1848 - مسألة : ومن : فله الدخول بها - أحبت أم كرهت - ويقضى لها بما سمى لها - أحب أم كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها ، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ، ويقضى لها عليه حسبما يوجد عنده بالصداق . تزوج فسمى صداقا أو لم يسم
فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها ، إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل - وهذا مكان اختلف السلف فيه - : روينا من طريق عن عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج : أنه سمع أبو الزبير عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال : إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه ، أو خاتما إن كان معه . [ ص: 83 ] ومن طريق ابن عباس حدثني ابن وهب يونس بن يزيد الأيلي عن عن نافع قال : لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة زوجه حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوة أو عطاء . ابن عمر
قال : وقال ابن جريج ، عطاء ، وسعيد بن المسيب وعمرو هو بن دينار - لا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة .
قال ، عطاء وعمرو : إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها فحسبه هو يحلها له .
وقال : أعطها ولو خمارا . سعيد بن جبير
وقال الزهري : بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ، ذلك مما عمل به المسلمون .
وقال : لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال ، فإن وهبته له أجبر على أن يفرض لها شيئا آخر ولا بد . مالك
وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا - : كما روينا من طريق أبي داود نا نا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب مرثد بن عبد الله اليزني - هو أبو الخير - عن { عقبة بن عامر الحديبية ، وكان من شهدها له سهم بخيبر ، فحضرته الوفاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، ولكني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر ، قال : فأخذته فباعته بمائة ألف } . أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة برضاهما فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد
[ ص: 84 ] وروينا من طريق عن وكيع عن هشام الدستوائي قال : اختلف أهل سعيد بن المسيب المدينة في ذلك ، فمنهم من أجازه ولم ير به بأسا ، ومنهم من كرهه ، قال : وأي ذلك فعل فلا بأس به - يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوج ولم يعطها شيئا . سعيد
ومن طريق عن وكيع عن سفيان الثوري ، منصور بن المعتمر قال ويونس بن عبيد منصور : عن ; وقال إبراهيم النخعي : عن يونس الحسن ، ثم اتفقا جميعا على أنه لا بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها شيئا .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج الزهري في ؟ فقال الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا هل يدخل عليها ولم يعطها شيئا الزهري : قال الله عز وجل { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيء من كسوة أو نفقة .
ومن طريق نا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حجاج أن أبي إسحاق السبيعي - وكان من أصحاب كريب بن أبي مسلم - تزوج امرأة على أربعة آلاف درهم ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا - وبهذا يقول ابن مسعود ، سفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحابهم . وأبو سليمان
وقال الأوزاعي : كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا .
وقال : إن سمى لها مهرا فأحب إلي أن يقدم لها شيئا ، وإن لم يفعل لم أر به بأسا . الليث
وقال : إن كان مهرها مؤجلا فله أن يدخل بها - أحبت أم كرهت حل الأجل أو لم يحل - فإن كان الصداق نقدا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه إليها ، فلو دخل بها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها . أبو حنيفة
قال : أما تقسيم أبو محمد ، أبي حنيفة ، فدعوى بلا برهان : لا من قرآن ، ولامن سنة ، ولا قياس ، ولا قول متقدم ، ولا رأي له وجه فلم يبق إلا قول من أباح دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا أو منع من ذلك . ومالك
فنظرنا في حجة من منع من ذلك فوجدناهم يحتجون بحديث فيه { أن يدخل عليا - رضي الله عنهما - حتى يعطيها شيئا بفاطمة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
[ ص: 85 ] قال : وهذا خبر لا يصح ، لأنه إنما جاء من طريق مرسلة ، أو فيها مجهول ، أو ضعيف - وقد تقصينا طرقها وعللها في " كتاب الإيصال " إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا هاهنا ، لا يصح شيء إلا خبر - : أبو محمد
من طريق أحمد بن شعيب نا نا عمرو بن منصور هشام بن عبد الملك الطيالسي نا عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عكرمة عن { ابن عباس قال : تزوجت عليا فقلت : يا رسول الله ابن لي ؟ فقال : أعطها شيئا : فقلت : ما عندي شيء ، قال : فأين درعك الحطمية ؟ قلت : هو عندي ، قال : فأعطها إياه . فاطمة } أن
قال : إنما كان ذلك على أنه صداقها ، لا على معنى أنه لا يجوز الدخول إلا حتى يعطيها شيئا ، وقد جاء هذا مبينا - : كما نا أبو محمد أحمد بن قاسم قال : نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال : حدثني جدي نا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير نا الحسن بن حماد نا يحيى بن يعمر الأسلمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة الحسن البصري عن قال : قال أنس { علي بن أبي طالب ؟ قال : تزوجني علي ؟ قال : ما عندك ؟ قلت : عندي فرسي ودرعي ، قال : أما فرسك فلا بد لك منها ، وأما درعك فبعها ، قال : فبعتها بأربعمائة وثمانين فأتيته بها فوضعتها في حجره ، ثم قبض منها قبضة وقال : يا فاطمة أبغنا بها طيبا بلال } وذكر باقي الحديث - فهذا بيان أن الدرع إنما ذكرت في الصداق لا من أجل الدخول ، لأنها قصة واحدة بلا شك . أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني ؟ قال : وما ذاك يا
قال : وقد جاء في هذا أثر - : كما روينا من طريق أبو محمد أبي عبيد نا عمر بن عبد الرحمن نا عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { خيثمة بن عبد الرحمن } أن رجلا تزوج امرأة فجهزها إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقد شيئا .
قال : علي خيثمة من أكابر أصحاب وصحب ابن مسعود - رضي الله عنهم - قال عمر بن الخطاب : قال الله عز وجل : { علي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد [ ص: 86 ] الزواج فإنها زوجة له " فهو حلال لها وهي حلال له ، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها ، ولا تمنع هي حقها من صداقها ، لكن يطلق على الدخول عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها - أحب أم كره .
وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصويب قول القائل { } وبالله تعالى التوفيق . أعط كل ذي حق حقه