373 - مسألة : قال : ويلزمه فرض " أن أبو محمد علي بن أحمد { يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين الدجال } وهذا فرض كالتشهد ولا فرق . لما حدثناه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ، نصر بن علي ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو كريب ، وزهير بن حرب ، كلهم عن ثنا وكيع بن الجراح الأوزاعي عن ، حسان بن عطية ، قال ويحيى بن أبي كثير حسان : عن محمد بن أبي عائشة .
وقال يحيى عن ، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة الدجال } . قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح : فإن قال قائل : فقد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم قال : حدثنا علي زهير بن حرب ثنا حدثني الوليد بن مسلم الأوزاعي ثنا ثنا حسان بن عطية محمد بن أبي عائشة [ ص: 302 ] أنه سمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة } ثم ذكرها نصا كما أوردناها . قال : فهذا خبر واحد ، وزيادة إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع زيادة عدل ، فهي مقبولة ، فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط قلنا : لو لم يكن إلا حديث الوليد بن مسلم محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت لكنهما حديثان كما أوردنا ، أحدهما من طريق ، والثاني من طريق أبي سلمة محمد بن أبي عائشة ، فإنما زاد الوليد على ، وبقي خبر وكيع بن الجراح على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد ، لا يجوز غير هذا . وبالله تعالى التوفيق . وقد روي عن أبي سلمة : أنه صلى ابنه بحضرته فقال له : أذكرت هذه الكلمات قال : لا ، فأمره بإعادة الصلاة طاوس