ثم نظرنا في الأقوال الباقية من إلى اثني عشر ، أو إلى ثمانية ، أو إلى سبعة ، أو إلى ستة ، أو إلى ثلاثة - : فوجدناها كلها عارية من الدليل ، لا يوجب شيئا منها ، لا قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا رواية ضعيفة ، ولا دليل إجماع ، ولا نظر ، ولا قياس . مقاسمة الجد الإخوة
ثم وجدنا أكثرها لا يصح - على ما نبين إن شاء الله تعالى .
أما الرواية عن ، عمران رضي الله عنهما ، فغير معروفة - يعني في مقاسمة الجد اثني عشر أخا له سهم كسهم كل واحد منهم . وأبي موسى
وأما الرواية عن رضي الله عنه : أنه يقاسمهم إلى سبعة فيكون له الثمن ، ففيها علي ، وقد تكلم فيه . قيس بن الربيع
وأما الرواية عن في المقاسمة بين الجد وستة إخوة فيكون له السبع فصحيحة إلى علي الشعبي ، ثم لا يصح للشعبي سماع من أصلا ، ولم يذكر من أخبره عن علي . علي
وأما الرواية عن ، عمر ، وعلي في مقاسمة الجد الإخوة إلى خمسة ، فيكون له السدس ، فهي ثابتة عنهم من طريق وابن مسعود إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن ، عمر . وابن مسعود
ومن طريق عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة عن . علي
وأما الرواية عن للجد الثلث على كل حال فلا تصح ; لأنها منقطعة عن علي : أن قتادة ، عليا : لم يولد إلا بعد موت وقتادة رضي الله عنه . علي
وأما الرواية عن ، عمر ، وعثمان : بمقاسمة الجد الإخوة إلى الثلث ، فإنما جاءت من طريق وابن مسعود : أن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عمر ، وأن وعثمان كتب إلى زيدا - ولم يدرك معاوية يحيى أحدا من هؤلاء .
ومن طريق إبراهيم : أن - وهذا منقطع . [ ص: 323 ] ومن طريق عمر أبي المعلى العطار عن إبراهيم عن علقمة ، وعبيد بن نضلة عن ، عمر . وابن مسعود
ومن طريق الهيثم بن بدر عن شعبة بن التوأم عن ، ابن مسعود ، وعمر . وعثمان
ومن طريق عن إسرائيل جابر الجعفي عن الشعبي عن عن مسروق عمر - وابن مسعود ضعيف - إسرائيل ساقط - وجابر والهيثم بن بدر مجهول .
وأما أبو المعلى العطار ، فهو يحيى بن ميمون مصري : لا بأس به ، فهي من طريق جيدة ، وإليها رجع ، ابن مسعود . وعمر
وأما الرواية بالتفصيل الطويل عن ، عمر : فلا تصح ألبتة ; لأنه منقطع عن وزيد بن ثابت ، إنما هو عمر ، سعيد بن المسيب وقبيصة بن ذؤيب : أن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - ولا يصح سماع عمر لعبيد الله ولا لقبيصة من أصلا ، ولا عمر لسعيد عن ، إلا نعيه عمر على المنبر فقط ، مات النعمان بن مقرن رضي الله عنه عمر ولسعيد ثمان سنين .
ومن طريق زيد بن إبراهيم : أن - ولم يلق زيدا إبراهيم قط - ولا أخبر ممن سمعه ، أو زيد بن ثابت عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عن أبيه خارجة بن زيد - زيد وعبد الرحمن في غاية الضعف ، والترك ، ولا سبيل إلى أن يوجد عن من غير هاتين الطريقين إلا من أسقط منهما - إن وجدت - ولا يصح عن زيد في هذا شيء ، إلا قوله في أم ، وجد ، وأخت ، فقط ، لأنه عن زيد الشعبي عنه ، والشعبي قد لقيه .
وقد روينا عن الشعبي عن قبيصة بن ذؤيب أن لم يقل في " الأكدرية " شيئا . زيدا
وقد روينا من طريق عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري ، ومعمر وهشام بن حسام ، قال سفيان ، ، كلاهما عن ومعمر عن أيوب السختياني ، وقال محمد بن سيرين هشام عن ، ثم اتفقوا كلهم ، قال محمد بن سيرين : سألت ابن سيرين عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد ؟ فقال عبيدة لقد حفظت عن فيها مائة قضية مختلفة ، قال عمر بن الخطاب : فقلت ابن سيرين لعبيدة عن ؟ قال : عن عمر . عمر
قال : لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا [ ص: 324 ] والعجب ممن يعترض عليه وينكره ، ويقول : محال أن يقضي فيها مائة قضية ، وما جعل الله تعالى قط هذا محالا ، إذ قد يرجع من قول إلى قول ، ثم إلى القول الأول ، ثم يعود إلى الثاني مرارا ، فهي كلها قضايا مختلفة ، وإن لم تكن إلا قولين ، ثم يصحح الباطل المحال الذي لا يعقل من إيجاب المقاسمة بين الجد والإخوة إلى ستة ، أو إلى ثلاثة من أجل غصنين تشعبا من غصن من شجرة - أو من أجل جدولين من خليج من نهر . علي
فاعجبوا لهذه المصائب ، ولهذه الإطلاقات على الصحابة رضي الله عنهم في الدين ، واعجبوا لإنكار الحق ، وتحقيق الباطل الذي لا خفاء به ؟ قال : فإن ادعوا أن قول أبو محمد منقول عنه نقل التواتر كذبوا ، وإنما اشتهرت تلك المقالة لما اتفق أن قال بها زيد ، مالك وسفيان ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن - اشتهرت عند من قلدهم فانتشرت عن مقلديهم ، وأصلها واه ، ومخرجها ساقط ، ومنبعها لا يصح أصلا ، وإنما هؤلاء الذين أخذوا بهذه القولة كانوا يقولون بالمرسل ، حاش والشافعي ، فقد أقر أكثر أصحابه أنه فارق أصله في الفرائض ، فقلد ما روي عن الشافعي ، وأقواله تدل على أنه كان قليل البصر بالفرائض ، وإلا فليأتونا عن أحد من التابعين قال بها كما وجدناها عن هؤلاء ؟ قال زيد : وموه بعضهم بأن قال : قد روي { أبو محمد زيد بن ثابت } ؟ قلنا : هذه رواية لا تصح ، إنما جاءت إما مرسلة ، وإما مما حدثنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفرض أمته : أحمد بن عمر بن أنس العذري ، قال : أنا علي بن مكي بن عيسون المرادي ، وأبو الوفا عبد السلام بن محمد بن علي الشيرازي - : قال مكي : نا أحمد بن أبي عمران الهروي نا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقري بنيسابور نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي نا نا سفيان بن وكيع حميد بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن العطار عن عن معمر عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه : { أنس ، وأقرؤهم زيد بن ثابت أبي بن كعب } . وأفرضهم
وقال أبو الوفا : أنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي نا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار [ ص: 325 ] نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا عن بشر بن المفضل خالد الحذاء عن عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه : { أنس أبي وأفرضهم زيد } . وأقرؤهم
قال : ونا إسماعيل بن محمد الصفار الحسن بن الفضل بن السمح نا محمد بن أبي غالب نا عن هشيم الكوثر عن عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه : { ابن عمر وإن أقرأها لأبي ، وإن أفرضها لزيد ، وإن أقضاها لعلي } .
قال : هذه أسانيد مظلمة ; لأن أبو محمد أحمد بن أبي عمران ، وأبا حامد بن حسنويه مجهولان - وإسماعيل الصفار مثلهما ، وأحمد بن محمد بن غالب - إن كان غلام فهو هالك متهم - وإن كان غيره فهو مجهول . خليل
والحسن بن الفضل ، ومحمد بن أبي غالب ، والكوثر : مجهولون .
ثم لو صحت لما كان لهم فيها حجة ; لأنه لا يوجب كونه { } أن يقلد قوله ، كما لم يجب عندهم ما في هذه الأخبار من أن أفرضهم أبي بن كعب أقرؤهم ، أقضاهم أن يقتصروا على قراءة وعليا أبي دون سائر القراءات ، ولا على أقضية دون أقضية غيره - وهم يقرون أن الصحابة خالفوا علي في هذه المسألة . زيدا
ثم المالكيون قد خالفوه في فرائض الجدة ، كما ذكرنا في روايتهم عن بمثل هذه التي تعلقوا بها : أنه كان يورث ثلاث جدات ، وهم لا يورثون إلا جدتين ، فمرة يكون زيد حجة ، ومرة لا يكون حجة - هذا هو التلاعب بالدين . زيد
وأيضا : فإن في تلك الروايات الواهيات التي تعلقوا بها بيانا جليا بأن إنما قال ذلك برأيه لا عن سنة عنده ، فلو صحت عنه لما كان رأيه أولى من رأي غيره ، وهم لا يقدرون على إنكار هذا أصلا ، فكيف وقد جاء الاختلاف عن زيدا كما أوردنا بأقوال عنه مختلفة ، ويكفي من هذا كله أنها باطل ، وأن قولتهم التي قلدوا فيها زيد لا تصح عنه ؟ قال زيدا : نعيذ الله أبو محمد زيدا من أن يقولا تلك القولة التي لا نعلم في الأقوال أشد تخاذلا منها ; لأن فيها : أن المرأة وعمر : أن للزوج ثلاثة من ستة ، وللأم اثنين من ستة ، وللجد واحدا من ستة ، ثم يعال للأخت بثلاثة من ستة : صارت تسعة فيأخذ الجد السدس الذي وجب له ، ثم يضمه إلى [ ص: 326 ] النصف الذي وجب للأخت فيخلطانه ، ثم يأخذ الجد ثلثي ما اجتمع ، والأخت ثلث ما اجتمع . تموت وتترك : زوجا ، وأما ، وأختا شقيقة ، وجدا
فيا للعجب إن كانت الأسهم الثلاثة التي عيل بها للأخت قد وجبت للأخت ، فلم يعط الجد منها فلسا ، وكيف ينتزع حق الأخت ويعطى لمن لا يجب له - وهو الجد - ولعلها صغيرة ، أو مجنونة ، أو غائبة ، أو كارهة ؟ فهو ظلم وأكل مال بالباطل .
وإن كانت الثلاثة الأسهم التي عيل بها للأخت لم تجب لها فلأي شيء أخذوها من يد الزوج والأم ؟ وقالوا : هذا سهم الأخت وهذا هو الكذب ، فلا شك أن يقولوا : هو سهمها وليس هو سهمها ؟ وهذا ظلم للزوج وللأم ، وأكل مال بالباطل .
ثم يقولون في أخت شقيقة ، وأخ لأب ، وجد : أن الشقيقة تقول للجد : هذا أخي ؟ لا بد له من أن يقتسم المال معي ومعك ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فيقول الجد : كلا ، إنما هو أخ للميت لأب ، لا يقاسمك أصلا ، إما أنت ذات فرض مسمى ؟ فتقول له الأخت : ما عليك من هذا هو أخونا ؟ فيقسم المال على رغم أنف الجد ، له الخمسان ، وللأخ للأب الخمسان ، وللأخت الشقيقة الخمس - فإذا أخذ الجد سهمه وولى خاسئا قالت الأخت لأخيها : مكانك ، خل يدك عن المال ، إنما أقمتك لأزيل عن يد جدنا ما كان يحصل له ، وأنا أولى بهذا منك ؟ فينتزع من يد الأخ مما أعطوه على أنه حظه من الميراث خمسا ونصف خمس ، فتأخذه الأخت ، فيحصل لها النصف ، وللجد الخمسان ، وللأخت للأب نصف الخمس ، فإن كانتا أختين شقيقتين ، وأخا لأب ، وجدا ؟ فعلنا كذلك ، فإذا ولي الجد انتزع ما بيد الأخت للأب كله ، وأخذه الأختان .
فانظروا في هذه الأعجوبة لئن كان للأخ للأب حق واجب فما يحل انتزاعه منه - وإن كان لا حق له - فما يحل أن يقام وليجة ليعطي بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة ، وإنما يأخذه غيره .
ثم يقولون في ابنتين ، وزوج ، وأختين شقيقتين أو أخت شقيقة ، أو أخ شقيق ، وجد : أن للبنتين الثلثين وللزوج الربع ، وللجد السدس ، يعال له به ، ولا شيء للأخ ، ولا للأخت ، ولا للإخوة ، ولا للأخوات . [ ص: 327 ] فمرة يحتاطون للجد فينتزعون من يد الأخت ما يقولون أنه فرضها ، ويردون أكثره على الجد .
ومرة يورثون الجد ويمنعون الإخوة جملة .
ومرة يحتاطون للأخت فيقيمون وليجة يظهرون أنهم يورثونه وهم لا يورثونه ، إنما يعطونه للأخت ويحرمون الجد .
هذه مخاتلات قد نزه الله تعالى عنها ، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل : أن زيدا ما قالها قط ، ولا زيدا ، كان - والله - عمر ، زيد - رضي الله عنهما - أخوف لله تعالى وأعلم من أن يقولا هذا - . وعمر
وحسبنا الله ونعم الوكيل .
قال : فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بيقين لا إشكال فيه ؟ فلم يبق إلا قول من قال : إنه أب لا يرث معه من لا يرث مع الأب ، وهو قول قد صح عن علي ، وعن أبي بكر الصديق ، عمر ، وابن عباس . وابن الزبير
وجاءت عن ، عثمان ، وعلي بأسانيد إن لم تكن أحسن من أسانيد الأقوال المختلفة التي تعلقوا بها عن وابن مسعود ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود : لم تكن دونها . وزيد
فمن أعجب ممن ترك رواية صحت عن طائفة من الصحابة ، ورويت عن جمهورهم ، وجمهور التابعين لرواية فاسدة لم تصح قط عن أحد من الصحابة ، وإنما جاءت عن بعضهم باختلاف عن الذي رويت عنه أيضا نفسه ، ورجوع من قول إلى قول ؟ والعجب أنهم أصحاب تشنيع باتباع الجمهور ، وهم هاهنا قد خالفوا الجمهور من الصحابة والتابعين وهم أصحاب قياس بزعمهم ، وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور ، والبنات ما يعطى الأب معهم .
وأجمعوا على توريث الجد مع البنين الذكور ، وعلى أن الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئا . [ ص: 328 ] وأجمعوا على أن لا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئا ، كما لا يرثون مع الأب - وليس هذا إجماعا في الأصل ، فقد جاء عن توريثهم مع الأب ومع الجد . ابن عباس
وأجمعوا على أن لا يورثوا بني الأخ مع الجد ، كما لا يورثونهم مع الأب - وليس هذا إجماعا في الأصل : فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد .
وأجمعوا على أن لا يورثوا الأعمام مع الجد ، كما لا يرثون مع الأب .
وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن ، ولا يرث إخوة الجد منه شيئا معهم - ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن ابنه دون إخوته ، ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب .
وأجمعوا على أنه أب في تحريم ما نكح ، وفي تحريم القرائب ، فلا القياس أحسنوا ، ولا التقليد اتبعوا ، ولا النظر التزموا ، ولا بالنص أخذوا ؟ قال : والذي نعتمد عليه في هذا هو قول الله تعالى : { أبو محمد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } .
وقوله تعالى : { يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة } فصح أن الجد أب ، وأن ابن الابن ابن ، فله ميراث الأب ; لأنه أب ، ولابن الابن ميراث الابن ; لأنه ابن وكفى - وإن العجب ليعظم ممن خفي عليه هذا - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
قال : وقد أتى بعضهم بآبدة ، وهي أن قال : ليس ما روي من أن علي جعل الجد أبا : بيان أن ذلك في الميراث ، قال : ولو كان ذلك ما خالفه أبا بكر على تعظيمه عمر . أبا بكر
وذكروا ما روينا من طريق نا شعبة عاصم الأحول عن الشعبي : أن قال في " الكلالة " أقضي فيها ؟ فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء : هو ما دون الولد والوالد ؟ فقال أبا بكر : إني لأستحيي من الله أن أخالف عمر ؟ [ ص: 329 ] قال أبا بكر : هذا كله من المجاهرة القبيحة - : أول ذلك : أن هذه رواية منقطعة ، أين أبو محمد الشعبي من ؟ والله ما ولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام - ثم إنها رواية باطلة بلا شك ، لأن مخالفة عمر عمر أشهر من الشمس ، وليس تعظيمه إياه بموجب أن لا يخالفه - : وأول ذلك : الخبر الذي أوردنا بأصح إسناد من طريق لأبي بكر رضي الله عنه أنه قال له عثمان بن عفان : إني قد رأيت في الجد رأيا ، فقال له عمر : إن نتبع رأيك فإنه رأي رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك ، فنعم ذوي الرأي كان قال عثمان : وكان عثمان يجعله أبا فاعجبوا لهذا العمى ، ولعبادة الهوى والمجاهرة بالكذب ، وانظروا هل يحتمل هذا القول من أبو بكر شيئا غير أن عثمان كان يجعل الجد أبا في الميراث . أبا بكر
وقد صح خلاف عمر في " الكلالة " نفسها ، وفي ترك الاستخلاف وفي قضايا كثيرة جدا - نعوذ بالله من الخذلان . لأبي بكر
ثم لو صح ما قال لكان لم يخالفه ; لأنه قد صح عن عمر : القول بأن الجد أب في الميراث كما أوردنا ، فلم يخالف عمر إذا وافقه في ذلك ، بل هو آخر قول قاله - وإليه رجع كما أوردنا ، فهو أول أقوال أبا بكر وآخر أقواله بإسناد صحيح لا داخلة فيه ؟ قال عمر : ومن براهيننا أيضا في هذه المسألة : أن الله - تعالى - لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة ألبتة ، ولا ميراث الأخوات إلا في آيتي " الكلالة " فوجب ضرورة بنص القرآن أن لا يرث أخ ، ولا أخت ، إلا في ميراث الكلالة ، ووجب أن لا يؤخذ ميراث الكلالة ، إلا من نص أو إجماع راجع إلى النص - : فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث ، أو كلاهما - أشقاء ، أو لأب أو لأم - ولم يكن للميت ولد ذكر ، ولا ولد ولد ذكر ، ولا ابنة ، ولا أب ، وجد لأب ، فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة ، على أنه ميراث كلالة . أبو محمد
ووجدنا السلف مختلفين - إذا كان للميت أحد ممن ذكرنا - فبعضهم يقول : هو ميراث كلالة ، وبعضهم يقول : ليس ميراث كلالة ، فوجب الانقياد للإجماع المتيقن ، وترك ما اختلف فيه ، إذ لا نص عند المختلفين في ذلك ، فوجب أن لا ميراث ألبتة لأخ ، [ ص: 330 ] ولا لأخت - ما دام للميت أحد ممن ذكرنا - إلا أن يوجب ذلك نص فيستثنى من هذا النص الآخر ، وليس ذلك إلا في الأخ الذكر الشقيق ، أو للأب مع الابنة والبنتين فصاعدا ، وفي الأخت مع البنت والبنتين فصاعدا - إذا لم يكن هنالك عاصب ذكر - وبالله تعالى التوفيق