وأما قولنا : أن بعرفة ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها ; فلما ذكرناه في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وهو قول يؤذن المؤذن إذا أتم الإمام الخطبة ، وأحد قولي أبي سليمان ; وقال مالك مرة أخرى : إن شاء أذن ، والإمام في الخطبة ، وإن شاء إذا أتم . مالك
وقال ، أبو حنيفة : يؤذن إذا قعد الإمام على المنبر قبل أن يأخذ في الخطبة - وقال وأبو ثور : يؤذن قبل خروج الإمام ; ثم رجع فقال : يؤذن بعد صدر من الخطبة ، وذكر ذلك عن مؤذن من أهل أبو يوسف مكة .
وقال : يأخذ في الأذان إذا أتم الإمام الخطبة الأولى . الشافعي
قال : وهذه أقوال لا حجة لصحة شيء منها ؟ فإن قالوا : قسنا ذلك على الجمعة ؟ قلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه ليس قياس أبو محمد بعرفة على الأذان بالجمعة بأولى من القياس للجمعة على ما روي في الأذان عرفة لا سيما وأنتم تقولون : لا جمعة بعرفة ؟ فإن قيل : فأنتم تقولون : إن الجمعة بعرفة كما هي في غيرها من البلاد ؟ قلنا : نعم ، وليس ذلك بمبيح مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان فيها بخلافه في سائر البلاد كما كان بعرفة حكم الصلاة في الجمع بين الظهر ، والعصر ، بخلاف ذلك في سائر البلاد ، ولو قلنا : إن هذه الأقوال خلاف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا .