1745 - مسألة : يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الإسلام بالبينة أو بإقرارهم إن لم تكن بينة - سواء أسلموا وأقروا مكانهم ، أو تحملوا ، أو سبوا فأعتقوا . والمولودون في أرض الشرك
وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فروينا عن ، عمر : أنه لا يرث أحد بولادة الشرك . وعثمان
وعن : أدركت الصالحين يذكرون : أن في السنة : أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل : أن لا يتوارثوا . يحيى بن سعيد الأنصاري
وعن ، عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وعمرو بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد ولد في العرب .
ولا نعلم يصح عن ، عمر : شيء من هذا ; لأنها منقطعة عن وعثمان عن الثقة عن مالك : أن سعيد بن المسيب . .. عمر
ومن طريق فيها - وهو ضعيف - علي بن زيد بن جدعان : أن وأبان بن عثمان - ولم يدرك عمر أبان - عمر ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن ، عمر - وهذا أبعد - وعثمان والزهري : أن ، عمر - وما ورث وعثمان ولده عمر عبد الله ، وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك .
وقالت طائفة : كما روينا من طريق نا عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن مجالد الشعبي عن : أن شريح كتب إليه : أن لا يورث الحميل إلا ببينة . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا عبد الرزاق : أخبرني معمر قال : كتب عاصم بن سليمان : أن لا يتوارث الحملاء في ولادة الكفر ؟ فعاب ذلك عليه عمر بن عبد العزيز الحسن ، ، وقالوا : ما شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عوفوا وقامت البينة . [ ص: 336 ] ومن طريق وابن سيرين عن حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد ، ابن سيرين والحسن ، قالا جميعا : إذا قامت البينة ورث الحميل .
ومن طريق عن حماد بن سلمة ، الحجاج ، أو أحدهما عن وحماد بن أبي سليمان الشعبي ، ، قالا جميعا : لا يورث الحميل إلا ببينة - وهو قول والنخعي الثوري ، ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما . وأبي سليمان
وقالت طائفة : يتوارث الحملاء بالبينة أو بالإقرار إن لم تكن بينة ، كما روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي ، قال : قال : كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث . عمر بن الخطاب
ومن طريق غندر عن عن شعبة الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا : الحميل يورث . وحماد بن أبي سليمان
ومن طريق غندر عن عن شعبة المغيرة بن مقسم الضبي عن أنه قال في الحميل : إذا قامت البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ، ويحرم منه ما يحرم من أخيه : ورثه . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن أبي داود الطيالسي عن شعبة قال : كان أبي حميلا فورثه الأعمش - وعن مسروق عبد الرحمن بن أذينة أنه ورث حميلا بشهادة رجل وامرأة أنه كان أخاه - وبشهادة امرأة أخرى أنها سمعته يقول : هو أخي .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أشعث بن أبي الشعثاء : أنه قال : خاصمت إلى في مولاة للحي ماتت عن مال كثير ، فجاء رجل فخاصم مواليها ، وجاء بالبينة أنها كانت تقول : أخي ؟ فورثه شريح . شريح
وقال : إذا قامت البينة ورث الحميل - كان عليه ولاء أو لم يكن - فإن لم يكن إلا إقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه ، ولا يورث به من عليه ولاء . الشافعي
وقال : لا يرث الحميل ببينة أصلا ، إلا أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد بعضهم لبعض بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك . [ ص: 337 ] قال مالك : أما قول أبو محمد ، مالك - فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم ، وهما قولان مخالفان للقرآن ، والسنن ، والأصول ، في إسقاط والشافعي الحكم ببينة العدل في ذلك ، بخلاف جميع الأحكام . مالك
وتفريق ، الشافعي بين من عليه ولاء وبين من لا ولاء عليه ، وبين أهل المدينة يسلمون ، أو يسبون فيسلموا ، ووجدنا الإقرار بالمواليد الموجبة للمواريث : لا نعلم ألبتة صحة المواليد إلا به ، فما تصح بنوة أحد إلا بإقرار الآباء أنه ولد ، أو بإقرار أخوين يقدمان مسافرين ويجب ميراثهما . ومالك
وبهذا الإقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة ، فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له ، وبالإقرار توارث المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحياء العرب وغيرهم ، فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .