789 - مسألة : ومن فإذا جاء رمضان لزمه فرضا أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلا ; فإن صامه لنذره أو لرمضان ولنذره فالإثم عليه ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان ; لأن أمر الله تعالى متقدم لنذره فليس له أن يصوم رمضان ولا شيئا منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه مخلصا له ذلك - وبالله تعالى التوفيق ; ولا قضاء عليه فيه لما ذكرناه . كان عليه صوم يوم بعينه نذرا