879 - مسألة :
، وفي النعامة بدنة من الإبل ، وفي حمار الوحش ، وثور الوحش ، والأروية العظيمة ، والأيل : بقرة ، وفي الغزال ، والوعل والظبي : عنز ، وفي الضب ، واليربوع ، والأرنب وأم حبين جدي ، وفي الوبر : شاة ، وكذلك في الورل والضبع . وفي الحمامة ، وكل ما عب وهدر من الطير : شاة ، وكذلك الحبارى والكركي ، والبلدج ، والإوز البري ، والبرك البحري ، والدجاج الحبشي ، والكروان
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فلا يخلو المثل من أن يكون من جميع الوجوه ، أو من وجه واحد ، أو من أغلب الوجوه ; فوجدنا المماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة لأن كل غيرين فليسا مثلين في تغايرهما فبطل هذا القسم .
ثم نظرنا في المماثلة من أقل الوجوه ، وهو وجه واحد فوجدنا كل ما في العالم لا تحاش شيئا ، فهو يماثل كل ما في العالم من وجه ولا بد وهو الخلق ، لأن كل ما في العالم - وهو ما دون الله تعالى - فهو مخلوق فبطل هذا القسم أيضا .
ولو استعمل لأجزأت العنز بدل الحمار الوحشي ، والنعامة ; لأنهما حيان مخلوقان معا ; وهذا ما لا يقوله أحد .
فلم يبق إلا القسم الثالث وهو المماثلة من أغلب الوجوه ، وأظهرها ، وإذا لم يكن في المسألة إلا أقوال محصورة فبطلت كلها إلا واحدا فهو الحق بلا شك ; فهذا موجب القرآن .
ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في الضبع بكبش ، فعلمنا يقينا أنه عليه السلام إنما بين لنا أن المماثلة إنما هي في القد وهيئة الجسم ، لأن الكبش أشبه النعم بالضبع - وبهذا جاء حكم السلف الطيب رضي الله عنهم .
روينا من طريق عن جرير بن حازم عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار [ ص: 251 ] عن " قال : { جابر بن عبد الله } . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال : هو صيد وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم
ومن طريق نا سفيان بن عيينة أنه سمع أبو الزبير يقول : حكم جابر بن عبد الله في الضبع كبشا . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن حماد بن سلمة عمار بن أبي عمار عن رباح أن حكم في الضبع كبشا . عبد الله بن عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أنه سمع عطاء يقول : في الضبع كبش . ابن عباس
وعن ، علي بن أبي طالب قالا جميعا : في الضبع كبش فهم : وجابر بن عبد الله ، عمر ، وعلي ، وجابر ، وابن عمر ، وقد بلغ وابن عباس قول ابن الزبير هذا فلم يخالفه - وهو قول عمر عكرمة ، ، والشافعي . وأبي سليمان
ومن طريق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني : أن ابن عباس ، عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلي بن أبي طالب قالوا في النعامة : بدنة من الإبل . وزيد بن ثابت
ومن طريق عن ابن جريج : أن عطاء ، ابن عباس ، قالا : في النعامة بدنة يعني من الإبل - وهو قول ومعاوية ، طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير - وهو قول وإبراهيم النخعي ، مالك ، والشافعي ، ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق ، والهيئة والصورة . وأبي سليمان
وروينا عن في حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وعن ابن مسعود فيه بدنة - وعن ابن عباس فيه بدنة - وعن إبراهيم فيه بدنة ، وقد روي عن عطاء أيضا فيه بقرة - والرواية في ذلك عن عطاء لا تصح ، ولا عن ابن عباس لأنه مرسل عنه . ابن مسعود
وروى ابن أبي نجيح عن - وروى مجاهد عن ابن جريج قالا جميعا : في حمار الوحش : بقرة ، وفي بقرة الوحش : بقرة ، قال عطاء : وفي الأروى بقرة ، وقال عطاء : في القادر العظيم من الأروى بقرة ، وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل منا - [ ص: 252 ] فوجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة ، لأن البقر ، وحمار الوحش ، ذوا شعر وذنب سابغ وليس لهما سنام ، والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة . مجاهد
وروي عن في الأيل : بقرة - وبه يقول ابن عباس . الشافعي
وفي الثيتل : بقرة ، وهو قول جماعة من السلف .
وفي الوبر : شاة - وهو قول ، عطاء ، وعن والشافعي عمر بن الخطاب في الغزال : شاة . وعطاء
قال : الشاة تقع على الماعزة كما تقع على الضأنية . أبو محمد
وعن ، سعد في الظبي : تيس . وعبد الرحمن بن عوف
وعن ، عمر بن الخطاب وزيد عن في الضب : جدي راع . جابر
وعن زيد بن عبد الله ، وطارق بن شهاب مثله أيضا ؟ فقال ، مالك : لا يجوز هذا . وأبو حنيفة
وروي عن في الضب : شاة . عطاء
وعن في الضب : حفنة من طعام . مجاهد
وهذا كله لا شيء لأن خلاف حكم ، عمر وطارق ، ومن معهما لا يجوز خلافه ، لأنهم ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن في المماثلة ; وقول حادث بعدهم ، وقول عطاء كذلك مع خلاف قولهما ، وقول مجاهد للقرآن . مالك
وبقول يقول عمر ، الشافعي ، وأبو سليمان ، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وغيرهم . وأحمد
وعن في الأرنب : عناق ، وهي الجدي . عمر
وعن ، عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن حبشي ، مثله - وهو قول وابن عباس ، الشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وغيرهم ، قال وأبي سليمان ، أبو حنيفة : لا يجوز - فخالفوا كل من ذكرنا ، والمماثلة المأمور بها في القرآن . ومالك
وعن ، عمر ، وابن مسعود في اليربوع : سخلة ، أو جفرة ، وهما [ ص: 253 ] سواء - وهو قول ومجاهد الشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وغيرهم . وأبي سليمان
وروينا عن : لم أسمع فيه بشيء ، وعن عطاء الزهري : فيه حكومة .
وعن : فيه قيمته - وهذا كله ليس بشيء . إبراهيم
وقال في الأرنب ، والضب ، واليربوع قيمته يبتاع به طعام - وهذا خطأ لم يوجبه القرآن ، ولا السنة ، ولا قول صاحب ، ولا إجماع ، ولا قياس . مالك
فإن قالوا : قسنا على الأضاحي لا يجوز فيه الجذع من غير الضأن ولا ما دون الجذع من الضأن ؟ قلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكنتم أول مخالف لهذا القياس لأنكم تقولون : إن الكبش ، والتيس ، أفضل في الأضاحي من الإبل ، والبقر ، وإن الذكر فيها أفضل من الأنثى ، وتقولون في الهدي كله : إن الإبل ، والبقر : أفضل من الضأن ، والماعز ، وإن الإناث أفضل فيها من الذكور ; فمرة تقيسون حكم بعض ذلك على بعض ، ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل .
فإن قالوا : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي بردة } . لا تجزئ جذعة عن أحد بعد
قلنا : نعم ، والذي أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربه تعالى بإيجاب مثل الصيد المقتول من النعم ، وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض ، بل كله فرض استعماله ، ولا يجوز ترك شيء منه لشيء - وبالله تعالى التوفيق .
ولم ينه قط عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه ; لكن لما كان بعض ما دون الجذع لا يقع عليه اسم شاة لم يجز فيما جاء فيه النص بإيجاب شاة فقط .
وأما الجذعة فلا تجزئ في جزاء الصيد أيضا ; لأن النهي عنها عموم ، إلا حيث أوجبت باسمها وليس ذلك إلا في زكاة الإبل ، والبقر ، فقط ، مع أن الجذع من الضأن ، والماعز ، والإبل ، والبقر : لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد إنما يراعى المثل في القد والصورة لا ما لا يعرف إلا بعد فر الأسنان - فصح أن الجذعة لا تجزئ في جزاء الصيد - وبالله تعالى التوفيق - وروينا عن في الورل : شاة . [ ص: 254 ] عطاء
قال : إن كان عظيما في مقدار الشاة فكذلك ، وإلا ففيه ، أبو محمد . وفي القنفذ : جدي صغير
وعن ، عمر ، وعثمان ، وابن عباس في الحمامة : شاة . وابن عمر
وهو قول ، مالك ، والشافعي ، وأبي سليمان . وأحمد
وقال ، الشافعي : وأبو سليمان - وروينا عن كل ما يعب كما تعب الشاة ففيه شاة بهذه المماثلة في الدبسي ، والقمري ، والحبارى ، والقطاة ، والحجلة شاة شاة . ابن عباس
وروينا عن في كل ذلك مثل هذا أيضا . وكذلك في الكروان ، وابن الماء . عطاء
وروينا عن القاسم ، وسالم : ثلث مد : خير من حجلة ؟ قال : لا يجوز هاهنا خلاف ما حكم به أبو محمد ، ابن عباس . وعطاء
قال : وعن علي في الهدهد : درهم ، وفي الوطواط : ثلثا درهم ، وفي العصفور : نصف درهم . عطاء
وعن في الجرادة : تمرة ، وعن عمر مثل ذلك . سعيد بن جبير
وقال آخرون : لا شيء فيها ; لأنها من صيد البحر ، وهذا خطأ ; لأنها إن غمست في البحر ماتت .
وعن كعب في الجرادة درهم .
قال : إنما أمر الله تعالى بتحكيم في الجزاء من النعم لا في الإطعام ولا في الصيام ، فلا يجوز التحكيم في هذين العملين ، وإنما هو ما أمر الله تعالى به في ذلك وهو ما ذكرنا قبل ، فكل ما كان له مثل من صغار النعم جزي به وما لم يكن له مثل من كبار النعم ولا صغاره فإنما فيه فدية طعام مساكين كما قال عز وجل : { أبو محمد أو عدل ذلك صياما } لأن من المحال أن يوجب الله تعالى جزاء صيد بمثله من النعم وهو لا مثل له منها ، لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع والله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضا في أن الله تعالى قد علم أن من جزاء الصيد الذي خلق صغيرا جدا كصغار العصافير والجراد فلم يجعل في كبير الصيد وصغيره إلا فدية طعام مساكين أو عدله صياما - : فوجب في الجرادة فما فوقها إلى [ ص: 255 ] النعامة ، وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش : إطعام ثلاثة مساكين فقط .
وأما الصيام فلا صيام في الإسلام أقل من صوم يوم ، ففي كل صغير منها صوم يوم فقط ; فإن كان يشبع بكبر جسمه إنسانين أو ثلاثة فأكثر : فلكل آكل صوم يوم كما نص الله تعالى .
فإن قيل : إن هذا قول لا يحفظ عن أحد ممن سلف ؟ قلنا : نحن لا ندعي الإحاطة بأقوال الصحابة جميعهم والتابعين كلهم فمن بعدهم من العلماء ؟ بل نقول ونقطع : أن من ادعى الإحاطة بأقوالهم فقد كذب كذبا متيقنا لا خفاء به ، ولا ننكر القول بما أوجبه القرآن أو السنة وإن لم تعرف رواية عن إنسان بعينه بمثل ذلك ; لأن الله تعالى لم يقل لنا قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا بما في القرآن والسنة حتى تعلموا أن إنسانا قال بما فيهما ; بل هذا القول عندنا ضلال وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائر ، وإنما قال تعالى : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون } .
والناس قد اختلفوا في الجراد - : فروينا من طريق عن حماد بن سلمة أبي المهزم عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . الجراد من صيد البحر
ومن طريق أبي داود نا عن محمد بن عيسى حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن مسندا مثله . أبي هريرة
وعن كعب أنه قال : يا أمير المؤمنين إن الجراد نثر حوت ينثره في كل عام مرتين ، وأباح أكله للمحرم وصيده ; فهذا قول . لعمر
وروينا من طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم عن أبو بشر قال يوسف بن ماهك كعب : ذكر أني أصبت جرادتين وأنا محرم فقال لي لعمر : ما نويت في نفسك ؟ قلت : درهمين ، فقال عمر : تمرتان خير من جرادتين ، امض لما نويت في نفسك . عمر
فهذا ، عمر وكعب : جعلا في الجرادة درهما - فهذا قول آخر .
ومن طريق : نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن أنه قال في محرم أصاب جرادة : تمرة خير من جرادة . [ ص: 256 ] عمر بن الخطاب
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله الطحان محمد بن عمرو بن علقمة عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه حكم في الجرادة تمرة - فهذا قول ثالث . عبد الله بن عمرو بن العاص
ومن طريق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال : أفتى القاسم بن محمد في جرادة يصيبها المحرم بأن يقصد بقبضة من طعام - ومن طريق ابن عباس نا ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن شعيب علي بن عبد الله البارقي عن قال : في الجرادة إذا صادها المحرم : قبضة من طعام . ابن عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة حماد بن خالد عن عن ابن أبي ذئب الزهري عن قال في الجرادة : قبضة من طعام - فهذا قول رابع . سعيد بن المسيب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن أبي زائدة عن عن ابن جريج قال في الجرادة : قبضة أو لقمة . عطاء
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن جابر ، محمد بن علي ، وعطاء ، وطاوس ، قالوا كلهم : في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا أطعم شيئا . ومجاهد
ومن طريق عن وكيع عن عمران بن حدير عكرمة في الجرادة قال : يطعم كسرة - فهذا قول خامس .
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن أبو الأحوص عن سماك عكرمة عن قال في محرم أصاب صيدا ليس له ند من النعم : إنه يهدي ثمنه إلى ابن عباس مكة .
وروينا أيضا عن عكرمة فيه ثمنه - فهذا قول سادس .
ومن طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم منصور عن الحسن قال : الجراد من صيد البر والبحر - فهذا قول سابع .
ومن طريق نا سعيد بن منصور حفص بن ميسرة الصنعاني نا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار كره أكل الجراد للمحرم ولم يجعل فيه جزاء . عمر
ومن طريق سعيد عن أنا هشيم عن أبو بشر قال : نهى يوسف بن ماهك [ ص: 257 ] عن أخذ الجراد في ابن عباس الحرم قال : لو علموا ما فيه ما أخذوه ، فهي ثمانية أقوال كما أوردنا ، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض ؟ وأما الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فموضوع بلا شك لأن في أحد طريقيه أبا المهزم وهو هالك - وفي الأخرى ميمون بن جابان وهو مجهول .
وبالعيان يرى الناس الجراد يبيض في البر وفي البر يفقس عنه البيض وفي البر يبقى حتى يموت ، وأنه لو غمس في ماء عذب أو ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائر حيوان البر إذا غمس في الماء ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الكذب ; فسقط هذا القول بيقين .
وصح أنه من صيد البر المحرم على المحرم وفي الحرم بلا شك .
والأقوال الباقية عن ، عمر بن الخطاب وكعب في الجرادة : درهم .
وعن في الجرادة : تمرة . عبد الله بن عمرو بن العاص
وقال : تمرة خير من جرادة . عمر
وعن ، ابن عباس ، وابن عمر في الجرادة : قبضة من طعام . وابن المسيب
وعن : قبضة أو لقمة . عطاء
وعن عكرمة : كسرة .
وعن محمد بن علي ، ، وعطاء ، وطاوس : يطعم شيئا إن أصابها عمدا وإلا فلا . ومجاهد
وعن فيما لا ند له من النعم : ثمنه يهديه إلى ابن عباس مكة .
وعن عكرمة : ثمنه - والجرادة مما لا ند لها من النعم .
وعن الحسن : هي من صيد البر والبحر .
وعن ، عمر : المنع من صيدها - ولم يجعلا فيها شيئا . وابن عباس
فالمرجوع إليه عند التنازع هو ما افترض الله تعالى علينا الرجوع إليه إذ يقول تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } . [ ص: 258 ]
والقرآن يوجب ما قلنا - وبالله تعالى التوفيق .
وقد خالف ، أبو حنيفة في بيض الصيد كل ما روي فيه عن أحد من المتقدمين فأنى لهم إنكار ذلك على غيرهم ؟ وفي صغار الصيد : ما كان منه من ذوات الأربع ، أو الطير صغارها في صغاره ، وكبارها في كباره ، ففي رأل النعم : فصيل من الإبل . ومالك
وفي ولد كل ما فيه بقرة عجيل مثل ذلك الصغير ، وفيما فيه شاة ، حمل ، أو جدي : على ما ذكرنا قبل .
وقال : في صغارها ما في كبارها - وهذا خطأ لأن الكبير ليس مثلا للصغير . وروينا عن مالك أنه حكم في فرخي حمامة وأمهما بثلاثة من الغنم - وقد خالفوا ابن عمر وغيره في كثير مما ذكرنا قبل . ابن عمر
ويفدى المعيب بمعيب مثله ، والسالم بسالم ، والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
روينا من طريق عن حماد بن سلمة حبيب عن قال : في الظبية الوالد : شاة والد . وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج . عطاء
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان قلت ابن جريج أرأيت لو أصبت صيدا فيه نقص أو عور أغرم مثله ؟ قال : نعم ، قلت : الوفي أحب إليك ؟ قال : نعم وفي ولد الضبع ولد الكبش لأن الصغير من الضباع لا يسمى ضبعا إنما يسمى الفرغل . لعطاء بن أبي رباح
والسلحفاة هي من صيد البر ، لأن عيشها الدائم في البر ففيها الجزاء بصغير من الغنم .
وما كان ساكنا في الماء أبدا لا يفارقه فهو مباح للمحرم .
وقد روينا عن فيما عاش في البر والبحر ؟ فيه : نصف الجزاء . عطاء
قال : وليس هذا بشيء ; لأن الله تعالى أباح للمحرم صيد البحر وحرم عليه [ ص: 259 ] صيد البر فليس إلا حرام أو حلال ، ولا يجوز أن يكون حلال حرام معا ، ولا لا حلال ولا حرام - وبالله تعالى التوفيق . علي