818 - مسألة :
ومن ولا بد مقدما على ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو لم يوص بذلك - وقال مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر ، أبو حنيفة : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك فيكون من الثلث . ومالك
برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى في المواريث : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فعم عز وجل الديون كلها - : حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى المصري نا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - نا أبو التياح يزيد بن حميد البصري نا موسى بن سلمة الهذلي : " أن قال : أمرت { ابن عباس امرأة سنان بن سلمة الجهني أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها ؟ فلتحج عن أمها } .
ومن طريق عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني الزهري عن [ ص: 42 ] عن سليمان بن يسار : { ابن عباس } . أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج ؟ قال : حجي عن أبيك
وروينا أيضا من طريق عكرمة عن مسندا . ابن عباس
نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا محمد بن جعفر عن شعبة أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - قال : سمعت يحدث عن سعيد بن جبير : { ابن عباس } . أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء
ورويناه أيضا من طريق عن البخاري عن موسى بن إسماعيل أبي عوانة عن عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم [ بنصه ] في امرأة من ابن عباس جهينة نذرت أمها أن تحج فماتت قبل أن تحج " .
ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية ابن عباس ; وفيه قوله عليه السلام : { البخاري فحجي عن أمك ، اقضوا الله الذي له عليكم ، فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء } .
فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها - : قال : ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بهذا الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم يخالفونه فيما جاء فيه أقبح خلاف فيقولون : لا يحج [ ص: 43 ] عن ميت ، ودين الله لا يقضى ، وديون الناس أحق منه ، فأي قول أقبح من قول من قال : من أهرق خمر اليهودي ، أو النصراني ومات قضي دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو لم يوص ، ولا يقضى دين الله تعالى في الحج إلا أن يوصى به فيكون من الثلث ؟ - : قال أبو محمد : قولنا هو قول جمهور السلف - : روينا عن أبو محمد من مات وعليه نذر أو حج فليقض عنه وليه . أبي هريرة
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن أبو الأحوص عن سماك عكرمة عن : " أن امرأة أتته فقالت : إن أمي ماتت وعليها حجة أفأحج عنها ؟ فقال ابن عباس : هل كان على أمك دين ؟ قالت : نعم ; قال : فما صنعت ؟ قالت قضيته عنها قال ابن عباس : فالله خير غرمائك ، حجي عن أمك " . ابن عباس
ومن طريق عن شعبة مسلم القري قلت : إن أمي حجت وماتت ولم تعتمر أفأعتمر عنها ؟ قال : نعم ; ومن طريق لابن عباس نا أبي بكر بن أبي شيبة عن أبو الأحوص طارق بن عبد الرحمن قال : كنت جالسا عند فأتاه رجل فقال : إن أبي لم يحج قط أفأحج عنه ؟ فقال له سعيد بن المسيب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص لرجل حج عن أبيه وهل هو إلا دين ؟ ومن طريق سعيد نا ابن أبي شيبة مروان بن معاوية هو الفزاري - عن قدامة بن عبد الله الرؤاسي قال : سألت عن أخي فقلت : مات ولم يحج قط أفأحج عنه ؟ فقال : هل ترك من ولد ؟ قلت : ترك صبيا صغيرا ، فقال : حج عنه فإنه لو وجد رسولا لأرسل إليك أن عجل بها ؟ فقلت : أحج عنه من مالي أو من ماله : قال : بل من ماله . سعيد بن جبير
قال : وسألت ؟ فقال : حج عنه . إبراهيم النخعي
قال : وسألت الضحاك فقال : حج عنه من ماله ؟ فإن ذلك مجزئ عنه ، ومن طريق عن حماد بن سلمة عن الحجاج فضيل بن عمرو وقال : نذرت امرأة أن تطوف بالبيت مقترنة مع ابنتها فماتت الأم قبل أن تطوف فسأل ابنها عن ذلك ؟ فقال : طف أنت وأختك عن أمك ولا تقترنا . إبراهيم النخعي
[ ص: 44 ] ومن طريق عن وكيع سفيان عن أسلم المنقري عن قال : يحج عن الميت وإن لم يوص . عطاء
ومن طريق عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري أبي نهيك قال : سألت عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها ؟ فقال : يقضي عنها وليها - طاوسا أبو نهيك هو القاسم بن محمد الأسدي - روي عنه سفيان ، ومنصور ، . وجرير بن عبد الحميد
ومن طريق عن حماد بن سلمة قيس بن سعد عن . عطاء
ومن طريق عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن الحسن : قال عطاء والحسن فيمن لم يحج الفريضة : أنه يحج عنه من جميع المال ، والزكاة مثل ذلك ، أوصى أو لم يوص . وروي أيضا عن . عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال : وهو قول أبو محمد الأوزاعي ، ، والثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأحمد وإسحاق ، ، وأصحابهم . وأبي سليمان
قال : قد ذكرنا قبل قول أبو محمد ، ابن عمر والقاسم بن محمد ، وخلافهم لهما .
وروينا من طريق قال : سئل حماد بن زيد عن الوصايا في الحج ؟ فقال : لا أعرف الوصايا في الحج إنما الوصية في الأقربين . أيوب
قلنا : إذا فرط في الحج أيوصي به ؟ قال : لا .
وقد روينا عن من طريق إبراهيم النخعي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة : لا يقضى حج عن ميت . إبراهيم
ومن طريق عن سعيد بن منصور عن هشيم المغيرة بن مقسم عن : فيمن مات ولم يحج ، قال : كانوا يحبون أن يوصي أن ينحر عنه بدنة . إبراهيم
ومن طريق سفيان عن منصور عنه : لا يحج أحد عن أحد .
ومن طريق عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان : إن أوصى بالحج ، حج عنه من ثلثه ، وإلا فلا . إبراهيم
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن حسان : إذا [ ص: 45 ] أوصى بالحج فمن الثلث ; وبهذا يقول ابن سيرين ، حماد بن أبي سليمان وحميد الطويل ، ، وداود بن أبي هند . وعثمان البتي
قال : ما نعلم لمن قال ؟ بهذا حجة إلا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا وبينا أنه حجة عليهم وأنه لا حجة لهم فيه - وبالله التوفيق . أبو محمد
قال : وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو محمد فالله أحق بالوفاء ، ودين الله أحق أن يقضى } فلا يحل أن يقضى دين آدمي حتى تتم ديون الله عز وجل ، وهو قول من ذكرنا ، وأحد قولي ، وقول جميع أصحابنا ، وللمالكيين ، والحنيفيين فيما يبدأ به في الوصايا أقوال لا يعرف لها وجه أصلا . الشافعي