593 - مسألة : - : قال ويقف الإمام - إذا صلى على الجنازة - قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها ، مالك يقف من الرجل قبالة وسطه ، ومن المرأة عند منكبها . وروي عن وأبو حنيفة أيضا : يقف قبالة الصدر من كليهما ؟ برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق أبي حنيفة أبي داود : نا داود بن معاذ نا عبد الوارث [ ص: 383 ] عن أبي غالب نافع قال { عبد الله بن عمير ، فصلى عليها وأنا خلفه ، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ، ثم قالوا : يا أنس بن مالك ، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر ، فقام عليها عند عجيزتها ، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل فقال له أبا حمزة : يا العلاء بن زياد ، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك ، يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم أبا حمزة } شهدت جنازة
ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا عن همام بن يحيى نافع أبي غالب فذكر حديث هذا ، وفي آخره : فأقبل أنس على الناس فقال : احفظوا ؟ قال العلاء بن زياد : هذا مكان خالف فيه الحنفيون ، والمالكيون أصولهم ; لأنهم يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وقد خالفوه ؟ وقولنا هذا هو قول أبو محمد ، الشافعي ، وأحمد ، وإليه رجع وأبي سليمان ؟ ولا نعلم لمن قال : يقف في كليهما عند الوسط - : حجة ، إلا أنهم قالوا : قسنا ذلك على وقوف الإمام مقابل وسط الصف خلفه ، وهذا أسخف قياس في العالم ; لأن الميت ليس مأموما للإمام فيقف وسطه وحجة من قال : يقف عند الصدر أنهم قالوا : كان ذلك قبل اتخاذ النعوش ، فيستر المرأة من الناس وهذا باطل ، ودعوى كاذبة بلا برهان ، وهذا عظيم جدا نعوذ بالله منه . أبو يوسف
ثم مع كذبه بارد باطل ، لأنه وإن ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه ، وهو والناس سواء في ذلك ؟