1871 - مسألة : ، فإن أعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا كالأجنبي ، ولا فرق - وهذا لا خلاف فيه من أحد ، لأن الله تعالى قال : { ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها ، ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ففرق تعالى بين الصنفين فلا يجوز اجتماع صنفين فرق الله تعالى بينهما