1830 - مسألة : ومن فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها . أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ
برهان ذلك - : أن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد جاء النص بأن لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن ، وأما الكبيرة فليس لأبيها أن يزوجها في حياته بغير إذنها فكيف بعد موته .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وليس من تلك الثلاث - وهذا قول إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم . وأبي سليمان