طالب ، وابن عباس . وزيد بن ثابت
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا أشعث بن سوار الشعبي قال : جئن إلى أربع جدات يتساءلن ؟ فألغى أم أبي الأم ، قال مسروق أشعث : فأخبرت بذلك ، فقال : أوهم ابن سيرين ، يورثن جميعا . أبو عائشة
قال : أبو محمد : كنية أبو عائشة ، وهو قول مسروق ، جابر بن زيد ، وعطاء بن أبي رباح والحسن ، كل هؤلاء روي عنهم توريث أم أبي الأم ، وغيرها .
قال : فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا حجة من لم يورث إلا جدة واحدة ، وهي أم الأم وأمها ثم أمها ، هكذا فقط أن يقول : هذه المجتمع على توريثها - ولا يصح أثر بخلاف ذلك . علي
فإن قيل : قد رجع عن ذلك ؟ قلنا : نعم ، أبو بكر قد قال به بعد وعمر . أبي بكر
فإن قيل : فقد رجع ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ إذا وجد الخلاف ، ووسع الآخر ما وسع الأول من الاجتهاد والاستدلال ، وليست الحجة التي احتج بها عليهما رضي الله عنهما [ ص: 297 ] بموجبه رجوعا ; لأن أم الأم ترث ولا تورث بلا خلاف ، والعمة تورث ولا ترث بلا خلاف .
وهذا قد رجع عن تحريم المنكوحة في العدة على ناكحها في الأبد ، وأباح له نكاحها ، فلم يرجع عمر عن قوله الأول لرجوع مالك عنه . عمر
وهذا قد رجع عن منعه بيع أمهات الأولاد ، ولم يرجع : علي ، أبو حنيفة ، ومالك لرجوعه ، وليس رجوع من رجع حجة ، كما أن قول من قال ليس حجة ، إلا أن يصحح القول أو الرجوع حجة . والشافعي
وقالوا أيضا : قد صح الإجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد ، وهو أب الأب ، وأبوه ، وأبو أبيه - هكذا فقط ، فالواجب أن لا يرث من الجدات إلا واحدة ، وهي أم الأم ، وأمها وأم أمها ، وهكذا فقط .
قال : هاتان حجتان لازمتان لأهل القياس ; لأن الأولى كثيرا ما يحتجون بها ، والثانية أصح ما يمكن أن يكون من القياس ، وقد يتعلق لهذا القول بحديث أبو محمد ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ، بدليل ذكر الأم التي دونها ، فلم يذكر هاهنا إلا جدة تكون دونها أم .
وقد ذكرنا هذا الخبر آنفا وعلته ولا يلزماننا ; لأننا لا نمنع من الأخذ بقول مختلف فيه إذا أوجبه برهان ، بل نوجب الأخذ به حينئذ ، ولولا البرهان الموجب لتوريث كل جدة لكان هذا القول هو الذي لا يجوز القول بسواه ، لأنه المجتمع عليه بيقين لا شك فيه وما عداه فمختلف فيه ، ونحن لا نقول بالقياس - وبالله تعالى التوفيق .
وأما من لم يورث إلا جدتين فما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا أن بعضهم ادعى الإجماع على ذلك - وهذا باطل كما أوردنا .
فإن تعلقوا بخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس . قلنا : هذا خبر فاسد وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر - وقد جاء خبر أحسن منه : أنه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات . مجاهد
وليس قول : ألا تورث سعد حواء امرأة آدم حجة ; لأنه لا خلاف في وجوب [ ص: 298 ] توريث حواء امرأة آدم لو كانت حية ، ولم تكن دونها أم ولا جدة ; لأن كل ميت في العالم من بني آدم فله أم ، ولأمه أم ، ولأم أمه أم ، هكذا قطعا بيقين إلى بنت حواء ، فهي جدة من قبل أم الأم وأمهاتها بيقين ، فبطل هذا الاعتراض ، ولم يبق لهذا القول متعلق أصلا .
والعجب كل العجب : من أن ، مالكا ، في أقوالهما في الفرائض مقلدين والشافعي ، لزيد بن ثابت يورث ثلاث جدات فخالفوه بلا معنى ، وليس إنكار وزيد على سعد توريث ثلاث جدات موجبا أن ابن مسعود كان يورث جدتين ، بل قد يمكن أن يكون لا يورث إلا جدة واحدة ، فبطل هذا القول بيقين . سعدا
وأما من لم يورث إلا ثلاث جدات ، فما نعلم لهم متعلقا إلا خبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس ، وهذا مرسل ، ليس فيه : أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر ، فبطل تعلقهم به ، وبطل أن يكون لهم حجة أصلا . إبراهيم
وأما من لم يورث إلا أربع جدات ، فما نعلم لهم متعلقا أصلا ، فبطل لتعريه من الحجة .
وأما من ورث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم ، فلا حجة لهم أصلا ، إلا ما قال الشعبي : من أن الذي تدلي به لا يرث ؟ فيقال لهم : فكان ماذا ؟ هذا المسلم يموت له أب كافر ، وجد مسلم ، أو عم مسلم ، أو ابن عم مسلم ، فلا خلاف في أن كل من ذكرنا يرث ، وأن الذي يدلي به لا يرث . إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب ، ولا بالإدلاء ، وهذه المرأة المعتقة لا تكون وليا في النكاح ، ولا المجنون ، فلا ينكحان ، وعاصبهما ينكح مولاتها ، وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته ، والذي يدليان به لا ينكح .
ولعلهم أن يدعوا إجماعا على ما يقولون من منع الجدة أم أبي الأم الميراث ، فما هذا ببدع من جسراتهم ، فقد رأينا كذبهم بقول وغيره - فبطل هذا القول لتعريه من الحجة . ابن سيرين
وأما من ورث كل جدة ، فإن حجته ما صدرنا قبل من أن الجدة أم ، وأحد الأبوين بنص القرآن ، وميراث الأبوين مبين بنص القرآن ، فلم يجز أن يحرم الأبوان الميراث إلا [ ص: 299 ] بنص صحيح ، أو إجماع متيقن ، فصح الإجماع المتيقن بنقل كواف الأعصار ، عصرا بعد عصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث قط من ابن بنت بالبنوة ، ولا ابن بنت بالبنوة ، فسقط ميراث كل جد يكون الميت منه ابن بنت ، وبقي ميراث الجد الذي هو أب وأبو أب فقط ، ولم يأت نص ولا إجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك ، فبقي ميراثها بنص القرآن واجبا . وبالله تعالى التوفيق .
ووجدنا خبر قبيصة بن ذؤيب { } موافقا لهذا القول ; لأنه عم ، ولم يخص جدة من جدة ، فيلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا ; لأنه أعم من سائر الأخبار المذكورة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس
وأما نحن فلا نعتمد إلا على نص القرآن الذي ذكرنا فقط ، وبطلت سائر الأقوال بيقين لا مرية فيه ، لتعريها من حجة نص أو إجماع . وبالله تعالى التوفيق .