372 - مسألة : فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة ، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر . فإن والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد وينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى . وإذا كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى كما قلنا ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام مفضيا بمقاعدة إلى الأرض ناصبا لرجله اليمنى فارشا لليسرى . وفرض عليه ، أن كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا اللتين ذكرنا - : حدثنا يتشهد في كل جلسة من الجلستين عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب محمد بن عمرو بن حلحلة { أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصفة - : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى . فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته محمد بن عمرو بن عطاء } وبه يقول عن ، الشافعي . وقال وأبو سليمان أبو حنيفة : الجلوس في كلتي الجلستين سواء . قال ومالك : هذا خلاف الأثر بلا برهان . علي
وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج - أنا إسحاق هو ابن راهويه - عن جرير هو ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر أبي وائل عن قال : { عبد الله بن مسعود محمدا عبده ورسوله } . ورواه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله [ ص: 300 ] وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن شعبة وسفيان الثوري كلهم عن وزائدة منصور عن أبي وائل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ورواه ابن مسعود يحيى القطان وأبو معاوية والفضيل بن عياض وأبو نعيم وعبد الله بن داود الخريبي كلهم عن ووكيع عن الأعمش أبي وائل بإسناده ، ولفظه . ورواه أيضا عن - بإسناده ولفظه - ابن مسعود أبو معمر عبد الله بن سخبرة وعلقمة ، والأسود ، وأبو البختري .
فإن تشهد امرؤ بما رواه أبو موسى ، ، وابن عباس ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن . والذي تخيرنا هو اختيار وابن عمر ، أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، وأحمد واختار وداود ما رواه الشافعي . واختار ابن عباس تشهدا موقوفا على مالك قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذكرنا . وقال بعض المتقدمين : عمر ليس فرضا وقال الجلوس في الصلاة : الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا وقال أبو حنيفة : الجلوس فرض ، وذكر الله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضا وكل هذه الأقوال خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة ، فصار التشهد فرضا ، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا ، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به روينا عن مالك عن شعبة مسلم أبي النضر سمعت حملة بن عبد الرحمن سمعت يقول : لا صلاة إلا بتشهد . وعن عمر بن الخطاب : من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له [ ص: 301 ] وهو قول نافع مولى ابن عمر ، الشافعي وقال بعضهم : لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه المرء قال وأبي سليمان : وهذا ليس بشيء ، لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه . علي
وهم يقولون : إن الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام تبطل الصلاة بتعمده ، ولا تبطل بنسيانه ، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق فعاد نظرهم ظاهر الفساد - وبالله تعالى التوفيق .