787 - مسألة : فإن لزمه إتمامه ، فإن ابتدأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما متصلة ولا بد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { صام الشهر ما بين الهلالين } وأن الشهر يكون تسعا وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك ; وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من شهر أو أكثر فقط ; فإن الشهر تسعة وعشرون لم يلزمه إلا أربعة عشر يوما ، لأن كسر يوم لا يلزمه صيامه لمن نذره ، ولا يجوز أن يلزم يوما زائدا لم ينذره . نذر نصف شهر