1934 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=26004_11717_11716قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو زاد على ذلك فقال : كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، أو ما قال من ذلك ، فهو كله باطل وكذب ، ولا تكون بذلك عليه حراما ، وهي امرأته كما كانت - نوى بذلك طلاقا أو لم ينو .
وقد اختلف الناس في هذا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : هي بذلك القول طالق ثلاثا - وهو قول
الحسن ،
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وروي عن
الحكم بن عتيبة .
وقول آخر - أنها بذلك حرام عليه - ولم يذكروا طلاقا ، صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعن رجال لم يسموا من الصحابة - رضي الله عنهم - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - وصح عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : أنهم أمروه باجتنابها فقط .
وقول ثالث - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن كان نوى في التحريم الطلاق وإلا فهو يمين - وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والزهري .
وقول رابع - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون في الحرام : إن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة - وهو قول
سفيان ، إلا أنه قال : وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا فهي كذب لا شيء فيها .
وقول خامس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إن نوى واحدة أو لم ينو شيئا فهي واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث - وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الحسن بن حي عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : وإن نوى اثنتين فهي اثنتان .
وقول سادس - هو طلقة واحدة : رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
[ ص: 303 ] وقول سابع - وهو أنه ظهار ، فيه كفارة الظهار - صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في الحرام ، والنذر : عتق رقبة ; أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل إذا قال : حرام علي أن آكل ، أو قال : هذا الطعام علي حرام ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقول ثامن - وهو أن التحريم يمين فيه كفارة يمين .
ثم اختلف هؤلاء : فقالت طائفة منهم : هي يمين مغلظة ليس فيها إلا عتق رقبة - روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال آخرون : هي يمين فقط ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن يحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، كلاهما عن
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : هي يمين يعني التحريم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
المقدمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الحرام يمين - : نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية القرشي نا
أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا
أبو الوليد الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
عبد الله بن هبيرة عن
قبيصة بن ذؤيب قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ؟ فقالا جميعا كفارة يمين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال في التحريم : هي يمين يكفرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي قال : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الحرام يمين يكفرها .
[ ص: 304 ] وروي أيضا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
وعائشة أم المؤمنين - وهو قول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : من قال لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : يمين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت له : وإن كان أراد الطلاق ؟ قال : قد علم مكان الطلاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ولو قال : أنت علي كالدم ، أو كلحم الخنزير ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هو كقوله : أنت علي حرام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في كل ما ذكرناه
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أنه قال : كل حلال علي حرام ، فهي يمين - وبهذا كان يفتي
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - وهو قول
الشعبي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : الحرام يمين يكفرها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو ؟ قال : لا ، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا فهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وروينا عن
الحسن أنه قال : هو في غير الزوجة يمين .
وقول تاسع - وهو التوقف ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : يقول رجال في الحرام : هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ، ولا والله ما قال ذلك علي ، إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك ، إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر . وقول عاشر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26004_11717_11834قال لامرأته : أنت علي حرام ، فإن نوى طلقة واحدة ، أو طلقتين ، أو طلاقا دون عدد ، فهو في كل ذلك طلقة واحدة بائنة ، لا أكثر ، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، فإن نوى يمينا فهي يمين فيه كفارة يمين ، فإن لم ينو شيئا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء ، فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ، ولم يكن شيئا ،
[ ص: 305 ] ولا ينوي في القضاء ، بل يكون إيلاء ولا بد ، ولا يكون ذلك ظهارا أصلا ، سواء نواه وقال ذلك ، أو لم ينوه ولا قاله . وقول حادي عشر - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو أنه من قال لامرأته : أنت علي حرام ، فإن كان مدخولا بها فهي ثلاث طلقات لا ينوي في ذلك ، فإن كانت غير مدخول بها فإنه ينوي ، فإن قال نويت واحدة فهي واحدة ، وإن قال : نويت اثنتين فهي اثنتان ، وإن قال : نويت ثلاثا فهي ثلاث - قال : فإن قال ذلك لغير امرأته فليس بشيء ، سواء قال ذلك لأمته ، أو لطعام - قال : فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26004قال : كل حل علي حرام : لم يحرم عليه بذلك شيء إلا زوجته فقط ، فإن قال : استثنيت نسائي ، أو امرأتي في نفسي ، صدق في ذلك . وقول ثاني عشر - ليس التحريم بشيء ، لا في الزوجة ولا في غيرها ، ولا يقع بذلك طلاق أصلا ، ولا إيلاء ، ولا ظهار ; ولا تحريم ; ولا تجب في ذلك كفارة أصلا . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
الحسن بن الصباح سمع
الربيع بن نافع نا
معاوية - هو ابن سلام - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا حرم امرأته ليس بشيء ، لكم في رسول الله أسوة حسنة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
صالح بن مسلم عن
الشعبي أنه قال في تحريم المرأة : لهي أهون علي من نعلي . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : ما أبالي حرمتها - يعني امرأته - أو حرمت ماء النهر . ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما ، فسأل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري ؟ فقال له
حميد : قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب } وأنت رجل تلعب ، فاذهب فالعب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
[ ص: 306 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، فما نعلم أحدا قبلهما قال بما قالا من تقسيم ما قسماه ، مع أنه لا يؤيد قولهما قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، وما يدري أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة ، وبين تحريم الأمة ، وغيرها - والأمة تحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق ، وكما يحرم المتاع بالصدقة به ، وببيعه ، وقد تحل المطلقة ثلاثا بعد زوج ، فهلا قالوا بتحريمها في الأبد ، كما قالوا في الناكح في العدة يدخل بها ، فكان يكون قد أتم في التحريم . وكذلك لا يعلم أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة التي أحلها الله عز وجل ، وبين تحريم الطعام الذي أحله الله تعالى - وقد سوى بين الأمرين
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وغيره . وأطرف شيء تفريقهم بين المدخول بها وغير المدخول بها ، وحجتهم في ذلك : أن التي لم يدخل بها تبينها الواحدة ؟ فقلنا لهم : والمدخول بها عندكم أيضا تبينها الواحدة البائنة ، فما الفرق ؟ إن هذا لعجب - وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث - واحتجوا في ذلك بأن الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن ، ونسوا قولهم : إن الخلع طلاق بائن ، وأنه إن طلقها في عدتها لحقتها طلقة أخرى بائنة ، فاعجبوا لتناقضهم ؟ ، وكذلك قوله : إن نوى إيلاء ; أو لم ينو شيئا فهو إيلاء ، وإن نوى الظهار لم يكن ظهارا ، ليت شعري . من أين خرج هذا الفرق . وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نوى طلاقا فهو طلاق ، وإن نوى إيلاء لم يكن إيلاء ، وإن نوى ظهارا لم يكن ظهارا - وهذا فرق لا يعرف وجهه . فإن قيل : للظهار ، وللإيلاء ألفاظ لا يكونان إلا بها ؟ . قلنا : وللطلاق لفظ لا يكون إلا به . فإن قالوا : قد يكون الطلاق بغير لفظ الطلاق ؟ قلنا : وقد يكون الظهار عندكم بغير ظهر الأم ، وقد يكون الإيلاء عندكم بغير ذكر الألية - بالله تعالى ولا فرق .
[ ص: 307 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وسائر الأقوال الموجبة للطلاق ، ولليمين ، وللظهار ، وللإيلاء : كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ، ولا في سنة ، ولا حجة في سواهما ، بل وجدنا الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } فأنكر الله تعالى تحريم ما أحله له ، والزوجة مما أحل الله : فتحريمها منكر ، والمنكر مردود ، لا حكم له إلا التوبة والاستغفار . وقال عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=116ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } فمن قال لامرأته - الحلال له بحكم الله عز وجل هي حرام ، فقد كذب وافترى ، ولا تكون عليه حراما بقوله ، لكن بالوجه الذي حرمها الله تعالى به - صح عن رسول الله أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000074من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } فتحريم الحلال إحداث حدث ليس في أمر الله عز وجل فوجب أن يرد . ولا فرق بين قول القائل : امرأتي علي حرام ، وبين قوله : امرأة زيد لي حلال . ولا فرق بين من حرم على نفسه لحم الكبش ، وبين من أحل لنفسه لحم الخنزير . فصح أن التحريم باطل ، ولا حكم للباطل إلا إبطاله والتوبة منه وبالله تعالى التوفيق . وكذلك قوله لها : أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذلك كذب بل هي حلال كالماء ، ولا تكون حراما بهذا القول وبالله تعالى نتأيد .
1934 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26004_11717_11716قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : كَالْمِيتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، أَوْ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ وَكَذِبٌ ، وَلَا تَكُونُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ - نَوَى بِذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ لَمْ يَنْوِ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ : هِيَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ طَالِقٌ ثَلَاثًا - وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - وَرُوِيَ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ .
وَقَوْلٌ آخَرُ - أَنَّهَا بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ - وَلَمْ يَذْكُرُوا طَلَاقًا ، صَحَّ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَنْ رِجَالٍ لَمْ يُسَمُّوا مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ - وَصَحَّ عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ : أَنَّهُمْ أَمَرُوهُ بِاجْتِنَابِهَا فَقَطْ .
وَقَوْلٌ ثَالِثٌ - رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : إنْ كَانَ نَوَى فِي التَّحْرِيمِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا فَهُوَ يَمِينٌ - وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
وَالزُّهْرِيِّ .
وَقَوْلٌ رَابِعٌ - رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : إنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ - وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذِبٌ لَا شَيْءَ فِيهَا .
وَقَوْلٌ خَامِسٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ : إنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ - وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ : وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ .
وَقَوْلٌ سَادِسٌ - هُوَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ : رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
[ ص: 303 ] وَقَوْلٌ سَابِعٌ - وَهُوَ أَنَّهُ ظِهَارٌ ، فِيهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ - صَحَّ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ ، وَالنَّذْرِ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ; أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16769مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ إذَا قَالَ : حَرَامٌ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ ، أَوْ قَالَ : هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17285وَوَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
وَقَوْلٌ ثَامِنٌ - وَهُوَ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَمِينٌ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : هِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ لَيْسَ فِيهَا إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ - رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ يَمِينٌ فَقَطْ ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ
عِكْرِمَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ يَعْنِي التَّحْرِيمَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي نا
الْمُقَدَّمِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16220صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ - : نَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ نا
أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ نا
أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ فَقَالَا جَمِيعًا كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي التَّحْرِيمِ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17389يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
[ ص: 304 ] وَرُوِيَ أَيْضًا ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .
وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهُوَ قَوْلُ
عِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يَمِينٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْت لَهُ : وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ : قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : هُوَ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ - وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ - وَهُوَ قَوْلُ
الشَّعْبِيِّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْحَرَامِ أَطَلَاقٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، أَوَلَيْسَ قَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ أَيْضًا فَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَرُوِّينَا عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ يَمِينٌ .
وَقَوْلٌ تَاسِعٌ - وَهُوَ التَّوَقُّفُ ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَقُولُ رِجَالٌ فِي الْحَرَامِ : هِيَ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَا وَاَللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ، إنَّمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْك ، إنْ شِئْت فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْت فَتَأَخَّرْ . وَقَوْلٌ عَاشِرٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26004_11717_11834قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى طَلْقَةً وَاحِدَةً ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ طَلَاقًا دُونَ عَدَدٍ ، فَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، لَا أَكْثَرَ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ إيلَاءٌ فِيهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ، فَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ صُدِّقَ فِي الْفُتْيَا ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا ،
[ ص: 305 ] وَلَا يَنْوِي فِي الْقَضَاءِ ، بَلْ يَكُونُ إيلَاءً وَلَا بُدَّ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ظِهَارًا أَصْلًا ، سَوَاءٌ نَوَاهُ وَقَالَ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَا قَالَهُ . وَقَوْلٌ حَادِيَ عَشَرَ - قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ كَانَ مَدْخُولًا بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ لَا يَنْوِي فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْوِي ، فَإِنْ قَالَ نَوَيْت وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ - قَالَ : فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِغَيْرِ امْرَأَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ ، أَوْ لِطَعَامٍ - قَالَ : فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26004قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ : لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَيْءٌ إلَّا زَوْجَتَهُ فَقَطْ ، فَإِنْ قَالَ : اسْتَثْنَيْت نِسَائِي ، أَوْ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ . وَقَوْلٌ ثَانِيَ عَشَرَ - لَيْسَ التَّحْرِيمُ بِشَيْءٍ ، لَا فِي الزَّوْجَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا ، وَلَا يَقَعُ بِذَلِكَ طَلَاقٌ أَصْلًا ، وَلَا إيلَاءٌ ، وَلَا ظِهَارٌ ; وَلَا تَحْرِيمٌ ; وَلَا تَجِبُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَصْلًا . كَمَا رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ
الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ نا
مُعَاوِيَةُ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17389يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْت امْرَأَتِي أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ : لَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتهَا - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - أَوْ حَرَّمْت مَاءَ النَّهْرِ . وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=15770حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيَّ ؟ فَقَالَ لَهُ
حُمَيْدٌ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فَإِذَا فَرَغْت فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّك فَارْغَبْ } وَأَنْتَ رَجُلٌ تَلْعَبُ ، فَاذْهَبْ فَالْعَبْ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا .
[ ص: 306 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، فَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَهُمَا قَالَ بِمَا قَالَا مِنْ تَقْسِيمِ مَا قَسَّمَاهُ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤَيِّدُ قَوْلَهُمَا قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ ، وَلَا رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ وَجْهَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ ، وَبَيْنَ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ ، وَغَيْرِهَا - وَالْأَمَةُ تَحْرُمُ بِالْعِتْقِ كَمَا تَحْرُمُ الزَّوْجَةُ بِالطَّلَاقِ ، وَكَمَا يَحْرُمُ الْمَتَاعُ بِالصَّدَقَةِ بِهِ ، وَبِبَيْعِهِ ، وَقَدْ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَهَلَّا قَالُوا بِتَحْرِيمِهَا فِي الْأَبَدِ ، كَمَا قَالُوا فِي النَّاكِحِ فِي الْعِدَّةِ يَدْخُلُ بِهَا ، فَكَانَ يَكُونُ قَدْ أَتَمَّ فِي التَّحْرِيمِ . وَكَذَلِكَ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ وَجْهَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ الَّتِي أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَبَيْنَ تَحْرِيمِ الطَّعَامِ الَّذِي أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ سَوَّى بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، وَغَيْرُهُ . وَأَطْرَفُ شَيْءٍ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ : وَالْمَدْخُولُ بِهَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا تُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ الْبَائِنَةُ ، فَمَا الْفَرْقُ ؟ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ - وَكَذَلِكَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : إنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ - وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ لَا يُرْتَدَفُ عَلَى الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، وَنَسَوْا قَوْلَهُمْ : إنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، وَأَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا فِي عِدَّتِهَا لَحِقَتْهَا طَلْقَةٌ أُخْرَى بَائِنَةٌ ، فَاعْجَبُوا لِتَنَاقُضِهِمْ ؟ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : إنْ نَوَى إيلَاءً ; أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ إيلَاءٌ ، وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا ، لَيْتَ شَعْرِي . مِنْ أَيْنَ خَرَجَ هَذَا الْفَرْقُ . وَكَذَلِكَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : إنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ نَوَى إيلَاءً لَمْ يَكُنْ إيلَاءً ، وَإِنْ نَوَى ظِهَارًا لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا - وَهَذَا فَرْقٌ لَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ . فَإِنْ قِيلَ : لِلظِّهَارِ ، وَلِلْإِيلَاءِ أَلْفَاظٌ لَا يَكُونَانِ إلَّا بِهَا ؟ . قُلْنَا : وَلِلطَّلَاقِ لَفْظٌ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ . فَإِنْ قَالُوا : قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ ؟ قُلْنَا : وَقَدْ يَكُونُ الظِّهَارُ عِنْدَكُمْ بِغَيْرِ ظَهْرِ الْأُمِّ ، وَقَدْ يَكُونُ الْإِيلَاءُ عِنْدَكُمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ الْأَلْيَةِ - بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَا فَرْقَ .
[ ص: 307 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَسَائِرُ الْأَقْوَالِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّلَاقِ ، وَلِلْيَمِينِ ، وَلِلظِّهَارِ ، وَلِلْإِيلَاءِ : كُلِّهَا أَقْوَالٌ لَمْ تَأْتِ فِي نَصِّ قُرْآنٍ ، وَلَا فِي سُنَّةٍ ، وَلَا حُجَّةَ فِي سِوَاهُمَا ، بَلْ وَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك } فَأَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّهُ لَهُ ، وَالزَّوْجَةُ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ : فَتَحْرِيمُهَا مُنْكَرٌ ، وَالْمُنْكَرُ مَرْدُودٌ ، لَا حُكْمَ لَهُ إلَّا التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=116وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ } فَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ - الْحَلَالِ لَهُ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ حَرَامٌ ، فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى ، وَلَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَرَامًا بِقَوْلِهِ ، لَكِنْ بِالْوَجْهِ الَّذِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ - صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000074مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ } فَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ إحْدَاثُ حَدَثٍ لَيْسَ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَبَ أَنْ يُرَدَّ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ : امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : امْرَأَةُ زَيْدٍ لِي حَلَالٌ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لَحْمَ الْكَبْشِ ، وَبَيْنَ مَنْ أَحَلَّ لِنَفْسِهِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ . فَصَحَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ بَاطِلٌ ، وَلَا حُكْمَ لِلْبَاطِلِ إلَّا إبْطَالَهُ وَالتَّوْبَةَ مِنْهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمِيتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَكُلُّ ذَلِكَ كَذِبٌ بَلْ هِيَ حَلَالٌ كَالْمَاءِ ، وَلَا تَكُونُ حَرَامًا بِهَذَا الْقَوْلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .