الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1814 - مسألة : ومن قال له قاض : قد ثبت على هذا : الصلب ، أو القتل ، أو القطع ، أو الجلد ، أو أخذ مال مقداره كذا منه ، فأنفذ ذلك عليه - : فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك - إن كان الآمر له جاهلا ، أو غير عدل - إلا حتى يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حينئذ وإلا فلا .

                                                                                                                                                                                          وإن كان الآمر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا إنفاذ أمره إلا حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك عليه ؟ فإذا أخبره ، فإن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه إنفاذ ذلك ، وعليه أن يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك ، ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه فيه مخطئ .

                                                                                                                                                                                          وأما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالما فاضلا .

                                                                                                                                                                                          فإن كان الآمر له عالما فاضلا سأله : أوجب ذلك بالقرآن والسنة .

                                                                                                                                                                                          فإن قال : نعم [ ص: 537 ] لزمه إنفاذ ذلك ، وإلا فلا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الطاعة في المعروف } ولا يحل أخذ قول أحد بلا برهان .

                                                                                                                                                                                          وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية