1731 - مسألة : أبي الأب ، ولا مع أبي الجد المذكور ، ولا مع جد جده ، والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب ، وكل واحد منهم يحجب أباه . ولا ترث الإخوة الذكور ولا الإناث ، أشقاء كانوا أو لأب ، أو لأم مع الجد
وللناس في الجد اختلاف كثير ، فطائفة توقفت فيه - : كما روينا بأصح طريق إلى عن شعبة يحيى بن سعيد التيمي - تيم الرباب - قال : سمعت الشعبي يحدث عن عن ابن عمر ، قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمرا ينتهى إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا . [ ص: 306 ] قال عمر : ليس مغيب بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بسنته لحكم : الجد ، والكلالة ، والربا ، عن أبو محمد - رضي الله عنه - بموجب أن ذلك البيان غاب عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وحاش لله من أن يكون له حكم في الدين افترضه على عباده ، ثم غاب بيانه عن جميع أهل الإسلام ، إذا كان يكون ذلك حكما من الدين قد بطل ، وشريعة لازمة قد سقطت ، ولكان الدين ناقصا - وليس أحد من الفقهاء الذين قلده - المشنعون بمثل هذا - دينهم عمر ، كأبي حنيفة ، ومالك إلا وهم قالوا : بأن حكم الجد ، والربا ، والكلالة ، قد تبين لهم : إما بنص قرآن أو سنة ، أو نظر أو قياس . والشافعي
فإن أنكر هذا منكر لم يقدر على إنكار أقوالهم في كل ذلك بالإيجاب والتحريم ، فإن كان قولهم ذلك لا عن أنه يتبين لهم ما قالوه من ذلك فقد حكموا في الدين بالهوى ، ونحن نجلهم عن هذا - ولله الأمر من قبل ومن بعد .
ومن طريق نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال : سألت حميد بن هلال عن فريضة فيها جد ؟ فقال : ما تصنع إلى هذا - أو تريد إلى هذا - إن سعيد بن المسيب قال : أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار ، وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار . عمر بن الخطاب
ومن طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الله بن المبارك ، وعبد الأعلى ، ، كلهم عن وعبد الرزاق عن معمر الزهري عن : أن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عند موته : احفظوا عني ثلاثا - : إني لم أقض في الجد شيئا ، ولم أقل في الكلالة شيئا ، ولم أستخلف أحدا - فهذا قوله عند موته رضي الله عنه . عمر بن الخطاب
ومن طريق أنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عبيد بن عمرو الخارقي : أن رجلا سأل عن فريضة ؟ فقال : هاتها إن لم يكن فيها جد . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال قال نافع : أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد . [ ص: 307 ] ومن طريق ابن عمر عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري : أنه سأل أبي إسحاق السبيعي عن فريضة فيها جد وأخ ؟ فلم يجبه فيها بشيء مرة بعد مرة ، وقال له : الذي يقف على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا . شريحا
وعن : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . سعيد بن جبير
فهؤلاء : ، عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وشريح ، توقفوا في الجد جملة بأسانيد ثابتة - وإلى هذا رجع وسعيد بن جبير صاحب محمد بن الحسن في آخر أقواله . أبي حنيفة
وقالت طائفة : ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة ، إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة .
روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا أنا إسماعيل بن أبي أويس عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : أخبرني عن أبيه قال : إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين ، يكثر الإخوة حينا ويقلون حينا ، فلم يكن بينهم فريضة نعلمها مفروضة إلا أن أمير المؤمنين كان إذا أتي يستفتى فيهم ، يفتي بينهم بالوجه الذي يرى فيهم ، على قدر كثرة الإخوة وقلتهم . خارجة بن زيد بن ثابت
قال : روينا من طريق أبو محمد أنا سعيد بن منصور أنا هشيم مغيرة أنا الهيثم بن بدر عن شعبة بن التوأم الضبي قال : أتينا في فريضة فيها جد وإخوة فذكر اختلاف حكمه فيها ، قال - فقلنا له في ذلك ؟ فقال ابن مسعود : إنما نقضي بقضاء أئمتنا . ابن مسعود
وقد روينا من طريق أنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير قال : قال لي مروان بن الحكم ، قال لي عثمان بن عفان : إني قد رأيت في الجد رأيا ، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه ؟ فقال عمر : إن نتبع رأيك فإنه رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان . عثمان
ومن طريق أنا عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج عن أبيه : أنه حدثه عن هشام بن عروة أن قول مروان بن الحكم هذا عثمان كان بعد أن طعن لعمر . [ ص: 308 ] فهؤلاء عمر ، عمر وعثمان ، لا يقطعون فيه بشيء . وزيد بن ثابت
أما الرواية عن ، عمر ففي غاية الصحة ، وأما عن وعثمان فلا سبيل إلى أن يوجد عنه أحسن من هذا الإسناد في شيء مما روي عنه في الجد إلا قوله في " الخرقاء " في أخت ، وأم وجدان : للجد سهمان ، وللأخت سهم ، وللأم الثلث ، فإنه ثابت عنه بأحسن من هذا الإسناد . وقالت طائفة : ليس للجد مع الإخوة ميراث - : روينا من طريق زيد إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا حدثني إسماعيل بن أبي أويس عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه : أخبرني عن أبيه : أن خارجة بن زيد بن ثابت لما استشار في ميراث الجد ، والإخوة ؟ قال عمر : وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد - وذكر الخبر . زيد
ومن طريق أنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب أن عبد الرحمن بن غنم ذاكره الجد ؟ فقال عمر بن الخطاب إن دون الجد شجرة أخرى ، فما خرج منها فهو أحق به - يعني الأب - وقول عبد الرحمن بن غنم هذا يوجب أن الإخوة أحق بالميراث من الجد . عبد الرحمن
وهذه الأقوال الثلاثة تكذب قول من احتج بقوله في توريث الجد مع الإخوة بالإجماع .
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى اثني عشر ، فيكون هو ثالث عشر لهم ، روي ذلك عن ، عمران بن الحصين . وأبي موسى الأشعري
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى سبعة إخوة فيكون له الثمن معهم : كما كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي قال : نا محمد بن عبد الله بن اللبان أنا القاضي أحمد بن كامل بن شجرة أنا أحمد بن عبيد الله أنا عن يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع فراس عن الشعبي قال : كتب من ابن عباس البصرة إلى في سبعة إخوة وجد ، فكتب إليه علي بن أبي طالب اقسم المال بينهم سواء ، وامح كتابي ولا تخلده . علي
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى ستة ، فيكون له السبع معهم - : روينا ذلك بالإسناد المتصل بهذا قبله إلى عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني الشعبي ، [ ص: 309 ] قال كتب إلى ابن عباس في ستة إخوة وجد ؟ فكتب إليه علي : أن أعطه سبعا ، ومن طريق علي نا وكيع عن سفيان - هو الثوري - فراس عن الشعبي قال : كتب إلى ابن عباس في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي : اجعله كأحدهم ، وامح كتابي . علي
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى السدس ثم لا ينقص من السدس وإن كثروا - : روينا ذلك من طريق نا سعيد بن منصور - أنا هشيم - عن عوف - هو ابن أبي جميلة الحسن البصري ، قال : كتب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ، ومع الثلاثة الربع ، ومع الأربعة الخمس ، ومع الخمسة السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر بن الخطاب يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة - وهذا إسناد في غاية الصحة . وعبد الله بن مسعود
ومن طريق عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن البصري : أن كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا . علي بن أبي طالب
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا - نا أبو داود - هو الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة أن كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم النخعي قال : كان يعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أختا لأم ، ولا أخا لأم ، مع الجد شيئا ، ولا يقاسم بالأخ لأب مع الأخ لأب ، والأم ، والجد شيئا - وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد : أعطى الأخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما بنصفين ، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإن كان السدس خيرا له أعطاه السدس - : وبقول علي بن أبي طالب هذا يقول علي المغيرة بن مقسم ، ، وعبيدة السلماني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ، ; [ ص: 310 ] والحسن بن حي ، وشريك القاضي وهشيم بن بشير ، ، وبعض أصحاب والحسن بن زياد اللؤلؤي . أبي حنيفة
وقالت طائفة : للجد مع الإخوة الثلث على كل حال - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر أن قتادة شاوره عليا في الجد ؟ فقال عمر : له الثلث على كل حال . علي
وقالت طائفة - كما روينا من طريق نا وكيع عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم النخعي قال : كان يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئا ، ولا يقاسم بالإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم مع الجد - وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد : أعطى الأخت للأب والأم النصف ، والجد النصف - وبه يقول ابن مسعود ، مسروق ، وعلقمة والأسود ، في بعض أقواله وروي أيضا عن وعبيدة السلماني وغيره ، وعن بعض أصحاب شريح . أبي حنيفة
وقالت طائفة كما روينا من طريق : أخبرني ابن وهب ، مالك : أن والليث بن سعد - حدثهما : أنه بلغه أن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله عن الجد ؟ فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن الجد - والله أعلم - وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه : النصف مع الأخ الواحد ، والثلث مع الاثنين ، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث . زيد بن ثابت
ومن طريق نا وكيع عن سفيان الثوري منصور عن إبراهيم النخعي قال : كتب إلى عمر : إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث مع الإخوة ؟ فأعطاه - وروي من طريق ابن مسعود ، حماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية عن وهشيم أبي المعلى العطار عن إبراهيم النخعي ، قال علقمة : قال : يقاسم الجد الإخوة في الثلث ، وقال لي ابن مسعود عبيدة السلماني : قال : يقاسم الجد الإخوة إلى السدس ، قال ابن مسعود إبراهيم : فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة ؟ فقال : صدقا جميعا ، إن قدم من عند ابن مسعود ، عمر يقول : يقاسم الجد الإخوة إلى السدس ، فكان وعمر يقول به ، ثم رجع إلى ابن مسعود ، فإذا عمر قد رجع ، فقال : يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث . [ ص: 311 ] ومن طريق عمر الحجاج بن المنهال نا أنا هشيم المغيرة - هو ابن مقسم - عن الهيثم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن التوأم قال : توفي أخ لنا في عهد وترك إخوته وجده ؟ فأتينا عمر : فأعطى الجد مع الإخوة السدس ، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد ابن مسعود وترك إخوته وجده ؟ فأتينا عثمان : فأعطى الجد مع الإخوة الثلث ؟ فقلنا له : إنك أعطيت جدنا في أخينا الأول السدس ، وأعطيته الآن الثلث ؟ فقال : إنما نقضي بقضاء أئمتنا . ابن مسعود
ومن طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم - عن مطرف - هو ابن طريف الشعبي قال : كتب إلى عمر : إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة السدس - ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به - فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث . أبي موسى الأشعري
وقالت طائفة : كما روينا من طريق عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب أخبرني ، سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب أن قضى : أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال ، فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث ، وكان ما بقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونسائهم ، غير أن بني الأب يقاسمون الجد وبين الأب والأم ، فيردون عليه ، ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم ، فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم قال : كان يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ويقاسم الأخ للأب ، ثم يرد على أخيه ، ويقاسم بالإخوة من الأب أو الأخوات من الأب الإخوة والأخوات من الأب والأم - ولا يورثهم شيئا ، فإذا كان الأخ للأب والأم أعطاه النصف ، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ، ولهن الثلثان - وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف ، ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئا . [ ص: 312 ] قال زيد بن ثابت : فهذا قول روي كما تسمعون عن أبو محمد ، عمر - : وبه يقول وزيد الأوزاعي ، ، وسفيان الثوري ، ومالك وعبيد الله بن الحسين ، ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والحسن اللؤلؤي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل - ثم رجع وأبو عبيد إلى التوقيف جملة ، ورجع محمد بن الحسن إلى القول الذي ذكرنا عن اللؤلؤي - وقد روينا عن علي أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك - : كما روينا من طريق زيد أيوب بن سليمان نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - عن : أنه سمع إسحاق بن سويد أنه سمع عبد الله بن بريدة أبا عياض أنه سمع يقول : دخلت على زيد بن ثابت في الليلة التي قبض فيها فقلت له : إني رأيت أن أنتقص الجد - وذكر الخبر . عمر
وأما ، عثمان ، وأبو موسى الأشعري ، فليس عنهم إلا أن يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث فقط ، ولا يحط من الثلث - وليس عنهم هذه الزيادات . وابن مسعود
وقالت طائفة : لا يرث مع الجد أخ شيئا ، لا شقيق ، ولا لأب ، ولا لأم - وميراث الجد كميراث الأب ، سواء سواء ، إذا لم يكن هنالك أب وارث - : كما روينا من طريق أنا حماد بن سلمة عن أبيه عن هشام بن عروة ، قال : قال لي مروان بن الحكم : إن عثمان بن عفان قال لي : إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه : فقال له عمر : إن نتبع رأيك فإنه رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان قال : وكان عثمان يجعله أبا . أبو بكر
ومن طريق نا البخاري أبو معمر نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - نا - عن أيوب - هو السختياني عكرمة عن قال : أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ، فإنه أنزله أبا ، أو قال : قضاه أبا " يعني الجد في الميراث . لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذته خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال : خير
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى [ ص: 313 ] نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس : أن أبي موسى الأشعري كان يجعل الجد أبا . أبا بكر الصديق
ومن طريق نا أبي داود الطيالسي عن شعبة خالد الحذاء عن عن أبي نضرة : أن أبي سعيد الخدري كان يجعل الجد أبا . أبا بكر الصديق
ومن طريق نا عبد الرزاق قال : سمعت ابن جريج يحدث أن ابن أبي مليكة كتب إلى أهل ابن الزبير العراق أن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم { أبا بكر خليلا - فكان يجعل الجد أبا } . لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله ، لاتخذت
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني سعيد بن أبي بردة عن أبيه : أن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب : أن اجعل الجد أبا ، فإن أبي موسى الأشعري جعل الجد أبا . أبا بكر
ومن طريق نا سعيد بن منصور خالد بن عبد الله عن عن ليث بن أبي سليم : أن عطاء ، أبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يجعلون الجد أبا . وابن عباس
وقال : يرثني ابن ابني دون أخي ولا أرث ابن ابني دون أخيه . ابن عباس
ومن طريق نا سعيد بن منصور - عن سفيان - هو ابن عيينة عمرو بن دينار عن عن عطاء قال : الجد أب ، وقرأ : { ابن عباس واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } .
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حدثني إسماعيل بن أبي أويس عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني عن أبيه أن خارجة بن زيد بن ثابت لما استشار في ميراث بين الجد والإخوة عمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته - وذكر باقي الخبر . [ ص: 314 ] ومن طريق وعمر أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - عن : أنه سمع إسحاق بن سويد أنه سمع عبد الله بن بريدة أبا عياض : أنه سمع يقول : إنه دخل على زيد بن ثابت في الليلة التي قبض فيها فقال له عمر بن الخطاب : إني قد رأيت أن أنتقص الجد ؟ فقال له زيد : لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد ، أليس بنو عمر يرثونني دون إخوتي ، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم ، لئن أصبحت لأقولن فيه ؟ قال : فمات من ليلته . عبد الله بن عمر
فهذا آخر قول رضي الله عنه وإسناده في غاية الصحة . عمر
ومن طريق أنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم : أن طاوس ، عثمان بن عفان قالا جميعا : الجد بمنزلة الأب . وابن مسعود
ومن طريق قال : قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج : أن عطاء كان يجعل الجد أبا قال علي بن أبي طالب : وسمعت عبد الرزاق يقول : سمعت ابن جريج يحدث أن ابن أبي مليكة كان يجعل الجد أبا . ابن الزبير
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن حماد بن زيد كثير بن شنظير قال : سمعت يقول : لو وليت من أمر الناس لأنزلت الجد أبا . الحسن
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر : أنه كان يفتي بأن الجد أب . قتادة
فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ، أبو بكر ، وعمر وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عباس . وابن الزبير
وروي أيضا - عن عائشة أم المؤمنين ، ، وأبي الدرداء ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل . وأبي هريرة
ومن التابعين : ، طاوس ، وعطاء ، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والحسن ، ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، وعثمان البتي ، وشريح والشعبي ، وجماعة سواهم . ومن بعدهم : ، أبو حنيفة ، ونعيم بن حماد ، والمزني ، وأبو ثور : وإسحاق بن راهويه ، وجميع أصحابنا ، وجماعة غيرهم . وداود بن علي
ورواه عن : أبي بكر الصديق ، عمر وعثمان ، ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وأبو موسى الأشعري ، وغيرهم - . [ ص: 315 ] وثبتت الأسانيد التي ذكرنا بلا شك . وأبو سعيد الخدري
ورواه عن : عمر : أنه كتب بذلك إلى أبيه وهو إسناد ثابت - ورواه أيضا عنه أبو بردة بن أبي موسى . زيد بن ثابت
ورواه عن : ابن عباس عكرمة ، ، وعطاء ، وطاوس ، وغيرهم . وسعيد بن جبير
ورواه عن : ابن الزبير - كل ذلك بأصح إسناد . ابن أبي مليكة
وروي عن ، عثمان ، وعلي بأسانيد هي أحسن من كل ما روي عنهم - وعن وابن مسعود مما أخذ به المخالفون . زيد
قال : وجاءت مسألتان لهم فيها أقوال يجب ذكرها هاهنا . أبو محمد