694 - مسألة : ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضرا فإن كان حاضرا عنده لم يتلف وأتم عنده حولا منه ما في مقداره الزكاة - : زكاه ، وإلا فلا زكاة عليه فيه أصلا ، ولو أقام عليه سنين [ ص: 217 ] وقال قوم : يزكيه - : روينا من طريق عن ابن أبي شيبة محمد بن بكر عن عن ابن جريج أن يزيد بن يزيد بن جابر عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن قال : إذا حلت - يعني الزكاة - فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه . ( وبه إلى ) عمر عن عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو جد عبد الملك أبو أبيه قال : قال رجل : يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي ، ديني ؟ قال لعمر : لا تبادر بها ، واحسب دينك وما عليك ، وزك ذلك أجمع عمر
وهو قول ، وروينا من طريق الحسن بن حي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان في الدين يكون للرجل على الرجل فيمطله ؟ قال : زكاته على الذي يأكل مهنأة ومن طريق إبراهيم النخعي عن حماد بن سلمة قيس عن أو غيره نحوه . عطاء
وممن قال بقولنا - في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه - : وغيره . ابن عمرو
كما روينا من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، قالا : ثنا وسفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع : أنه ولي مال يتيم فكان يستسلف منه ، يرى أن ذلك أحرز له : ويؤدي زكاته من مال اليتيم ، فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه ، [ ص: 218 ] وعن ابن عمر عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن : إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين ، وعن الحجاج بن المنهال عن عن يزيد بن إبراهيم : إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه ; إنما زكاته على الذي هو له ، وعن مجاهد عن وكيع سفيان عن المغيرة عن عن الفضيل قال : زك ما في يديك من مالك ، وما لك على المليء ولا تزك ما للناس عليك ؟ وهو قول إبراهيم النخعي سفيان : ، ومالك ، وأصحابه ، وأبي حنيفة ؟ قال ووكيع : إنما وافقنا ( قول ) هؤلاء في أبو محمد فقط . سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين
ومن طريق عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عائشة أم المؤمنين ، ليس في الدين زكاة ومن طريق عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري عن عن أبي الزناد عكرمة قال : ليس في الدين زكاة ، ومن طريق عن وكيع عن مسعر الحكم بن عتيبة قال : خالفني في الدين ، كنت أقول : لا يزكي ، ثم رجع إلى قولي - : وروينا عن إبراهيم : ثنا أبي بكر بن أبي شيبة عن أبو معاوية عن حجاج قال : ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا على الذي هو عليه زكاة . عطاء
وعن عن عبد الرزاق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن قال : ليس في الدين زكاة . [ ص: 219 ] عطاء
ومن طريق عن عبد الرزاق : قلت ابن جريج : السلف يسلفه الرجل . قال : ليس على سيد المال ولا على الذي استسلفه زكاة ؟ ومن طريق لعطاء أبي عبيد عن أبي زائدة عن عبد الملك عن : لا يزكي الذي عليه الدين الدين ، ولا يزكيه الذي هو له حتى يقبضه ؟ وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وأصحابنا . أبي سليمان
قال : إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده ، ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء ، وعما لا يملك ، وعن شيء لو سرقه قطعت يده ; لأنه في ملك غيره . أبو محمد