. 179 - مسألة : وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=283_969صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزأه ذلك ، وأول
nindex.php?page=treesubj&link=969أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ، إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره ، وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة ، وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما .
برهان ذلك ما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب هو ابن أبي حمزة - عن
الزهري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47642اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب } قال : أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدري .
[ ص: 267 ] حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
محمد بن حاتم ثنا
بهز ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب هو ابن خالد - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47643حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده } .
حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي حدثنا
محمد بن أحمد بن مفرج ثنا
محمد بن أيوب الصموت ثنا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47644على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة } .
وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء مسندا ، فصح بهذا أنه لليوم لا للصلاة وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه . وعن
الحسن : إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه للجمعة ، فإذن هو لليوم ، ففي أي وقت من اليوم اغتسل أجزأه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كذلك . فإن قال قائل : فإنكم قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47645إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل } . ورويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47646إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
الزهري عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47647عن رسول [ ص: 268 ] الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل } . قلنا نعم ، وهذه - آثار صحاح ، وكلها لا خلاف فيها لما قلنا .
أما قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } فهو نص قولنا ، وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة بالغسل ، وليس فيه أي وقت يغتسل ، لا بنص ولا بدليل ، وإنما فيه بعض ما في الأحاديث الأخر لأن في هذا إيجاب الغسل على كل من جاء إلى الجمعة ، فليس فيه إسقاط الغسل عمن لا يأتي الجمعة ، وفي الأحاديث الأخر التي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم إيجاب الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم ، فهي زائدة حكما على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فالأخذ بها واجب . وأما قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9358إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل } فكذلك أيضا سواء سواء ، وقد يريد الرجل أن يأتي الجمعة من أول النهار ، وليس في هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون إتيانه الجمعة لا من أول النهار ، وليس في هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون أتى متصلا بإرادته لإتيانها ، بل جائز أن يكون بينهما ساعات ، فليس في هذا اللفظ أيضا دليل ولا نص يوجب أن يكون الغسل متصلا بالرواح .
وأما قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10044إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل } فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح ، كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } ومع الرواح كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } أو قبل الرواح كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } فلما كان كل ذلك ممكنا ، ولم يكن في هذا اللفظ نص ولا دليل على وجوب اتصال الغسل بالرواح أصلا صح قولنا ، والحمد لله رب العالمين .
وأيضا فإننا إذا حققنا مقتضى ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ذلك دالا على قولنا
[ ص: 269 ] لأنه إنما فيها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10044إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47648أو أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } وهذه ألفاظ ليس يفهم منها إلا أن من كان من أهل الرواح إلى الجمعة ، وممن يجيء إلى الجمعة ، ومن أهل الإرادة للإتيان إلى الجمعة فعليه الغسل ، ولا مزيد ، وليس في شيء منها وقت الغسل ، فصارت ألفاظ خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافقة لقولنا . وعهدنا بخصومنا يقولون : إن من روى حديثا فهو أعرف بتأويله ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي هذا الخبر قد روينا عنه أنه كان يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي : لا يجزئ غسل يوم الجمعة إلا متصلا بالرواح ، إلا أن
الأوزاعي قال : إن اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=969_23580بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله ويتوضأ فقط ، فإن أكل أو نام انتقض غسله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عجب جدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وسفيان وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود كقولنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير : من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد غسله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أحد من الصحابة التابعين ، ولا له حجة من قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب ، وكثيرا ما يقولون في مثل هذا بتشنيع خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهذا مكان خالفوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف .
فإن قالوا : من قال قبلكم إن الغسل لليوم ؟ قلنا : كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو ظاهر قولهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف نصا وغيره ، وأعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم الجمعة في كل وقت ، ومبيحين لتركه في اليوم كله ، ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه فيه . وبالله تعالى التوفيق
. 179 - مَسْأَلَةٌ : وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْيَوْمِ لَا لِلصَّلَاةِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=283_969صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ اغْتَسَلَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَأَوَّلُ
nindex.php?page=treesubj&link=969أَوْقَاتِ الْغُسْلِ الْمَذْكُورِ إثْرَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ قُرْصِ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُتِمُّ غُسْلَهُ قَبْلَ غُرُوبِ آخِرِهِ ، وَأَفْضَلُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ لَازِمٌ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ كَلُزُومِهِ لِغَيْرِهِمَا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنِ نَافِعٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ - عَنْ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47642اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنْ الطِّيبِ } قَالَ : أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي .
[ ص: 267 ] حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا
بَهْزٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وُهَيْبٍ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16446عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47643حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ } .
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17308يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47644عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ } .
وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=48وَالْبَرَاءِ مُسْنَدًا ، فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّهُ لِلْيَوْمِ لَا لِلصَّلَاةِ وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْتَزِئُ بِهِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ . وَعَنْ
الْحَسَنِ : إذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ لِلْجُمُعَةِ ، فَإِذَنْ هُوَ لِلْيَوْمِ ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ الْيَوْمِ اغْتَسَلَ أَجْزَأَهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّكُمْ قَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47645إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ } . وَرَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47646إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47647عَنْ رَسُولِ [ ص: 268 ] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } . قُلْنَا نَعَمْ ، وَهَذِهِ - آثَارٌ صِحَاحٌ ، وَكُلُّهَا لَا خِلَافَ فِيهَا لِمَا قُلْنَا .
أَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } فَهُوَ نَصُّ قَوْلِنَا ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَمْرٌ لِمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ بِالْغُسْلِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَيُّ وَقْتٍ يَغْتَسِلُ ، لَا بِنَصٍّ وَلَا بِدَلِيلٍ ، وَإِنَّمَا فِيهِ بَعْضُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ لِأَنَّ فِي هَذَا إيجَابَ الْغُسْلِ عَلَى كُلِّ مَنْ جَاءَ إلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَيْسَ فِيهِ إسْقَاطُ الْغُسْلِ عَمَّنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ ، وَفِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبِي سَعِيدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ إيجَابُ الْغُسْلِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، فَهِيَ زَائِدَةٌ حُكْمًا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، فَالْأَخْذُ بِهَا وَاجِبٌ . وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9358إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } فَكَذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً سَوَاءً ، وَقَدْ يُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَا فِي غَيْرِهِ إلْزَامُهُ أَنْ يَكُونَ إتْيَانُهُ الْجُمُعَةَ لَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَا فِي غَيْرِهِ إلْزَامُهُ أَنْ يَكُونَ أَتَى مُتَّصِلًا بِإِرَادَتِهِ لِإِتْيَانِهَا ، بَلْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سَاعَاتٌ ، فَلَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا دَلِيلٌ وَلَا نَصٌّ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10044إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ } فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الرَّوَاحِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } وَمَعَ الرَّوَاحِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أَوْ قَبْلَ الرَّوَاحِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12إذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجَوَاكُمْ صَدَقَةً } فَلَمَّا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُمْكِنًا ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا اللَّفْظِ نَصٌّ وَلَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ اتِّصَالِ الْغُسْلِ بِالرَّوَاحِ أَصْلًا صَحَّ قَوْلُنَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَأَيْضًا فَإِنَّنَا إذَا حَقَّقْنَا مُقْتَضَى أَلْفَاظِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ كَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى قَوْلِنَا
[ ص: 269 ] لِأَنَّهُ إنَّمَا فِيهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10044إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47648أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } وَهَذِهِ أَلْفَاظٌ لَيْسَ يُفْهَمُ مِنْهَا إلَّا أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرَّوَاحِ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَمِمَّنْ يَجِيءُ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْإِرَادَةِ لِلْإِتْيَانِ إلَى الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَا مَزِيدَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَقْتُ الْغُسْلِ ، فَصَارَتْ أَلْفَاظُ خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِنَا . وَعَهْدُنَا بِخُصُومِنَا يَقُولُونَ : إنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا فَهُوَ أَعْرَفُ بِتَأْوِيلِهِ ، وَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَاوِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إثْرَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُجْزِئُ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَّا مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ ، إلَّا أَنَّ
الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ : إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَنَهَضَ إلَى الْجُمُعَةِ أَجْزَأَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=969_23580بَالَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَنْتَقِضْ غُسْلُهُ وَيَتَوَضَّأُ فَقَطْ ، فَإِنْ أَكَلَ أَوْ نَامَ انْتَقَضَ غُسْلُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ وَسُفْيَانُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد كَقَوْلِنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=17298وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : مَنْ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَ غُسْلَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَا نَعْلَمُ مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ ، وَلَا لَهُ حُجَّةٌ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ ، وَكَثِيرًا مَا يَقُولُونَ فِي مِثْلِ هَذَا بِتَشْنِيعٍ خِلَافَ قَوْلِ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ، وَهَذَا مَكَانٌ خَالَفُوا فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، وَمَا يُعْلَمُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ .
فَإِنْ قَالُوا : مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ إنَّ الْغُسْلَ لِلْيَوْمِ ؟ قُلْنَا : كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلًا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ نَصًّا وَغَيْرِهِ ، وَأَعْجَبُ شَيْءٍ أَنْ يَكُونُوا مُبِيحِينَ لِلْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَمُبِيحِينَ لِتَرْكِهِ فِي الْيَوْمِ كُلِّهِ ، ثُمَّ يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْغُسْلِ فِي وَقْتٍ هُمْ يُبِيحُونَهُ فِيهِ . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ