الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1810 - مسألة : والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ، ولا يحكم به في ولد الحرة - وهذا تقسيم بلا برهان .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : لا يحكم بهم في شيء .

                                                                                                                                                                                          برهان صحة قولنا : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي إذ رأى أقدام زيد بن حارثة ، وابنه أسامة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } - وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ، ولا يسر إلا بحق مقطوع به . [ ص: 536 ]

                                                                                                                                                                                          فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه ، وبامرأتين كل واحدة منهما أمه - فيأتي من ذلك بما لا يعقل ، ولا جاء به قط قرآن ، ولا سنة .

                                                                                                                                                                                          والعجب من مالك إذ يحتج بخبر مجزز المذكور ، ثم يخالفه ، لأن مجززا إنما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية