592 - مسألة : ويجب ، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ، فإن الإسراع بالجنازة فلا حرج ، ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة ؟ انصرف قبل الدفن
أما وجوب الإسراع ، فلما رويناه من طريق نا مسلم أبو الطاهر نا : أخبرني ابن وهب عن يونس بن زيد ابن شهاب حدثني عن أبو أمامة بن سهل بن حنيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي هريرة } . وهو عمل الصحابة ، كما روينا من طريق أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير ، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم أحمد بن شعيب أنا عن علي بن حجر إسماعيل ابن علية كلاهما عن وهشيم عيينة بن عبد الرحمن عن { قال : لقد [ ص: 382 ] رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا أبي بكرة } .
ومن طريق نا مسلم محمد بن بشار نا نا يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد معدان بن أبي طلحة اليعمري عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثوبان أحد } . من صلى على جنازة فله قيراط ، فإن شهد دفنها فله قيراطان - القيراط مثل
ورويناه أيضا من طريق ابن مغفل مسندا صحيحا ؟ قال وأبي هريرة : الإسراع بها أمر ، وهذا الآخر ندب ، وفي إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل أبو محمد جبل أحد - : بيان جلي بأنه لا معنى لإذن صاحب الجنازة - : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر أن أبي إسحاق السبيعي قال : إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك ، فخلها وأهلها ، وكان ينصرف ولا يستأذنهم ؟ وبه إلى ابن مسعود عن معمر عن أبيه عن هشام بن عروة : أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم ، يعني في الجنازة وبه يأخذ زيد بن ثابت . معمر
قال : وهو قول معمر الحسن ، . وقتادة
وصح عن القاسم ، وسالم ، وروي عن عمر بن عبد العزيز