نا محمد بن إسماعيل العذري ، قالا : نا ومحمد بن عيسى محمد بن علي الرازي المطوعي نا قال : سمعت محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري أبا بكر بن إسحاق الإمام يقول : حدثني أبو علي الحافظ قال : ثم سألت الحاكم أبا علي فحدثني قال : نا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي نا نا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } . [ ص: 49 ] أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ، وإن دخل بها فلها المهر ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال : لا يصح في هذا الباب شيء ، غير هذا السند - يعني ذكر شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته . أبو محمد
فإن قيل : فمن أين أجزتم ، وبشهادة رجل وامرأتين عدول ، وبشهادة أربع نسوة عدول ؟ قلنا : أما الإعلان : فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك ، فإذا أعلن النكاح ، فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا ، وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك ، لأن الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما غلب التذكير . النكاح بالإعلان الفاشي
وأما الأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وقد ذكرناه [ بإسناده ] في " كتاب الشهادات " . شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل
والحمد لله رب العالمين .
وقال قوم : إذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر ، وهو باطل .
قال : وهذا خطأ لوجهين - : أحدهما - أنه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان . أبو محمد
والثاني - أنه ليس سرا ما علمه خمسة : الناكح ، والمنكح ، والمنكحة ، والشاهدان - قال الشاعر :
ألا كل سر جاوز اثنين شائع
وقال غيره :السر يكتمه الاثنان بينهما وكل سر عدا الاثنين منتشر
[ ص: 50 ] ومن أباح : النكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان ، أبو حنيفة ، والشافعي ; وأصحابهم . وأبو سليمان