1815 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=24652ادعى شيئا في يد غيره فإن أقام فيه البينة ، أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده ، إلا أن يكون في بينة من الشيء في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء إليه ، أو يلوح بتكذيب بينة الآخر - وهو قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقضى به للذي هو في يده ، وحجتهم أنه قد تكاذبت البينتان ، فوجب سقوطهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس كما قالوا ، بل بينة من الشيء في يده غير مسموعة ; لأن الله تعالى لم يكلفهم ببينة ، إنما حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51186بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك } .
فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه - وبالله تعالى التوفيق .
1816 - مسألة : فلو
nindex.php?page=treesubj&link=24653_24654_15358لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضي به بينهما ، فلو كان في أيديهما معا ، فأقاما فيه بينة أو لم يقيما قضي به بينهما .
أما إذا لم يكن في أيديهما فإنه قد ثبتت البينتان أنه لهما فهو لهما .
وأما إذا كان في أيديهما فإن لم تقم لهما بينة فهو لهما ; لأنه بأيديهما مع أيمانهما .
وأما إذا أقام كل واحد منهما بينة فإن بينته لا تسمع فيما في يده كما قدمنا وقد شهدت له بينته بما في يد الآخر فيقضى له بذلك .
وبالله تعالى التوفيق .
1817 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16338_24654تداعياه ، وليس في أيديهما ، ولا بينة لهما - : أقرع بينهما على اليمين ، فأيهما خرج سهمه حلف وقضي له به - وهكذا كل ما تداعيا فيه مما يوقن بلا شك أنه ليس لهما جميعا ، كدابة يوقن أنها نتاج إحدى دابتيهما - : روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن منهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
سعيد بن أبي عروبة [ ص: 538 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده
أبي موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51187 : أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فأتيا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51188أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استهما على اليمين } ما كان - أحبا ذلك أم كرها - ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث نا
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51189أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فالقسمة بينهما حيث هو في أيديهما ; لأنه لهما بظاهر اليد ، والقرعة حيث لا حق لهما ، ولا لأحدهما ، ولا لغيرهما فيه .
ومن طريق
أبي داود نا
محمد بن بشار نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51190أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بنصفين } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي
المصيصة قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51191أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بنصفين } .
فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما - وليس في أيديهما أو وهو في أيديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معا فهو بلا شك لهم بظاهر الأمر ، وإذا لم يكن في أيديهما أقام كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد به لهما ، وليست إحدى البينتين أولى من الأخرى ، فالواجب قسمته في كل ذلك بينهما .
وأما إذا لم يكن في أيديهما ولم يقم واحد منهما فيه البينة ، ولا كلاهما ، فهما مدعيان وليس لهما أصلا ولا لمدعى عليه سواهما .
وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون لهما جميعا لكن لأحدهما أو لغيرهما إلا أنه
[ ص: 539 ] ليس في يد أحد غيرهما ، ولا في أيديهما ، أو كان في أيديهما جميعا ، ففي هذه المواضع يقرع على اليمين ، ولا تجوز قسمته بينهما فيكون ذلك ظلما مقطوعا به ، وقضية جور بلا شك فيها ، وهذا لا يحل أصلا ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } والجور المتيقن إثم وعدوان لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا أقام كل واحد منهما البينة - فسواء كان الشيء في أيديهما معا ، أو لم يكن في يد واحد منهما : هو بينهما بنصفين مع أيمانهما .
وكذلك إذا لم يقيما بينة والشيء في أيديهما معا وليس في أيديهما ولا مدعي له سواهما ، فأيهما نكل قضي به للذي حلف .
فإن وقتت كلتا البينتين قضي به لصاحب الوقت الأول .
فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضي به بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : قضي به للذي وقتت بينته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : بل للذي لم توقت بينته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل ما خالف مما ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا فهو باطل ; لأنه قول بلا برهان - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضى بأعدل البينتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قول فاسد ; لأنه لم يأت به برهان قرآن ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس ، وإنما كلفنا عدالة الشهود فقط ، ولا فضل في ذلك لأعدل البرية على عدل ، وهم مقرون بأنه لو شهد
الصديق - رضي الله عنه - بطلاق ، فإنه لا يقضى بذلك ، فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضي به .
وأين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل ؟ وهذا قول خالف فيه كل من روي عنه في هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روي القول بأعدل البينتين عن
الزهري وقال : فإن تكافأت في العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا .
وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب تغليب أكثر البينتين عددا - وقال به
الأوزاعي إذا تكافأ عددهما .
[ ص: 540 ]
واضطرب قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك - : فمرة قال : يوقف الشيء .
ومرة قال : يقسم بينهما .
ومرة قال : يقرع بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : إذا ادعى اثنان شيئا ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة العدلة : أقرع بينهما ، وقضي بذلك الشيء لمن خرجت قرعته ، ولا معنى لأكثر البينتين ، ولا لأعدلهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن
عبد الرحمن بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51192إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين } فهو عليهم ، لأن فيه الإقراع ، ولا يقولون به .
1815 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24652ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِيهِ الْبَيِّنَةَ ، أَوْ أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي لَيْسَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بَيَانٌ زَائِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّنَةِ الْآخَرِ - وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ ، فَوَجَبَ سُقُوطُهُمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا ، بَلْ بَيِّنَةٌ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْهُمْ بِبَيِّنَةٍ ، إنَّمَا حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51186بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ } .
فَصَحَّ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
1816 - مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24653_24654_15358لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا ، فَلَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا ، فَأَقَامَا فِيهِ بَيِّنَةً أَوْ لَمْ يُقِيمَا قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا .
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَّتَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَنَّهُ لَهُمَا فَهُوَ لَهُمَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ لَهُمَا ; لِأَنَّهُ بِأَيْدِيهِمَا مَعَ أَيْمَانِهِمَا .
وَأَمَّا إذَا أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ لَا تُسْمَعُ فِيمَا فِي يَدِهِ كَمَا قَدَّمْنَا وَقَدْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَتُهُ بِمَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ .
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
1817 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16338_24654تَدَاعَيَاهُ ، وَلَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا - : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْيَمِينِ ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ - وَهَكَذَا كُلُّ مَا تَدَاعَيَا فِيهِ مِمَّا يُوقِنُ بِلَا شَكٍّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا جَمِيعًا ، كَدَابَّةٍ يُوقِنُ أَنَّهَا نِتَاجُ إحْدَى دَابَّتَيْهِمَا - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16921مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ [ ص: 538 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَبِي مُوسَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51187 : أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً فَأَتَيَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا } .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
أَبِي رَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51188أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَتَاعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ } مَا كَانَ - أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا - وَمِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نا
سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
أَبِي رَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51189أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَالْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ هُوَ فِي أَيْدِيهِمَا ; لِأَنَّهُ لَهُمَا بِظَاهِرِ الْيَدِ ، وَالْقُرْعَةِ حَيْثُ لَا حَقَّ لَهُمَا ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا ، وَلَا لِغَيْرِهِمَا فِيهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51190أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُضَاءِ قَاضِي
الْمِصِّيصَةِ قَالَ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51191أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ } .
فَهَذَا نَصٌّ عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا - وَلَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا - لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا فَهُوَ بِلَا شَكٍّ لَهُمْ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ الْبَيِّنَةَ فَقَدْ شَهِدَ بِهِ لَهُمَا ، وَلَيْسَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى ، فَالْوَاجِبُ قِسْمَتُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيهِ الْبَيِّنَةَ ، وَلَا كِلَاهُمَا ، فَهُمَا مُدَّعِيَانِ وَلَيْسَ لَهُمَا أَصْلًا وَلَا لِمُدَّعًى عَلَيْهِ سِوَاهُمَا .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَا تَجُوزُ الْبَيِّنَةُ أَنْ تَكُونَ لَهُمَا جَمِيعًا لَكِنْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا إلَّا أَنَّهُ
[ ص: 539 ] لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا ، وَلَا فِي أَيْدِيهِمَا ، أَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا ، فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يُقْرَعُ عَلَى الْيَمِينِ ، وَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا مَقْطُوعًا بِهِ ، وَقَضِيَّةَ جَوْرٍ بِلَا شَكٍّ فِيهَا ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ أَصْلًا ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَالْجَوْرُ الْمُتَيَقَّنُ إثْمٌ وَعُدْوَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ - فَسَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : هُوَ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ مَعَ أَيْمَانِهِمَا .
وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُقِيمَا بَيِّنَةً وَالشَّيْءُ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا وَلَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا مُدَّعِيَ لَهُ سِوَاهُمَا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي حَلَفَ .
فَإِنْ وَقَّتَتْ كِلْتَا الْبَيِّنَتَيْنِ قُضِيَ بِهِ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ .
فَإِنْ وَقَّتَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَلَمْ تُوَقِّتْ الْأُخْرَى قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي وَقَّتَتْ بَيِّنَتُهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : بَلْ لِلَّذِي لَمْ تُوَقِّتْ بَيِّنَتُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : كُلُّ مَا خَالَفَ مِمَّا ذَكَرْنَا حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَوْرَدْنَا فَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِلَا بُرْهَانٍ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُقْضَى بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ بُرْهَانُ قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا يُؤَيِّدُهُ قِيَاسٌ ، وَإِنَّمَا كُلِّفْنَا عَدَالَةَ الشُّهُودِ فَقَطْ ، وَلَا فَضْلَ فِي ذَلِكَ لِأَعْدَلِ الْبَرِيَّةِ عَلَى عَدْلٍ ، وَهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ
الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِطَلَاقٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى بِذَلِكَ ، فَلَوْ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ قُضِيَ بِهِ .
وَأَيْنَ تَرْجِيحُ أَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ ؟ وَهَذَا قَوْلٌ خَالَفَ فِيهِ كُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظَةً مِنْ الصَّحَابَةِ إنَّمَا رُوِيَ الْقَوْلُ بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَنْ
الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : فَإِنْ تَكَافَأَتْ فِي الْعَدَالَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا .
وَجَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
وَالْحَسَنِ - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَغْلِيبُ أَكْثَرِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَدَدًا - وَقَالَ بِهِ
الْأَوْزَاعِيِّ إذَا تَكَافَأَ عَدَدُهُمَا .
[ ص: 540 ]
وَاضْطَرَبَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ - : فَمَرَّةً قَالَ : يُوقَفُ الشَّيْءُ .
وَمَرَّةً قَالَ : يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا .
وَمَرَّةً قَالَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ : إذَا ادَّعَى اثْنَانِ شَيْئًا لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ الْعَدْلَةَ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، وَقُضِيَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، وَلَا مَعْنَى لِأَكْثَرِ الْبَيِّنَتَيْنِ ، وَلَا لِأَعْدَلِهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51192إذَا اسْتَوَى الشُّهُودُ أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ } فَهُوَ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّ فِيهِ الْإِقْرَاعَ ، وَلَا يَقُولُونَ بِهِ .