وأما قولنا - : هو من ابتدأ عمرته بأن يحرم لها في أحد أشهر الحج لا قبل ذلك أصلا ، ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعد من منزله ، أو مثله أو أقرب منه ، أو أقام والمتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدي بمكة ، اعتمر فيما بين ذلك عمرا كثيرة أو لم يعتمر ; فإن فليس بمتمتع ، ولا هدي عليه ، ولا صوم إن حج من عامه ، أقام أحرم بالعمرة قبل هلال شوال بمكة أو لم يقم عمل بعض عمرته أكثرها أو أقلها في أشهر الحج ، أو لم يعمل منها شيئا في أشهر الحج إلا أن يعتمر بعد ذلك من أشهر الحج فيكون متمتعا - : فإن الناس اختلفوا في هذا - : فقالت طائفة : كما روينا من طريق نا حماد بن سلمة قال : سمعت إسحاق بن سويد يقول : أيها الناس إن المتمتع ليس بالذي تصنعون يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج ، ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضلت راحلته أو كسر حتى يفوته الحج فإنه يجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، وما استيسر من الهدي . ابن الزبير
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر ابن أبي نجيح عن قال : كان عطاء يقول : المتعة لمن أحصر . ابن الزبير
وقالت طائفة : المتمتع هو من اعتمر في أي - أشهر السنة كانت عمرته قبل أشهر الحج أو في أشهر الحج ، ثم أقام حتى حج من عامه ، فهذا عليه الهدي أو الصوم ; وكذلك من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه أو لم يحج فعليه الهدي أو الصوم - : روينا من طريق نا وكيع عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم قال : إذا طاوس فعليه الهدي ، وإن لم يحج . أهل بالعمرة في أشهر الحج
ومن طريق نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث عن أبيه قال : إن عبد الله بن طاوس فهو متمتع . اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام إلى الحج
[ ص: 163 ] ومن طريق عن وكيع سفيان عن عن أبيه قال : إذا خرج المكي إلى الميقات فاعتمر منه فعليه الهدي . ابن طاوس
وقالت طائفة : ليس المتمتع إلا من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فإن رجع إلى أهله بين العمرة والحج فليس متمتعا .
روينا من طريق نا وكيع العمري عن عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع ، وإذا رجع إلى أهله ثم حج فليس متمتعا . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ، وكيع قال وحفص بن غياث : عن حفص يحيى بن سعيد عن عن نافع ، وقال ابن عمر : عن وكيع يحيى بن سعيد عن قالا جميعا : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ، ذاك من أقام ولم يرجع . سعيد بن المسيب
وبه إلى نا وكيع عن سفيان الثوري المغيرة ، قال ويحيى بن سعيد الأنصاري المغيرة : عن إبراهيم النخعي ، وقال يحيى : عن قالا جميعا : مثل قول سعيد بن المسيب . عمر
وقالت طائفة : المتمتع هو من بمكة حتى حج من عامه ، فإن خرج بين العمرة والحج إلى ما تقصر فيه الصلاة من أهل بالعمرة في أشهر الحج لا قبلها ، ثم أقام مكة فليس متمتعا .
روينا من طريق نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث قال : ليس بمتمتع حتى يعتمر في أشهر الحج . عطاء
ومن طريق نا وكيع عن سفيان الثوري قال : قال ابن جريج عمرته في الشهر الذي يهل فيه فإذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع . عطاء
ومن طريق نا وكيع سفيان عن عن ليث فيمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ؟ قال : لا شيء عليه . عطاء
وقالت طائفة : إن المتمتع من طاف في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، روي ذلك [ ص: 164 ] من طريق سفيان عن بعض أصحابه عن قال : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن عبد الرزاق هشام عن قالت : أحرمنا بالعمرة في رمضان فقدمنا حفصة بنت سيرين مكة في شوال فسألنا الفقهاء - والناس متوافرون - فكلهم قال : هي متعة .
ومن طريق عن عبد الرزاق عثمان بن مطر عن مطر بصلاته عن الحسن والحكم بن عتيبة قالا جميعا : عمرته في الشهر الذي طاف فيه . فيمن أهل في رمضان وطاف في شوال
وعن عن عبد الرزاق سفيان الثوري عن المغيرة عن قال : إذا رجع إلى أهله قبل أن يحج وبعد أن اعتمر في أشهر الحج فليس متمتعا ; فإن أقام حتى يحج فهو متمتع ، وهو كله قول إبراهيم سفيان .
وقالت طائفة : إن الحرم قبل هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل أحرم بالعمرة في رمضان فدخل الحرم بعد هلال شوال فهو متمتع إذا حج من عامه .
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق ، معمر قال وابن جريج : عن معمر ابن أبي نجيح عن ، وقال عطاء : عن ابن جريج قال : عطاء الحرم قبل أن يرى هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل إذا دخل المحرم الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج - وهو قول الأوزاعي .
وقالت طائفة مثل قولنا - : كما روينا من طريق عن مالك قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : من ابن عمر فقد استمتع ، ووجب عليه الهدي ، أو الصيام إذا لم يجد هديا - : ومن طريق اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج عن عبد الرزاق سيف عن أن قوما اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا إلى يزيد الفقير المدينة فأهلوا بالحج ؟ فقال : عليهم الهدي . ابن عباس
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج في عطاء ؟ قال : لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج ، قلت له : أرأي أم علم ؟ قال : بل علم . من قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج
[ ص: 165 ] قال : إنما وافقنا أبو محمد في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله : إن من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا ، بل هو متمتع إن حج من عامه ومن طريق عطاء عن عبد الرزاق عن معمر قال : عمرته في الشهر الذي أهل فيه . قتادة
ومن طريق نا سعيد بن منصور ، هشيم وأبو عوانة ، قال أبو عوانة : عن عن قتادة ، وقال سعيد بن المسيب : أنا هشيم عن يونس الحسن ، ثم اتفق الحسن قالا : في المتمتع عليه الهدي ، وإن رجع إلى بلاده . وسعيد
وقالت طائفة [ أخرى ] : إن بمكة أو لم يقم إلا أنه لم يرجع إلى بلده أو أحرم في غير أشهر الحج فطاف من عمرته أربعة أشواط ثم أهل هلال شوال فأتم عمرته ثم أقام فهو متمتع عليه الهدي أو الصوم ، فإن أهل بعمرته كذلك في أشهر الحج ، ولم يكن من أهل المواقيت ، فما دونها فليس متمتعا - وهو قول أهل بعمرته في غير أشهر الحج ، وطاف من عمرته ثلاثة أشواط ، ثم أهل هلال شوال ، ووافقه أبي حنيفة على ذلك إلا أنه قال : إذا رجع إلى ما وراء ميقات من المواقيت فليس متمتعا ، وقالوا : من أبو يوسف فإنه يحل إذا أتم عمرته ، فإن كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من الحج يوم النحر ، فإن حل فعليه هدي آخر لإحلاله . كان متمتعا ولا هدي معه