852 مسألة : ومن بعرفة على بعير مغصوب ، أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك ، وأما من وقف - فحجه تام . حج بمال حرام فأنفقه في الحج - ولم يتول هو حمله بنفسه
أما المغصوب ، فلأنه مخالف لما أمره الله - تعالى - به ولم يحج كما أمر - وأما وقوفه على بعير جلال فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حدثناه عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني عبد الله بن الجهم نا عمرو هو ابن أبي قيس - عن عن أيوب السختياني عن نافع قال : { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها
وبه إلى أبي داود نا مسدد نا عبد الوارث هو التنوري - عن عن أيوب السختياني عن نافع قال : { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة
قال : والجلالة هي التي علفها الجلة وهي العذرة ; فمن وقف أبو محمد بعرفة على بعير جلال فلم يقف كما أمر ; لأنه عاص في وقوفه [ عليه ] والوقوف بعرفة طاعة وفرض ، ومن المحال أن تنوب المعصية عن الطاعة وقال عليه السلام : { } فمن وقف بها حاملا لمال حرام ، فلم يقف كما أمر بل وقف عاصيا ، فإن لم يعلم بذلك فقد قال - تعالى - : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم } ومن لم يتعمد للحرام عالما به فليس عاصيا ، وإذا لم يكن عاصيا فهو محسن قال - تعالى - : { ما على المحسنين من سبيل } فقد وقف كما أمر ، وعفا الله - تعالى - له عما لم يعلمه .
[ ص: 199 ] وأما وطريقه - : فهو إن كان عاصيا بذلك فلم يباشر المعصية في حال إحرامه ولا في شيء من أعمال حجه فلم يخلط في عمله الواجب عملا محرما وبالله - تعالى - التوفيق . نفقة المال الحرام في الحج
وكذلك لو أو عمل حجه لقول الله - تعالى - : { ركب الجلال في شيء من إحرامه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والمعصية : فسوق ; وقد وافقونا على بطلان صلاة من صلى الفرض راكبا لغير ضرورة ولا فرق بين الأمرين ; لأن كليهما عمل محرم .