325 - مسألة : ويجزئ - ، وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة ؟ وهو قول الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وعلى غير طهارة وجنبا ، وإلى غير القبلة ، أبي حنيفة ، وسفيان ، في الأذان خاصة وهو قول ومالك وغيرهم في كل ذلك ، وإنما قلنا ذلك : لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهي من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى : { داود وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .
[ ص: 181 ] فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح ، وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على طهارة قائما إلى القبلة ; لأنه عمل أهل الإسلام قديما وحديثا .