1814 - مسألة : ومن - : فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك - إن كان الآمر له جاهلا ، أو غير عدل - إلا حتى يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حينئذ وإلا فلا . قال له قاض : قد ثبت على هذا : الصلب ، أو القتل ، أو القطع ، أو الجلد ، أو أخذ مال مقداره كذا منه ، فأنفذ ذلك عليه
وإن كان الآمر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا إنفاذ أمره إلا حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك عليه ؟ فإذا أخبره ، فإن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه إنفاذ ذلك ، وعليه أن يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك ، ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه فيه مخطئ .
وأما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالما فاضلا .
فإن كان الآمر له عالما فاضلا سأله : أوجب ذلك بالقرآن والسنة .
فإن قال : نعم [ ص: 537 ] لزمه إنفاذ ذلك ، وإلا فلا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ولا يحل أخذ قول أحد بلا برهان . إنما الطاعة في المعروف
وبالله تعالى التوفيق .