[ ص: 47 ] مسألة : . ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح ، أو التمليك ، أو الإمكان
ولا يجوز بلفظ الهبة ، وبلفظ غيرها لما ذكرنا ، أو بلفظ الأعجمية يعبر به عن الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة ويحسنها .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } .
وقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } .
وقال عز وجل : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } .
وروينا من طريق نا البخاري سعيد بن أبي مريم نا أبو غسان - هو محمد بن مطرف المدني - حدثني عن أبو حازم { سهل بن سعد الساعدي } فذكر الحديث والرجل الذي خطبها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم } . وقد أنكحناكها بما معك من القرآن
ومن طريق عن عبد الرزاق ، معمر ، وكلاهما عن وسفيان الثوري عن أبي حازم ، فذكر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : { سهل بن سعد الساعدي } . قد ملكتكها بما معك من القرآن
وروينا أيضا : من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن فقال فيه { سهل بن سعد } . فقد ملكتكها بما معك من القرآن
قال : فإن قيل : فقد روى هذا الحديث أبو محمد عن سفيان بن عيينة عن أبي حازم سهل فقال فيه { } . قد أنكحتكها
ورواه : ، زائدة ، وحماد بن زيد ، كلهم عن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي حازم سهل ، فقالوا فيه { } وهو موطن واحد ، ورجل واحد ، وامرأة واحدة ؟ قال : نعم ، كل ذلك صحيح . [ ص: 48 ] فقد زوجتكها فعلمها من القرآن
وروينا من طريق نا البخاري عبدة - هو ابن سليمان الصفار - نا عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - نا عبد الله بن المثنى نا ثمامة بن أنس بن مالك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس بن مالك } فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلما لنا أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه - والحمد لله رب العالمين . ما ينعقد به النكاح
وممن قال بهذا : ، الشافعي . وأبو سليمان
وقال ، أبو حنيفة : إن النكاح ينعقد بلفظ " الهبة " - : قال ومالك : وهذا عظيم جدا ; لأن الله تعالى يقول : { أبو محمد وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } فصح أن " باطل لغير النبي صلى الله عليه وسلم . النكاح بلفظ " الهبة
والعجب قولهم : إن الهبة المحرمة إنما هي إذا كانت بلا صداق ، فكان هذا زائدا في الضلال والتحكم بالكذب ، والدعاوى في الدين .
ومن العجب أن أتوا إلى الموهوبة ، وقد قال الله تعالى إنها لرسوله عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين فجعلوه عموما لغيره ، ثم أتوا إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة النكاح بخاتم حديد ، وبتعليم شيء من القرآن فجعلوه خصوصا له - فلو عكسوا أقوالهم لأصابوا - ونسأل الله العافية .