370 - مسألة : فمن عجز عن الركوع أو عن السجود  خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء أومأ . ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه للسجود  فليسجد على رجل من أمامه ، أو على ظهر من أمامه وبه يقول  أبو حنيفة  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  وقال  مالك    : لا يسجد على ظهر أحد  [ ص: 298 ] برهان صحة قولنا قول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . وروينا عن  معمر  عن  الأعمش  عن  المسيب بن رافع    : أن  عمر بن الخطاب  قال : من آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ، ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل وعن الحسن    : إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك ، وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد وعن  طاوس    : إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك . وعن  مجاهد  سئل : أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل قال : نعم وعن  مكحول  ، والزهري  مثل ذلك . وعن  معمر  عن  أيوب السختياني  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : إذا كان المريض لا يقدر على الركوع ولا على السجود أومأ برأسه . وعن  قتادة  عن أم الحسن بن أبي الحسن  قالت : رأيت أم سلمة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة عالية من رمد كان بها . وعن  ابن عباس  قال سأله أبو فزارة  عن المريض : أيسجد على المرفقة الطاهرة قال : لا بأس به وعن  ابن عباس  أيضا : لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					