705 - مسألة : ويؤديها المسلم عن رقيقه ، مؤمنهم وكافرهم ، من كان منهم لتجارة أو لغير تجارة كما ذكرنا .
وهو قول ، أبي حنيفة في الكفار ؟ وقال وسفيان الثوري ، مالك ، والشافعي : لا تؤدى إلا عن المسلمين منهم وقال وأبو سليمان : لا تؤدى أبو حنيفة التجارة . وقال زكاة الفطر عن رقيق مالك ، والشافعي : تؤدى عنهم زكاة الفطر . وقالوا كلهم - حاشا وأبو سليمان - : يخرجها السيد عنهم ، وبه نقول وقال أبا سليمان : يخرجها الرقيق عن أنفسهم . أبو سليمان
واحتج من لم ير إخراجها عن الرقيق الكفار بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على حر ، أو عبد ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين
قال : وهذا صحيح ، وبه نأخذ ، إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها ، فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا عن المسلمين من رقيقنا فقط . ولكن وجدنا حدثناه أبو محمد يوسف بن عبد الله النمري قال ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف ثنا [ ص: 255 ] محمد بن مكي الخولاني ، وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعا : ثنا ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سعيد بن أبي مريم أخبرني نافع بن يزيد عن عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وقد رويناه من غير هذه الطريق . ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة ، إلا صدقة الفطر في الرقيق
قال : فأوجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عموما ، فكان هذا زائدا على حديث أبو محمد ، وكان باقي حديث أبي سعيد الخدري بعض ما في هذا الحديث ، لا معارضا له أصلا ، فلم يجز خلاف هذا الخبر . أبي سعيد
وبهذا الخبر تأدية ، لا على الرقيق ؟ وبه أيضا يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق ، لأنه عليه السلام أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر ؟ والعجب كل العجب من أن زكاة الفطر على السيد عن رقيقه وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين ، إحداهما في المواشي ، والأخرى زكاة الفطر في الرقيق - : فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذة للتجارة ، وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق وحسبك بهذا تلاعبا ؟ [ ص: 256 ] والعجب أنهم غلبوا ما روي في بعض الأخبار { أبا حنيفة } ولم يغلبوا ما جاء في بعض الأخبار في أن { في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة } على ما جاء في سائر الأخبار { صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير أو أنثى من المسلمين } وهذا تحكم فاسد وتناقض ولا بد من تغليب الأعم على الأخص في كل موضع ، إلا أن يأتي بيان نص في الأخص بنفي ذلك الحكم في الأعم - وبالله تعالى التوفيق . إلا صدقة الفطر في الرقيق