885 - مسألة :
ومن الحرم فعليه الجزاء لأنه قتل الصيد وهو حرم ، فإن كان الصيد في تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله عز وجل ولا يؤكل ذلك الصيد ولا جزاء فيه ; أما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرما وأما عصيانه والمنع من أكل الصيد فلأنه من صيد الحرم ولم يأت فيه جزاء إنما جاء تحريمه فقط ; وإنما جاء الجزاء على القاتل إذا كان حرما .
روينا من طريق نا البخاري نا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد منصور عن عن مجاهد عن طاوس قال : { ابن عباس مكة فذكر كلاما فيه : هذا بلد حرمه الله - عز وجل - يوم خلق السماوات والأرض ، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده } وذكر الحديث . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح
ومن طريق نا مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن نمير نا أبي نا عثمان بن حكيم نا عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه قال : { عامر بن سعد بن أبي وقاص المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها } . إني أحرم ما بين لابتي
ومن طريق نا مسلم نا قتيبة بن سعيد - [ ص: 265 ] عن عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة } . قال إن : فصح تحريم قتل صيد أبو محمد المدينة وأن ذلك كحكم حرم مكة سواء سواء ، فصح أن كل صيد قتل في حرم المدينة ، أو مكة فهو غير ذكي وبالله تعالى التوفيق .
روينا عن ، عطاء : من رمى صيدا في الحل ، والرامي في وقتادة الحرم فعليه الجزاء - وبالله تعالى التوفيق .