1810 - مسألة : واجب في الحرائر والإماء - وهو قول والحكم بالقافة في لحاق الولد ، الشافعي . وأبي سليمان
وقال : يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ، ولا يحكم به في ولد الحرة - وهذا تقسيم بلا برهان . مالك
وقال : لا يحكم بهم في شيء . أبو حنيفة
برهان صحة قولنا : { مجزز المدلجي إذ رأى أقدام ، وابنه زيد بن حارثة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض أسامة } - وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ، ولا يسر إلا بحق مقطوع به . [ ص: 536 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول
فمن العجب أن يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه ، وبامرأتين كل واحدة منهما أمه - فيأتي من ذلك بما لا يعقل ، ولا جاء به قط قرآن ، ولا سنة . أبا حنيفة
والعجب من إذ يحتج بخبر مالك مجزز المذكور ، ثم يخالفه ، لأن مجززا إنما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة - وبالله تعالى التوفيق .