[ ص: 420 ] كتاب الإمامة 1773 - مسألة : [ قال رضي الله عنه ] أبو محمد لما رويناه من طريق لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة قال : نا مسلم عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبي قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن قال : قال لي نافع " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمر } . من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
فإن قيل : قد مات رضي الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر : عمر عثمان ، ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة - رضي الله عنهم - وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى . والزبير
قلنا : نعم ، وليس في هذا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ، لأنه رضي الله عنه استخلف أحدهم - وهو الذي يتفقون عليه - فعثمان هو الخليفة من حين موت والناس تلك الثلاثة الأيام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه إلا بعد مدة فهو معتقد لإمامته وبيعته - وإن لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه - وبالله تعالى التوفيق . عمر