1739 - مسألة : وما من إخوة ، أو بني [ ص: 331 ] إخوة - وإن سفلوا - أو أعمام ، أو بني أعمام - وإن بعدوا وسفلوا - : فميراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها ، إلا أن يكون ولدها عصبتها ، كأولاد أم الولد من سيدها ، أو يكونوا من بني عمها لا أحد من بني جدها ، ولا من بني أبيها : أقرب إليها منهم . أعتقت المرأة ثم ماتت ، ولها بنون وعصبة
وقال آخرون : بل الميراث لولدها ، وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فروينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي : أن ، علي بن أبي طالب : اختصما إلى والزبير بن العوام في مولى عمر لصفية بنت عبد المطلب ؟ فقضى بالعقل على عمر ، وبالميراث علي . للزبير
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عبد الله بن رباح عن عن عبد الله بن معقل قال : الولاء شعبة من النسب ، من أحرز الولاء أحرز الميراث . علي بن أبي طالب
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني أنه كان يقول : أحقهم بالولاء أحقهم بالميراث . محمد بن سيرين
قال : الأحق بالولاء هم عصبتها الذين إليهم ينتمي الموالي ، فيقولون : نحن موالي علي بني أسد إن كانت هي أسدية ، ولا ينتمون إلى بني تميم إن كان ولدها من تميم .
قال : بقول أبو محمد هاهنا نقول ، وقال بقول علي : عمر الشعبي ، ، وعطاء ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم . والشافعي
قال : برهان صحة قولنا - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو محمد } . مولى القوم منهم
وقال عليه الصلاة والسلام : { } وإذا كانت المرأة من ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر مضر وبنوها من اليمن : فمواليها من مضر ، بلا شك .
ومن المحال أن يكون رجل يماني يرث مضريا بالتعصيب ، بل يرثه الذي هو منهم ، ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى برجل مضري . [ ص: 332 ] والعجب أنهم يقولون : إن انقرض ولدها عاد ميراثهم إلى عصبة أمهم من مضر ، لا إلى عصبة أبناء المعتقة ، فهل سمع بأعجب من هذا ؟ وكيف يرثون عن أمهم ولاء لا يرثه عنهم عصبتهم ، إن هذا المحال ظاهر ، وإذا لم يورث عنهم آخرا فمن المحال أن يرثوه هم أولا .
وما نعلم لهم شيئا شغبوا به أكثر من أن قالوا : كما يرثون مال أمهم كذلك يرثون ولاء مولاها الذي لو كانت حية لورثته هي .
قال : وهذا باطل ليس من يرث المال يرث الولاء ، وهم لا يختلفون معنا في أن امرأة لو علي : فإن جميع ميراثها لزوجها وأختها ، ولا حق لهما في ولاء مواليها ، وأن ولاء مواليها لبني عمها الذين لا يأخذون من مالها شيئا . ماتت ولها مال وموال ، وتركت : زوجها ، وأختها ، وبني عمها
وكذلك : امرأة - : فإن المال كله للزوج والبنتين والأم ، ولا يأخذ منه بنو الابن شيئا ، وأن ولاء مواليها عندهم لبني الابن ، ولا يرث منه الذين ورثوا المال شيئا - : فظهر فساد احتجاجهم ، وبطل قولهم ، إذ عري من برهان - وبالله تعالى التوفيق . فإن موهوا بقضاء ماتت وتركت : زوجا ، وبنتين ، وأما ، وبني ابن : فقد قضى عمر في هذه المسألة نفسها بأن عصبة ولدها يرثون ولاء مواليها عن ولدها ، ولا يرثه إخوتها - : فقد خالفوا عمر في ذلك تحكما بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . عمر