1872 - مسألة : وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=11001للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده ، وأمة ولده التي لا تحل لولده ، وأمة أمه ، وأمة ابنته .
وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=11287_11001للعبد نكاح أم سيده ، وبنت سيده ، وأخت سيده ، إذا كان كل ذلك بإذن سيده - وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا .
[ ص: 161 ] إلا أن بعضهم قال : قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ أو قد تشتريه ويشتريها ولا فرق .
برهان صحة ذلك - : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فلم يستثن الله تعالى أحدا ممن ذكرنا {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } ونعوذ بالله من اعتقاد من يظن أنه يستدرك بعقله شيئا لم يشرعه ربه تعالى
1872 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=11001لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِوَالِدِهِ ، وَأَمَةَ وَلَدِهِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِوَلَدِهِ ، وَأَمَةَ أُمِّهِ ، وَأَمَةَ ابْنَتِهِ .
وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=11287_11001لِلْعَبْدِ نِكَاحُ أُمِّ سَيِّدِهِ ، وَبِنْتِ سَيِّدِهِ ، وَأُخْتِ سَيِّدِهِ ، إذَا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ - وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةً أَصْلًا .
[ ص: 161 ] إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : قَدْ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ؟ فَقُلْنَا : نَعَمْ ، فَكَانَ مَاذَا ؟ أَوْ قَدْ تَشْتَرِيهِ وَيَشْتَرِيهَا وَلَا فَرْقَ .
بُرْهَانُ صِحَّةِ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } فَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا مِمَّنْ ذَكَرْنَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ اعْتِقَادِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ بِعَقْلِهِ شَيْئًا لَمْ يُشَرِّعْهُ رَبُّهُ تَعَالَى