وأما وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين ، فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - : فمنها - قد أعتقتك ، فروينا عن الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - : إن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإلا فليس شيئا - . [ ص: 452 ] عطاء
وصح عن الحسن فيمن ، قال : هي واحدة - . قال لامرأته : أنت عتيقة
وقال : من قتادة فله ما نوى . قال لها : أنت حرة
وأما - ؟ فصح عن قد أذنت لك فتزوجي أنه ليس بشيء . إبراهيم
وصح عنه أيضا : إن لم ينو طلاقا فليس بشيء .
وعن الشعبي : أقل من هذا يكون طلاقا .
وصح عن : أنها طلقة . قتادة
وروي عن الحسن : هي طلقة رجعية .
وأما - ؟ فصح عن اخرجي عن بيتي ما يجلسك ، لست لي بامرأة الحسن أنه قال : من كررها ثلاثا فهي واحدة ، وينوي .
وأما - - فصح عن لا حاجة لي فيك أنه قال : له نيته . إبراهيم
وعن الحسن : إن نوى الطلاق فهي طلقة ، وعن : ليس بشيء . مكحول
ومن طريق عن وكيع : سألت شعبة الحكم بن عتيبة ، عمن وحماد بن أبي سليمان ؟ فقالا جميعا : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية . قال لامرأته : اذهبي حيث شئت ، لا حاجة لي فيك
وأما - - فصح عن استبرئي ، واخرجي ، واذهبي الحسن في جميعها : إن نوى الطلاق فهي طلقة - وصح أيضا عن الحسن فيمن قال لامرأته : اذهبي ، فلا حاجة لي فيك : أنها ثلاث .
وأما - ؟ فروينا عن قد خليت سبيلك ، لا سبيل عليك ، إبراهيم والشعبي - ولم يصح عنهما - : هي طلقة بائنة - وصح عن الحكم بن عتيبة : له نيته .
وصح عن الحسن في لا سبيل لي عليك : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية ، وإلا فليس بشيء - رويناه أيضا عن الشعبي .
وأما - من قال : لست لي بامرأة - فروينا عن أنه قال : ما أراه - إن كرر ذلك ثلاثا - أراد إلا الطلاق - وصح عن إبراهيم : إن أراد بذلك طلاقا فهو طلاق - وتوقف فيها قتادة . سعيد بن المسيب
وأما - أفلجي ; فروينا عن : إن نوى طلاقا فهو طلاق . طاوس
[ ص: 453 ] وأما - شأنكم بها ؟ فروينا عن القاسم بن محمد أنه قال : رأى الناس أنها طلقة - وعن ، مسروق ، وطاوس : ما أريد به الطلاق فهو طلاق . وإبراهيم
قال : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو محمد
فإن قالوا : الورع له أن يفارقها ؟ قلنا : إنما أورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه ، وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى : { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } .
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن طاوس : أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ؟ قال ابن عباس : ألا ترى أنه - جل وعز - ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ، ثم قال في الثالثة { ابن عباس فإن طلقها فلا تحل له من بعد } .
فهذا بأصح إسناد عنه : لا يرى طلاقا إلا بلفظ الطلاق ، أو ما سماه الله عز وجل طلاقا وهذا هو قولنا . ابن عباس
قد ذكرنا خلاف ، أبي حنيفة لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة - رضي الله عنهم - وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا . ومالك