333 - مسألة : فإن بعد " حي على الفلاح " أو بعد ذلك " ألا صلوا في الرحال " . كان برد شديد أو مطر رش فصاعدا ; فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه
وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر - : حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع : أنه أذن ابن عمر بضجنان بين مكة والمدينة فقال " صلوا في الرحال " .
ثم قال { ابن عمر } . كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول : صلوا في الرحال
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ثنا ابن أيمن بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا - عن حماد هو ابن زيد ، أيوب السختياني وعاصم الأحول ، ، كلهم : عن وعبد الحميد صاحب الزيادي عبد الله بن الحارث قال : { في يوم ذي ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال ؟ فنظر القوم بعضهم إلى بعض . فقال لهم : كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني ، وإنها لعزيمة ابن عباس } وهو قول أصحابنا . خطبنا