332 - مسألة :
; فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة قال ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ، ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله : هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها - : الوضوء ، والأذان ، والإقامة ، والطواف علي بالبيت ؟ فقال : يجوز تنكيس كل ذلك ؟ وقال أبو حنيفة لا يجوز تنكيس الأذان ، ولا الإقامة ، ولا الطواف - وقال في أحد قوليه وأشهرهما : يجوز تنكيس الوضوء ؟ وقال مالك : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك قال الشافعي : لا يشك أحد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس الأذان ، ولو لا ذلك ما [ ص: 195 ] تكهنوهما ، ولا ابتدعوهما . علي
فإذ لا شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما ; أولا فأولا ، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه ، ثم الذي بعده من القول ، إلى انقضائهما .
فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم - ، وبالله تعالى التوفيق .