1794 - مسألة : ومن نظر ، فإن كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد ، وفي كل شيء - وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه - وهذا قول شهد على عدوه ، وأصحابنا . أبي سليمان
وقال : لا تجوز أبو حنيفة في شيء أصلا - وهو قول شهادة الأجير لمن استأجره الأوزاعي .
وقال كذلك ، إلا أن يكون عدلا مبرزا في العدالة ، إلا أن يكون في عياله فلا تجوز شهادته له . مالك
وقال : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة ، وتجوز له فيما عدا ذلك - وهو قول الشافعي ، سفيان الثوري . وأبي ثور
وكذلك قالوا : في الوكيل سواء سواء .
وقال : إن كان منضافا إليه لم يقبل له ، ولم تجز شهادة العدو على عدوه . مالك
وقال ، أبو حنيفة : لا تقبل ومالك ، لا للذي وكله ، ولا للذي وكل على أن يخاصمه . شهادة الخصم
وقال ، أبو حنيفة : تجوز والشافعي [ ص: 511 ] شهادة الفقراء والسؤال
وقال : لا تجوز إلا في الشيء اليسير . مالك
وقال : لا تقبل شهادة فقير - وأشار ابن أبي ليلى شريك إلى ذلك .
قال : كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل من ذكرنا ، كالأجنبيين ولا فرق . أبو محمد
واحتج المخالف بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه { ، ولا تجوز شهادة الظنة ، ولا الإحنة ولا شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا القانع من أهل البيت لهم شهادة ذي غمر على أخيه } . لا تجوز
وصح عن : لا تجوز عليك شهادة الخصم ، ولا الشريك ، ولا الأجير لمن استأجره . شريح
وروي عن الشعبي - ولم يصح - لا أجيز ، ولا ولي ، لأنهما خصمان . شهادة وصي
وصح عن : لا تجوز إبراهيم فيما بينهما ، وتجوز له في غير ذلك . شهادة الشريك لشريكه
وعن مضت السنة في الإسلام : أنه لا تجوز شهادة خصم . شريح
ومن طريق ابن سمعان - وهو كذاب - لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع
قال : القانع السائل ، وصح عن أبو محمد ربيعة : ترد في خلائقه ، وشكله ، ومخالفته العدول في سيرته - وإن لم يوقف منه على غير ذلك - وترد شهادة العدو على عدوه . شهادة الخصم ، والظنين
وعن : ترد شهادة العدو على عدوه . يحيى بن سعيد الأنصاري
هذا كل ما يذكر في ذلك عمن سلف .
قال : أما الآثار في ذلك فكلها باطل ; لأن بعضها مروي منقطع ، ومن طريق أبو محمد إسحاق بن راشد - وليس بالقوي - .
أو من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي - وهو مذكور بالكذب - وصفه بذلك ، وغيره . مالك
أو من طريق عن أبيه عن جده - وهي صحيفة . [ ص: 512 ] عمرو بن شعيب
أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ .
أو مرسل من طريق عن إسحاق بن عبد الله يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في الناس .
أو مرسلان : من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد .
ومن طريق ابن سمعان ، وقد كذبهما ، وغيره . مالك
أو من طريق يزيد الجزري - وهو مجهول - فإن كان - فهو مذكور بالكذب . ابن سنان
أو مرسل من رواية - وهو ضعيف . عبد الله بن صالح
وكل هذا لا يحل الاحتجاج به .
ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم ; لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما - وهو قولنا - وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط ، ويجيزونها على غيره - وهذا خلاف لتلك الآثار .
وأما شهادة الخصم : فإن المدعي لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك .
فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت ، فكيف وهي لا تصح .
ثم وجدنا الله تعالى قد قال : { ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } فأمرنا الله عز وجل بالعدل على أعدائنا .
فصح أن من ، فشهادته مقبولة وحكمه نافذ - وبالله تعالى التوفيق . حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أو لهما ، أو شهد - وهو عدل - على عدوه أو صديقه أو لهما
وما نعلم أحدا سبق إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف . مالكا
وأما من رد شهادة الفقير فعظيمة ، قال الله تعالى : { للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا } - إلى قوله - : { أولئك هم الصادقون } فمن رد شهادة هؤلاء لخاسر ، وإن من خصهم دون سائر الفقراء لمتناقض - وبالله تعالى التوفيق .
وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفا من الصحابة رضي الله عنهم أصلا .
وأطرف شيء قول : ترد ربيعة وإن لم يوقف [ ص: 513 ] منه على غير ذلك - : فهذا عجب جدا ، لا ندري من أين أطلقه في دين الله عز وجل . شهادة من خالف العدول في سيرته