302 - مسألة : ومن أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك - : فهو باطل مردود ; لأنه في حكم الصلاة ، ولو ذكر لعاد إليها . خرج من صلاته ، وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة
ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك - ، وإذ هو غير الجائز فهو غير جائز بلا شك .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام ; فهو مردود بلا شك . : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئا من ذلك لزمه ; لأن بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصلاة ; وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها ; وهكذا أيضا لو فعل ذلك بعد انتقاض طهارته فهي أيضا نافذة لازمة ; لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة ; فوقع ذلك منه في غير الصلاة - ، وبالله تعالى التوفيق .