324 - مسألة : ; فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدئ ، والداخل عليه مسيء لا أجر له ، وما يبعد عنه الإثم ، والواجب منعه ; فإن [ ص: 180 ] بدآ معا فالأذان للصيت الأحسن تأدية . ولا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا
وجائز أن للمغرب وغيرها سواء في كل ذلك : فإن يؤذن جماعة واحدا بعد واحد أقرع بينهم ، سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم ؟ حدثنا تشاحوا ، وهم سواء في التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن مفرج سعيد بن السكن ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبد الله بن يوسف أنا عن مالك سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
قال : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له ; وحاشا لله من هذا ، ولو كان علي لكان الاستهام لا معنى له ; لأنه لا يمنع أحد من البدار ، وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل إلا بعض الناس دون بعض لا يمكن ألبتة غير هذا . الصف الأول لمن بادر بالمجيء
وقد أقرع بين المتشاحين في الأذان ; إذ قتل المؤذن يوم سعد بن أبي وقاص القادسية ; ولو جاز أذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن لا يضيعوا فضله ; فما فعلوا ذلك ؟ وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذنان فقط ؟