855 مسألة : ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته  فإن وطئها ناسيا ; لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه ، وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال - تعالى - : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } والرفث الجماع ; فمن جامع فلم يحج ، ولا اعتمر كما أمر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة   } . 
وأما الناسي ، والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } . 
ولقول الله - تعالى - : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم    } وهو قول أصحابنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					