[ ص: 244 ] ومثله أيضا - عن ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مراسيل . وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
ومن طريق حميد عن الحسن عن { ابن عباس زكاة الفطر - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر } ولا يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها - يعني للحسن سماع من . ابن عباس
وروي أيضا - من طريق ، أبي هريرة وأوس بن الحارث عن أبيه عن جده . وكل ذلك لا يصح ، ولا يشتغل به ، ولا يعمل به إلا جاهل . وعمرو بن شعيب
قال : وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها - : فأما الشافعيون فإنهم يقولون عن أبو محمد : بأن مرسل الشافعي حجة ، وقد تركوا هاهنا مرسل سعيد بن المسيب : وقال سعيد بن المسيب : في أشهر قوليه لا تجزئ زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه الزكاة ، وتوقف في الأقط ، وأجازه مرة أخرى - : وأما المالكيون ، فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسند ، وخالفوا هاهنا من المراسيل ما لو جاز قبول شيء منها لجاز هاهنا ، لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء الشافعي المدينة .
[ ص: 245 ] وأما الحنفيون فإنهم - في أشهر رواياتهم عنه - جعل الزبيب كالبر في أنه يجزئ منه نصف صاع ، ولم يجز الأقط إلا بالقيمة ، ولا أجاز غير البر ، والشعير ودقيقهما وسويقهما ، والتمر ، والزبيب فقط إلا بالقيمة ، وهذا خلاف لبعض هذه الآثار وخلاف لجميعها في إجازة القيمة ، والعجب كله من إطباقهم على أن راوي الخبر إذا تركه كان ذلك دليلا على سقوط الخبر ، كما فعلوا في خبر { } . غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا
وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن ميمون الرقي عن - عن مخلد هو ابن الحسين - عن هشام هو ابن حسان عن ابن سيرين قال : ذكر في صدقة الفطر فقال " صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من سلت " . ابن عباس
فهذا قد خالف ما روي بأصح إسناد يكون عنه فواجب عليهم رد تلك الرواية ، وإلا فقد نقضوا أصلهم . وذكروا في ذلك حديثا صحيحا رويناه من طريق ابن عباس عن مالك عن زيد بن أسلم أنه سمع عياض بن عبد الله يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ; أو صاعا من زبيب " أبا سعيد الخدري
قال : وهذا غير مسند ، وهو أيضا مضطرب فيه على أبو محمد . أبي سعيد
فرويناه من طريق : ثنا البخاري معاذ بن فضالة [ حدثنا أبو عمر ] عن - عن زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله قال { أبي سعيد الخدري } كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ، وكان طعامنا : الشعير ، والزبيب ، والأقط والتمر .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر إسماعيل بن أمية أخبرني أنه سمع عياض بن عبد الله يقول : { أبا سعيد الخدري } كنا نخرج زكاة الفطر - ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن [ ص: 246 ] كل صغير وكبير ، حر ومملوك - : من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير .
قال : فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك . أبو سعيد
ومن طريق : ثنا سفيان بن عيينة ابن عجلان سمعت يخبر عن عياض بن عبد الله قال : { أبي سعيد الخدري سفيان فقال : دقيق أو سلت } . لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من دقيق ، أو صاعا من سلت ثم شك
ومن طريق عن الليث - عن يزيد هو ابن أبي حبيب عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عياض بن عبد الله حدثه أن قال { أبا سعيد الخدري } يعني في زكاة الفطر ، قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، لا نخرج غيره : ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج " البر " جملة ، وفي بعضها إثبات الزبيب ، وفي بعضها نفيه ، وإثبات الأقط جملة ، وليس فيها شيء غير ذلك ، وهم يعيبون الأخبار المسندة - التي لا مغمز فيها - بأقل من هذا الاضطراب ، كحديث إبطال تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك . أبو محمد
ثم إنه ليس من هذا كله خبر مسند ; لأنه ليس في شيء منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ، ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر الثابت : { جابر } وحديث كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت { أسماء بنت أبي بكر } أن هذان ليسا مسندين " لأنه ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ، ثم يجعل حديث ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه هذا مسندا على اضطرابه وتعارض رواته فيه [ ص: 247 ] فليقل كل ذي عقل : أيما أولى أن يكون لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع رجل من أصحابه أم ولده ، أو ذبح فرس في بيت أبي سعيد أو بيت أبي بكر الصديق ، وبيتاهما مطنبان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته عنده ، على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها ، أم صدقة رجل من المسلمين في الزبير بني خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط ، أو صاع زبيب ، ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفى في الجانب الآخر ، ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط ; أو صاع زبيب وصاع قمح ، ما كاد هو يعلمه في الأغلب ; فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق ، ثم إن هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر .
أما فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب يجزئ وأن الأقط لا يجزئ إلا بالقيمة . أبو حنيفة
وأما فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزئ ، وأجاز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه ، مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك . الشافعي
وأما المالكيون ، والشافعيون فخالفوها جملة ; لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته ، وخبر لا يختلف فيه أنه على التخيير ، وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه ، فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له ما هذا من التقوى ، ولا من البر ، ولا من النصح لمن أغتر بهم من المسلمين . أبي سعيد
وأما نحن فوالله لو انسند صحيحا شيء من كل ما ذكرنا من الأخبار لبادرنا إلى الأخذ به ، وما توقفنا عند ذلك ، لكنه ليس منها مسند صحيح ولا واحد ، فلا يحل الأخذ بها في دين الله تعالى ، وقال بعضهم : إنما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به ، وجمح فرس بعضهم فادعى الإجماع في ذلك جرأة وجهلا ، فذكروا ما رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني [ ص: 248 ] عن نافع { ابن عمر : فعدله الناس بعد : مدين من قمح ابن عمر } . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . قال
ومن طريق عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع { ابن عمر } فعدل الناس بعد نصف صاع من بر
وكان يعطي التمر ، فأعوز أهل ابن عمر المدينة التمر عاما فأعطى الشعير " .
قال : لو كان فعل الناس حجة عند أبو محمد ما استجاز خلافه ، وقد قال الله تعالى : { ابن عمر إن الناس قد جمعوا لكم } .
ولا حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، لكنه حجة على الناس وعلى الجن معهم ، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بخلاف الناس الذين تقرب إليه بخلافهم ، وذكروا ما رويناه من طريق ابن عمر عن حسين ثنا زائدة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع { ابن عمر } قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت : هذا لا ينسند ، لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره ، ثم خلافهم له - لو أسند وصح - كخلافهم أبو محمد لسعيد الذي ذكرنا ، وإبطال تهويلهم بما فيه من " كان الناس يخرجون " بخلاف المخبر عنهم كما في خبر ابن عمر سواء سواء ، وأيضا - فإن راوي هذا الخبر أبي سعيد ، وهو ضعيف منكر الحديث . عبد العزيز بن أبي رواد
[ ص: 249 ] حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية عن وكيع عن عمران بن حدير أبي مجلز قال قلت : إن الله قد أوسع ، والبر أفضل من التمر - يعني في صدقة الفطر - فقال لابن عمر : إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه . ابن عمر
قال : فهذا أبو محمد قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا التمر ، أو الشعير ، ولا يخرج البر ، وقيل له في ذلك ، فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه ; فهؤلاء هم الناس الذين يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم ، بأصح طريق ، وإنهم ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه . ابن عمر
وعن أفلح بن حميد : كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر .
ومن طريق عن أبيه : أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل إنسان من أهله صاعا من تمر ، ومن طريق هشام بن عروة : ثنا ابن أبي شيبة عن حماد بن مسعدة خالد بن أبي بكر قال : كان لا يخرج إلا تمرا " يعني في صدقة الفطر . سالم بن عبد الله
فهؤلاء : ، ابن عمر والقاسم ، وسالم ، : لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر ، وهم يقتاتون البر بلا خلاف ، وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم عن أنفسهم ، ولا يؤثر ذلك في أموالهم . رضي الله عنهم فإن قيل : هم من أهل وعروة المدينة ؟ قلنا : ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم صدقة الفطر أهل المدينة من أهل الصين ، ولا بعث إلى أهل المدينة دون غيرهم .
والعجب كل العجب من إجازة إخراج الذرة ، والدخن ، والأرز لمن كان ذلك قوته ، وليس شيء من ذلك مذكورا في شيء من الأخبار أصلا ، ومنع من إخراج الدقيق لأنه لم يذكر في الأخبار ; ومنع من إخراج القطاني وإن كانت قوت المخرج ، ومنع من التين ، والزيتون ، وإن كانا قوت المخرج ، وهذا تناقض ، وخلاف للأخبار ، وتخاذل في القياس ، وإبطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير ، ولا شك [ ص: 250 ] في أن الدقيق والخبز من البر والسكر أفضل من البر وأقل مؤنة وأعجل نفعا ، فمرة يجيزون ما ليس في الخبر ، ومرة يمنعون مما ليس في الخبر ; وبالله تعالى التوفيق . مالك
وهكذا القول في الشافعيين ولا فرق .
قال : وشغب الحنفيون بأخبار نذكر منها طرفا إن شاء الله تعالى - : أبو محمد
منها خبر - رويناه من طريق سفيان ، ، كلاهما عن وشعبة عاصم بن سليمان الأحول سمع قال : حدثني من أدى إلى أبا قلابة نصف صاع بر في صدقة الفطر . أبي بكر الصديق
ومن طريق عن الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال : { ابن عمر : فلما كان ابن عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء عمر } . كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أو تمر ، أو سلت ، أو زبيب . قال
ومن طريق عن حماد بن زيد خالد الحذاء عن عن أبي قلابة أبي الأشعث أنه سمع رضي الله عنه وهو يخطب ، فقال : في صدقة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو نصف صاع من بر . عثمان بن عفان
ومن طريق عن وكيع عن سفيان الثوري عبد الأعلى عن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو نصف صاع من بر . علي بن أبي طالب
ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت " كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع ، فأما إذ أوسع الله تعالى على الناس فإني أرى أن يتصدق بصاع " .
ومن طريق عن وكيع عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر : كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق [ ص: 251 ] تعطي زكاة الفطر - عمن تمون - صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر ، ومن طريق : أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : صدقة الفطر على كل مسلم مدان من قمح ، أو صاع من تمر أو شعير . جابر بن عبد الله
ومن طريق عن معمر الزهري عن عبد الرحمن عن قال : زكاة الفطر على كل فقير وغني صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح . أبي هريرة
وعن : أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار أنه سمع يقول على المنبر : زكاة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر . ابن الزبير
قال عمرو بن دينار : وبلغني هذا أيضا عن . ابن عباس
ومن طريق عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة . والأسود عن قال : مدان من قمح ، أو صاع من تمر ، أو شعير - يعني في صدقة الفطر . عبد الله بن مسعود
ومن طريق : ثنا مسلم بن الحجاج عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود يعني ابن قيس - عن عن عياض بن عبد الله قال { أبي سعيد الخدري حاجا أو معتمرا ; فكلم الناس على المنبر فقال : إني أرى أن مدين من سمراء معاوية الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال : فأما أنا فلا أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه أبو سعيد } . كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من أقط ، أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم
[ ص: 252 ] ومن طريق عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد الحسن : أن مروان بعث إلى : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال أبي سعيد : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر ، أو نصف صاع بر . أبو سعيد
وروينا من طريق ثنا محمد بن إسحاق عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن سعد قال : " ذكرت صدقة الفطر ؟ فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاع زبيب أو صاع أقط ، فقيل له : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة لأبي سعيد الخدري ، لا أقبلها ، ولا أعمل بها " . معاوية
فهذا يمنع من " البر " جملة ; ومما عدا ما ذكر ، وصح عن أبو سعيد إيجاب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة الفطر ، أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم . عمر بن عبد العزيز
من طريق عن وكيع قال : كتب قرة بن خالد إلينا بذلك ، وصح أيضا عن عمر بن عبد العزيز ، طاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . وهو قول وسعيد بن جبير الأوزاعي ، ، والليث وسفيان الثوري
قال : تناقض هاهنا المالكيون المهولون بعمل أهل أبو محمد المدينة فخالفوا ، أبا بكر ، ( وعمر ) وعثمان ، وعلي بن أبي طالب وعائشة ، وأسماء بنت أبي بكر ، ، وأبا هريرة وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وهو عنهم كلهم صحيح إلا عن وأبا سعيد الخدري ، أبي بكر ، إلا أن المالكيين يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم . ثم فقهاء وابن مسعود المدينة : ، ابن المسيب ، وعروة وأبا سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم أفلا يتقي الله من يزيد في الشرائع ما لم يصح قط ، من جلد الشارب للخمر ثمانين ، برواية لم تصح قط عن ، ثم قد صح خلافها عنه ، وعن عمر قبله ، وعن أبي بكر ، عثمان بعده ، وعلي ، والحسن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفهم [ ص: 253 ] منهم أحد ، ومعهم السنة الثابتة - : ثم لا يلتفت هاهنا إلى هؤلاء كلهم . وعبد الله بن جعفر
وأما الحنفيون - المتزينون في هذا المكان باتباعهم - فقد خالفوا ، أبا بكر ، وعمر ; وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ، وأنس بن مالك وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة ، وخالفوا ، علي بن أبي طالب ، وأبا مسعود وعمار بن ياسر ، والبراء بن عازب وبلالا وأبا أمامة الباهلي وأنس بن مالك ، وابن عمر في جواز المسح على الجوربين ، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين ، ومثل هذا لهم كثير جدا وبالله تعالى نتأيد ، ولا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه . وسهل بن سعد
قال : وروينا عن أبو محمد ليس على عطاء الأعراب ، أهل البادية زكاة الفطر - وعن الحسن : أنها عليهم ، وأنهم يخرجون في ذلك اللبن .
قال : لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا ولا بدويا من غيرهم ، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين ، ولا يجزئ لبن ولا غيره ، إلا الشعير ، أو التمر فقط . أبو محمد
وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل صغير أو كبير ، والجنين يقع عليه اسم : صغير ، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر النمري ، ، قال ومحمد بن كثير : ثنا حفص ، وقال شعبة ابن كثير : ثنا ، ثم اتفق سفيان الثوري سفيان ، كلاهما عن وشعبة : ثنا الأعمش ثنا زيد بن وهب ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مسعود } إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ، رزقه ، وعمله ، وأجله ، ثم يكتب : شقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح
قال : هو قبل ما ذكرنا موات ، فلا حكم على ميت ، فأما إذا كان حيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه . أبو محمد
روينا من طريق : ثنا أبي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني : أن وقتادة كان يعطي [ ص: 254 ] صدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحمل . عثمان بن عفان
وعن عن عبد الرزاق عن معمر أيوب عن قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير ، والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه ، أبي قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم ، ومن طريق وأبو قلابة عن عبد الرزاق عن رجل عن مالك : أنه سئل عن سليمان بن يسار ؟ قال : نعم . الحمل أيزكى عنه
ولا يعرف في هذا مخالف من الصحابة وهم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم . لعثمان