[ ص: 275 ] صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 188 - مسألة : أما فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من جماع ، وأن يمسح بيده الجدار أو في الأرض بعد غسله ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يده في الإناء بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولا بد ، إن قام من نوم وإلا فلا ، فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده وأن يبدأ بميامنه ، وأما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم وإلا فلا ، ويغسل فرجه إن كان من جماع ، ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده . غسل الجنابة
برهان ذلك قوله - عز وجل - : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما افترض الله تعالى عليه .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري مسدد ، ثنا ، ثنا يحيى بن سعيد هو القطان ، حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة أبو رجاء عن قال { عمران هو ابن حصين } . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فذكر الحديث وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : اذهب فأفرغه عليك
وإنما استحببنا ما ذكرنا قبل لما رويناه بالسند المذكور إلى ثنا البخاري الحميدي ثنا سفيان ثنا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس ميمونة { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه
[ ص: 276 ] حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب حدثتني خالتي ابن عباس ميمونة قالت : { } وقد ذكرنا قوله عليه السلام أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده : { لأم سلمة } . إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثم تفيضي الماء عليك فإذا بك قد طهرت
، فإن انغمس في ماء جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على جسده ، ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذ لم يأت بذلك نص ، إلا أن يصح أن هكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض فنقف عنده وإلا فلا ، ولم يأت ذلك في الحيض إلا من طريق فله أن يقدم غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط إن شاء إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف ، ورويناه من طريق عن عبد بن حميد ، وليس ذكر الحيض محفوظا عن عبد الرزاق أصلا فإن صح ذلك في الحيض قلنا به ، ولم نستجز مخالفته . عبد الرزاق
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري حفص بن عمر ثنا أخبرني شعبة أشعث بن سليم قال : سمعت أبي عن عن مسروق قالت : { عائشة } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله