وأما العدد فإن الناس اختلفوا - روينا من طريق عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن : أن مجاهد قال : جلسنا فقال بعضنا : رميت بست ، وقال بعضنا : رميت بسبع ; فلم يعب بعضنا على بعض . سعد بن أبي وقاص
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج محمد بن يوسف : أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره : أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من فجاء عدد الحصى إلى عبد الله بن عمرو فأخبره فقال : صدق ابن عمر أبو حبة .
قال : أبو محمد أبو حبة بدري - وروينا عن من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو لقيمة - وعن طاوس : من عطاء تصدق بدرهم ، ومن فاتته الجمار يوما منى فعليه دم . فاتته حتى تنقضي أيام
قال : روينا من طريق علي نا عبد الرزاق عن معمر سليمان التيمي عن أبي مجلز قلت : نسيت أن أرمي بحصاة من حصى الجمرة فقال لي لابن عمر : اذهب إلى [ ص: 132 ] ذلك الشيخ فسله ثم ارجع فأخبرني بما يقول ، قال : فسألته ؟ فقال لي : لو نسيت شيئا من صلاتي لأعدت ، فقال ابن عمر : أصاب . ابن عمر
قال : هذا الشيخ - هو أبو محمد - هكذا رويناه من طريق محمد ابن الحنفية عن أبيه - وروينا عن المعتمر بن سليمان قال : من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر . ابن عمر
وعن ، طاوس ، وعروة بن الزبير ، والنخعي والحسن قالوا كلهم : يرمي بالليل - هو قول سفيان ; ولم يوجبوا في ذلك شيئا .
قال : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر ، وأباح رميها بعد ذلك ، وإن أمسى ; وهذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا قبل . أبو محمد
قال : عليه أبو حنيفة نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما . في كل حصاة نسيها طعام مسكين
وقال : عليه في الحصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دم ; فإن مالك فعليه بدنة ; فإن لم يجد فبقرة ; فإن لم يجد فشاة ; فإن لم يجد فصيام . ترك سبع حصيات
وأما فمرة قال : عليه في حصاة واحدة مد طعام ، وفي حصاتين مدان ، وفي ثلاث فصاعدا دم - وقد روي عنه في حصاة ثلث دم ، وفي الحصاتين ثلثا دم ، وفي الثلاث فصاعدا دم - وروي عنه للحصاة الواحدة فصاعدا دم . الشافعي
قال : وهذه الأقوال المذكورة كلها ليس شيء منها جاء به نص ، ولا رواية فاسدة ، ولا قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا قال بشيء منها أحد نعلمه قبل القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه ؟ وأما أبو محمد فلا يجزئ أحدا : لا امرأة ولا رجلا - : روينا من طريق الرمي قبل طلوع الشمس أحمد بن شعيب أنا نا محمود بن غيلان المروزي بشر بن السري نا سفيان الثوري عن - عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن عطاء { ابن عباس جمرة العقبة حتى تطلع الشمس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا
وروينا عن طائفة من التابعين : إباحة - الرمي قبل طلوع الشمس . [ ص: 133 ] ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان : من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها - وهو قول أصحابنا .