1872 - مسألة : وجائز . للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده ، وأمة ولده التي لا تحل لولده ، وأمة أمه ، وأمة ابنته
وجائز ، إذا كان كل ذلك بإذن سيده - وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا . للعبد نكاح أم سيده ، وبنت سيده ، وأخت سيده
[ ص: 161 ] إلا أن بعضهم قال : قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ أو قد تشتريه ويشتريها ولا فرق .
برهان صحة ذلك - : قول الله عز وجل : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فلم يستثن الله تعالى أحدا ممن ذكرنا { وما كان ربك نسيا } ونعوذ بالله من اعتقاد من يظن أنه يستدرك بعقله شيئا لم يشرعه ربه تعالى