837 مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=3681_3682ويجزئ في الهدي : المعيب ، والسالم أحب إلينا - ولا تجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=3999_4014_4013_4001_4006_3682_3681جذعة من الإبل ، ولا من البقر ، ولا من الغنم ، إلا في جزاء الصيد فقط .
برهان ذلك - : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49696نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العرجاء البين عرجها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ، وأن لا يضحى بشرقاء ، ولا [ ص: 188 ] خرقاء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة } ، إنما جاء في الأضاحي نصا ، والأضحية غير الهدي ، والقياس باطل .
وقد وافقنا المخالف على اختلاف حكم الهدي والأضحية في الإشعار والتقليد ، وحكمه إذا عطب قبل محله .
فمن الباطل أن يقاس حكم الهدي على الأضاحي في مكان ، ولا يقاس عليه في مكان آخر بغير برهان مفرق بين ذلك ،
nindex.php?page=treesubj&link=4054_23862والهدي جائز في جميع السنة ، ولا تجوز الأضحية عندهم إلا في ثلاثة أيام من ذي الحجة ; فبطلت التسوية بينهما - وبالله - تعالى - التوفيق .
وأما الجذعة - : فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49697عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : أن خاله nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن هذا اليوم اللحم فيه مكروه ، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي ، وجيراني ، وأهل داري ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا ؟ فقال : يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم ؟ فقال عليه السلام : هي خير نسيكتيك ، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك } .
وهذا عموم منه عليه السلام وابتداء قضية قائمة بذاتها وإنما كان يكون هذا مقصورا على الأضحية لو قال عليه السلام : ولا تجزئ عن أحد بعدك ، فكان يكون الضمير مردودا إلى الأضحية ; لكن ابتدأ عليه السلام فأخبر : أنه لا يجزئ جذعة عن أحد بعدها ; فعم ولم يخص .
وإنما خصصنا جزاء الصيد بنص قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم } فعم - تعالى - أيضا ، ووجب أن يجزئ الجذع بمثله ، والصغير بمثله ، والمعيب بمثله بنص القرآن - وبالله - تعالى - التوفيق .
837 مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3681_3682وَيُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ : الْمَعِيبُ ، وَالسَّالِمُ أَحَبُّ إلَيْنَا - وَلَا تُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=3999_4014_4013_4001_4006_3682_3681جَذَعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَا مِنْ الْبَقَرِ ، وَلَا مِنْ الْغَنَمِ ، إلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَقَطْ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49696نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَرْجَاءِ الْبَيِّنِ عَرَجُهَا ، وَالْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةِ الْبَيِّنِ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنَقَّى ، وَأَنْ لَا يُضَحَّى بِشَرْقَاءَ ، وَلَا [ ص: 188 ] خَرْقَاءَ ، وَلَا مُقَابِلَةٍ ، وَلَا مُدَابِرَةٍ } ، إنَّمَا جَاءَ فِي الْأَضَاحِيّ نَصًّا ، وَالْأُضْحِيَّةُ غَيْرُ الْهَدْيِ ، وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ .
وَقَدْ وَافَقْنَا الْمُخَالِفَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ فِي الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ ، وَحُكْمُهُ إذَا عَطِبَ قِبَلَ مَحِلِّهِ .
فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ حُكْمُ الْهَدْيِ عَلَى الْأَضَاحِيّ فِي مَكَان ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ فِي مَكَان آخَرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مُفَرِّقٍ بَيْنَ ذَلِكَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=4054_23862وَالْهَدْيُ جَائِزٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ، وَلَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةَ عِنْدَهُمْ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ; فَبَطَلَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا الْجَذَعَةُ - : فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49697عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ خَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=177أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا الْيَوْمَ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي ، وَجِيرَانِي ، وَأَهْلَ دَارِي ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ نُسُكًا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عِنْدِي عِنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ ، وَلَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ } .
وَهَذَا عُمُومٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَابْتِدَاءُ قَضِيَّةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ هَذَا مَقْصُورًا عَلَى الْأُضْحِيَّةَ لَوْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك ، فَكَانَ يَكُونُ الضَّمِيرُ مَرْدُودًا إلَى الْأُضْحِيَّةَ ; لَكِنْ ابْتَدَأَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهَا ; فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ .
وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا جَزَاءَ الصَّيْدِ بِنَصِّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } فَعَمَّ - تَعَالَى - أَيْضًا ، وَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَ الْجَذَعُ بِمِثْلِهِ ، وَالصَّغِيرُ بِمِثْلِهِ ، وَالْمَعِيبُ بِمِثْلِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ .