408 - مسألة : فلو - : بطلت صلاته ; لأنه لم يأت بها كما أمر ; فلو فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته ; ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما أمر به ، طال أم قصر ، ويبني على ما صلى كما أمر ، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو ، ذلك ما لم ينتقض وضوءه ، فإن انتقض وضوءه ابتدأ الصلاة من أولها ، لما قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصلاة ولا فرق صرف نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى ، أو إلى تطوع عن فرض ، أو إلى فرض عن تطوع